حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4530345264
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٢ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570156843/1445
رقم الحكم:4530345264
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570156843 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4530345264 التاريخ: ١٢ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4570156843 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بأبها وبإحالتها لهذه الدائرة حددت لها جلسة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت بمحاضر الضبط. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (84999471) المرسلة للمدعى عليها، وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه ، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) من لائحة نظام المحاكم التجارية، سألت الدائرة المدعي وكالة عن دعوى موكله فأحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفة الإلكترونية ونصه:(نه بتاريخ 1444/04/2هـ الموافق 2022/10/27م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (قامت المدعى عليها بشراء ماسورة (م م 5) بعدد 100 حبة بمبلغ وقدره (13,000) ثلاثة عشر الف ريال سعودي، وماسورة (م م 4) بعدد 188 حبة بمبلغ وقدره (19,740) تسعة عشر ألفا وسبعمائة وأربعون ريالا، وماسورة( م م 5) بعدد 130 بمبلغ وقدره (8,755) ثمانية آلاف وسبعمائة وخمسة وخمسون ريالًا، وماسورة (م م 4) بعدد 102 بمبلغ وقدره (7,038) سبعة آلاف وثلاث وثلاثون ريالًا، وماسورة (س ش) بعدد 100 حبة بمبلغ وقدره (3,400) ثلاثة الاف واربعمائة ريالا، وماسورة ض40 بعدد 100 حبة بمبلغ وقدره (1,250 ا) ألف ومائتين ريال سعودي، وماسورة ض40 بعدد 100 حبة بمبلغ وقدره (720) سبعمائة وعشرون ريال سعودي. (مرفق فاتورة شراء) وقامت المدعى عليها بسداد (2,300) وبقي في ذمتها مبلغ وقدره (59,688,45) تسعة وخمسون الف وستمائة وثمانية وثمانون ريال وخمسة واربعون هللة. وفقًا لكشف الحساب المصادق عليه من قبل المدعى عليها، لذلك نطلب من فضيلتكم الزام المدعى عليها بسداد (59,688,45) تسعة وخمسون الف وستمائة وثمانية وثمانون ريال وخمسة واربعون هللة.) وتاريخ ابتداء التعامل 1444/04/2هـ الموافق 2022/10/27م بثمن إجمالي قدره (61,988.45) واحد وستون ألفًا وتسع مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي و خمسة وأربعون هلله سدد منه (2,300.00) ألفان وثلاث مئة ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/04/2هـ الموافق 2022/10/27م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة شراء - مصادقة كشف حساب - مطابقة رصيد).وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (59,688.45) تسعة وخمسون ألفًا وست مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي و خمسة وأربعون هللة، ويستند في دعواه (فاتورة شراء - مصادقة كشف حساب - مطابقة رصيد). فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً , والمحكمة التجارية بأبها نوعياً ومكانياً. وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً, وتبين للدائرة أنها بنفس مبلغ المطالبة ومختمة من قبل المدعى عليها و كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بالموعد ولن تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى, ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية , وبعد سماع الدعوى والإجابة . وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدرة (59.688.45) ريال تسعة وخمسون ألفا وستمائة وثمانية وثمانون ريالا وخمسة وأربعون هللة , بما أن أصل النزاع ناشئ بين تاجرين يملكون سجلات تجارية وبشأن عقد توريد مواد بناء مبرم بين الطرفين ، وعليه فإن اختصاص المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات الدعوى بينته المتمثلة في (فاتورة شراء - مصادقة كشف حساب - مطابقة رصيد) ومختومة من طرف المدعى عليها ، كما قدم نسخة لعدد (1) فاتورة ممهورة بتوقيع واستلام منسوب للمدعى عليها، وبما أن المدعى عليها تبلغت في الجلسة ولم تحضر فقدت تركت بذلك حقها في الدفع بما ينال من دعوى المدعية ، وبما أن المدعية قدمت بينتها وقدمت فاتورة مكتملة الأركان من حيث بيان المضمون ووجود الإمضاء المنسوب للمدعى عليها ، وبناء على المادة (29 /1 ) من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) ، ولأن المدعى عليه لم تحضر ولم ترسل جواباً على الدعوى ، ولأن الفواتير حجة في مضمونها، وقرينة أخرى هو غياب المدعى عليها وتركها لحقها في الدفاع رغم تبلغها العديد من المرات ، ولأن المدعية قدمة بينتها وفقاً لنظام الإثبات ، ولأن استلام الفواتير والسكوت عنها هو قبول بها وإقرار بمضمونها، فالسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان بناء عليه فقد قضت الدائرة بمنطوق حكمها أدناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) صاحبة مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع ل(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره (59.688.45) تسعة وخمسون ألفا وستمائة وثمانية وثمانون ريالا وخمسة وأربعون هللة وذلك لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد.