حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530426320

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570446215/1445
رقم الحكم:4530426320
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570446215 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530426320 التاريخ: ١٢ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4570446215 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها بأنه تعاقد أطراف الدعوى على أن تقدم موكلته خدمات اتصالات وإنترنت للمدعى عليها بتاريخ 2011/09/05م وقد صدرت للمدعى عليها فاتورة قدرها (41,194.19) واحد وأربعون ألفًا ومئة وأربعة وتسعون ريالًا وتسعة عشر هللة لم تسدد حتى الآن، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (41,194.19) واحد وأربعون ألفًا ومئة وأربعة وتسعون ريالًا وتسعة عشر هللة، وأضرار تقاضي قدرها (4,119.41) أربعة آلاف ومئة وتسعة عشر ريالًا وواحد وأربعون هللة، وقدم سندًا لطلبه فاتورة بتاريخ 2021/08/06م صادرة من المدعية.وفي جلسة 28/4/1445هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر فيها وكيل المدعية والمدونة بياناته في أعلى نسخة الضبط ولم تحضر المدعى عليها وتشير الدائرة الى تعذر تبلغ المدعى عليها وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى غيابياً وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب بأنه وفق مافي لائحة الدعوى وبطلب البينه على ما يدعيه قدم العقد المبرم بين الطرفين وقدم عدد من الفواتير وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة وأما عن موضوع الدعوى وحيث يطلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره(45,194.19) خمسة وأربعون ألفًا ومئة وأربعة وتسعون ريالًا وتسعة عشر وحيث إن المدعي وكالة قدم بينته والمتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين وستمارة الخطوط المسلمه للمدعى عليها والفواتير بالمبلغ محل الدعوى والمصادق عليها من قبل المدعى عليها ولكون هذه المستندات معتمدة من المدعى عليها بختمها وتوقيعها مما يثبت صحة الدعوى وحيث نصت المادة (1/29) من نظام الإثبات على أنه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عن الحق) ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3/307، وعليه فأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ مما يجسد قناعة الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقة أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة غيابياً/ بإلزام مؤسسة (...) سجل رقم (1110) بدفع مبلغ قدره (45,194.19) خمسة وأربعون ألفًا ومئة وأربعة وتسعون ريالًا وتسعة عشر هللة لـ/شركه (...) سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث