حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530476352

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٢ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570142323/1445
رقم الحكم:4530476352
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570142323 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530476352 التاريخ: ١٢ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4570142323 لعام 1445 هـ المدعي: شركه المصنع السعودي لمواد البناء المدعى عليه: عبدالله غباش سعد الزهراني الوقائع: تتلخص واقعات القضية الماثلة في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 25/2/1445ه المنعقدة عبر برنامج مايكروسفت تيمز تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر عن المدعية/يوسف عبدالله محمد الحليبه سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (423821605) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (35373) وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم تبلغه بنظام أبشر بتبليغ رقم (83089060) ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعوى موكلته وإرفاقها الكترونيا وإرفاق كافة بيناتها الكترونيا خلال ثلاثة أيام، وفي جلسة 23/3/1445ه المنعقدة عبر برنامج مايكروسفت تيمز تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة وفيها حضر عن المدعية/يوسف عبدالله محمد الحليبه سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (423821605) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (35373) وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم تبلغه بنظام أبشر بتبليغ رقم (83166487) وفيها تشير الدائرة إلى تخلف المدعي وكالة عن تقديم ما استمهل من أجله - تحريره دعوى موكلته متضمنًا بيناتها على الدعوى- في الوقت المحدد نظامًا رغم طلبه مهلة لذلك وطلب مهلة أخيرة لإرفاق اللائحة والبينات عبر النظام، وفي جلسة 7/4/1445ه حضر وكيل المدعية/يوسف عبدالله محمد الحليبه الهوية الوطنية (...) بموجب وكالة رقم (423821605) بصفته محاميا بموجب ترخيص رقم (٣٥٣٧٣) وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بموعد الجلسة الكترونيا بموجب بلاغ رقم (86660628)، وفيها تشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية تقدم بلائحة دعوى محررة تضمنت ما نصه (إشارة إلى طلب الدائرة بتحرير الدعوى استسمح فضيلتكم بتحرير دعوانا بالتالي: سبق لموكلتي شركة المصنع السعودي لمواد البناء بأن وردت إلى المدعى عليه مواد بناء لمؤسسة محل عبد الله غباش سعد الزهراني لمواد البناء سجل تجاري (...) بالكميات التالية: غراء بلاط نوع اركي c10عدد (1845) كيس وترويبة بلاط نوع جاكور عدد (142) كيس وترويبة نوع كوال مكس عدد (2066) كيس اركي pv وعدد (25) سطل (20) لتر و اركي pv7 عدد (26) سطل (4) لتر واركي و L200 أبيض وعدد (85) سطل اركي L200 أبيض عدد (50) سطل، وقد بدأ التعامل بتاريخ 11/11/2019م إلى أن توقف بتاريخ 9/3/2023م وكان التوريد لمحل المدعى عليه بمكة المكرمة، وقد بلغ حجم التعامل (81,945) واحد وثمانون ألف وتسعمائة وخمسة وأربعون ريال، سدد منها المدعى عليه (٥٧,٩٤٠) سبعة وخمسون ألف وتسعمائة وأربعون ريال، وتبقى بذمته (5,062) خمسة ألاف واثنان وستون ريال، وتم إرجاع مواد (18,942) ثمانية عشر ألف وتسعمائة واثنان وأربعون ريال، وتبقى مبلغ (5,062) خمسة ألاف واثنان وستون ريال، لم يسدد، وعليه نطلب من فضيلتكم إلزام مؤسسه عبد الله غباش سعد الزهراني سجل تجاري (...) لصاحبها عبد الله غباش سعد الزهراني سجل مدني (...) بسداد ما بذمته لصالح موكلتي شركة المصنع السعودي لمواد البناء ما قيمته (5,062) خمسة ألاف واثنان وستون ريال.) وبسؤاله عن بينة موكلته قرر أنها تتمثل في (طلب فتح حساب وأذون تسليم بضاعة) وباطلاع الدائرة عليها وجدتها ذيلت بتوقيع غير مفوض - بناء على طلب فتح الحساب- وطلب وكيل المدعية يمين المدعى عليه على نفي الدعوى ومبلغ المطالبة وعلى عدم استلام البضاعة محل النزاع، وبناء عليه تم تأجيل الجلسة لإبلاغ المدعى عليه بذلك، وفي جلسة 28/4/1445ه المنعقدة عبر برنامج مايكروسفت تيمز تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة وفيها حضر عن المدعية/يوسف عبدالله محمد الحليبه سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (423821605) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (٣٥٣٧٣)، وحضر عن المدعى عليه/أحمد عبدالله غباش الزهراني، سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (41984490) بصفته ابن المدعى عليه، وفيها قرر وكيل المدعى عليه أنه هو المباشر لأعمال المؤسسة وأنه والده كبير سن ولا يعلم شيء عن التعامل، ثم طلب وكيل المدعية يمين ابن المدعى عليه (أحمد عبدالله غباش الزهراني) سجل مدني رقم (...) كونه المباشر للأعمال، وبعرضه على ابن المدعى عليه طلب أجلا للرجوع والتأكد من البضاعة وقيمتها، ثم أرفق المدعى عليه وكالة سندات قبض، وأرفق وكيل المدعية مطابقة على صحة رصيد الحساب، وفي جلسة 12/5/1445ه المنعقدة عبر برنامج مايكروسفت تيمز تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة وفيها حضر عن المدعية/يوسف عبدالله محمد الحليبه سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (423821605) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (٣٥٣٧٣) وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعًا، بالرغم من ثبوت تبلغه بموعد الجلسة بالبلاغ رقم (89972915) وفيها تشير الدائرة إلى أنه ثبت تبلغ المدعى عليه للحضور لأداء اليمين وأنه في حال عدم الحضور سيعد ذلك نكولًا عن أداءها، بموجب محضر ضبط الجلسة المؤرخة في 28/4/1445ه وحيث ثبت تخلف المدعى عليه عن الحضور لأداء اليمين مما يُعد معه ذلك نكولًا يوجب معه الحكم على المدعى عليه بالمبلغ محل المطالبة، مما تكون معه هذه الدعوى صالحة للفصل فيها ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٥,٠٦٢) خمسة آلاف واثنان وستون ريال، يمثل المبلغ المتبقي من قيمة توريد مواد بناء لصالح المدعى عليه، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن المدعي وكالة قدم بينته متمثلة في مطابقة على صحة رصيد الحساب، وفواتير، كما قدم عقد البيع وطلب فتح حساب بالآجل وأذون تسليم البضاعة، وحيث طلب وكيل المدعية يمين ابن المدعى عليه على نفي الدعوى ومبلغ المطالبة وعلى عدم استلام البضاعة محل النزاع، كونه المباشر للأعمال، واستناداً للمادة التاسعة والتسعون من نظام الإثبات والوارد في فقرتها الأولى: (للمدعي إسقاط بينته وتوجيه اليمين للمدعى عليه مباشرة)، فإن الدائرة أجابته لطلبه ووجهت اليمين لابن المدعى عليه، وبما أنه طلب أجلا للرجوع والتأكد من البضاعة وقيمتها، وحيث ثبت تخلف المدعى عليه عن الحضور لأداء اليمين مما يُعد معه ذلك نكولًا يوجب معه الحكم على المدعى عليه بالمبلغ، ومن المعلوم فقهًا ونظاماً أن من رفض أداء اليمين وامتنع عنها يعد ناكلاً، والنكول يقوم مقام البينة كما قرره أهل العلم، واستنادًا إلى الفقرة الثانية من المادة الثالثة بعد المائة من نظام الإثبات التي تنص على التالي: (إذا حضر من وجهت إليه اليمين... وجب عليه أن يؤديها فورًا، أو يردها على خصمه؛ وإلا عد ناكلًا، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلًا)، وحيث جاء في المغني لابن قدامة المقدسي أنه: (يقضى على الغائب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لأنه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغائب البعيد بل هذا أولى، لأن البعيد معذور وهذا لا عذر له) كما جاء في منتهي الإرادات لتقي الدين الفتوحي أنه: (من ادعى على غائب مسافة قصر بغير علمه، أو مستتر بالبلد، أو دون مسافة قصر أو ميت، أو غير مكلف، وله بينة سمعت وحكم بها)، وبما أن الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان قد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بموعد هذه الجلسة الكترونياً، مما يجعل الدائرة تقضي على ضوء ما قدمه المدعي وكالة من مستندات وبينات؛ وأما بالنسبة لطلب المدعي وكالة إلزام المدعى عليه بالتعويض عن أتعاب التقاضي في القضية المقامة من موكلته ضد المدعى عليه ولأن نصوص الشريعة الإسلامية وما قرره فقهاء الحنابلة قد تظافرت في تحمل المدعى عليه المماطل ما تكبده الطرف الآخر من أضرار وخسائر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، ومما جاء عند الحنابلة قول البهوتي في الكشاف: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق) وقال المرداوي في الإنصاف: لَوْ مَطَلَ غَرِيمَهُ حَتَّى أَحْوَجَهُ إلَى الشِّكَايَةِ، فَمَا غَرِمَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ يَلْزَمُ الْمُمَاطِلَ. جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيْضًا. ، وعليه فإن الدائرة ترى أن الحكم للمدعية بأتعاب التقاضي بمبلغ قدره (500) خمسمائة ريال، لا يخرج عن الغرم المعتاد، وكفيل بالقيام بحق المدعية المقرر لها سلفاً، ورفع للضرر الواقع عليها، وعدم الحيف على الطرف الآخر بتحميله مبالغ خارجة عن نطاق المعتاد حيث نص الفقهاء أن يكون ما غرمه صاحب الحق في سبيل تحصيله مما يغرمه الناس عادة في سبيل استحصال حقوقهم، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا بما يلي: أولاً: إلزام عبدالله بن غباش بن سعد الزهراني سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لـ شركه المصنع السعودي لمواد البناء سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٥,٠٦٢) خمسة آلاف واثنان وستون ريالاً. ثانيًا: إلزام عبدالله بن غباش بن سعد الزهراني سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لـ شركه المصنع السعودي لمواد البناء سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (500) خمسمائة ريال. أتعاب تقاضي.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث