حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530434717

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570485879/1445
رقم الحكم:4530434717
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570485879 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530434717 التاريخ: ١٢ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٤٨٥٨٧٩ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤١/٠٩/٢٧هـ الموافق٢٠٢٠/٠٥/٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها بضائع بالأجل وفق اتفاقية ائتمان موقعة من الطرفين (يطلب المؤتمن بضائع عبارة عن دهانات ومستلزماتها باحجام وكميات مختلفة مرفقة بالفواتير) بحد ائتماني قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمئة ألف ريال (اتفاقية الائتمان)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/١٠/٠٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٣١م وفق أوامر الشراء الصادرة من المدعى عليها (مرفق أوامر الشراء)، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم مبلغ قدره (١١٤,٣٢٤.٨٣) مئة وأربعة عشر ألف وثلاثمئة وأربعة وعشرون ريالاً وثلاثة وثمانون هللة، المستحق من ثمن المبيع استناداً إلى الفواتير ومصادقة الرصيد، بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٢٩م تعهدت المدعى عليها بجدولة المديونية بإرسال خطاب على مطبوعاتهم ومختوم على أن يكون تسليم المبالغ المتأخرة مقسم على دفعات بواقع: (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال لكل شهر على (٧) دفعات الأولى: تبدأ بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٥م، والدفعة الأخيرة بواقع (٩,٣٢٤.٨٣) تسعة آلاف وثلاثمئة وأربعة وعشرون ريالاً وثلاثة وثمانون هللة، بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/١٥م، لم تلتزم بها ودفعت فقط دفعة واحدة بقيمة (١٤,٠٠٠) أربعة عشر ألف ريال، بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٠م ولم تلتزم بدفع المبالغ المتبقية في ذمتها وفق الجدولة الصادرة منها. وانتهى في طلبه إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠٠,٣٢٤.٥١) مئة ألف وثلاثمئة وأربعة وعشرون ريالاً و واحد وخمسون هلله. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط وعقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٤/٢٩هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، كما لم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية في النظام عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها ،أصدرت الدائرة حكمها مبنيا على ما هو موضح في الأسباب: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً، وأما عن موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعية يطالب في دعوى موكلته إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (١٠٠٣٤٢.٥١) مائة ألف وثلاث مئة وأربعة وعشرون ريال و واحد وخمسون هلله. قيمة بضائع بالأجل ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام "أبشر"، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) أمَا وقد تبين ذلك ،وحيث قدم وكيل المدعية بينته على ذلك والمتمثلة في ورقة مصادقة الرصيد على خطاب جدولة والمذيلة بتوقيع المدعى عليها ولمّا كان الأصلُ في ورقة المصادقة تجسيدُها لإقرارِ مُمْضيها، ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقر، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقهاً وقضاءً ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ أن المصادقة على الرصيد تُعَدُّ في أصلها إقراراً من قِبل المُصادق يُثبت مبلغ المصادقة في ذمته، فلا تُطَّرحُ إلا بما يُثبت سداد قيمتها أو جزءاً منها أو بما يُثبت صدورها بالخطأ رجوعاً إلى الأوراق والدفاتر والسجلات ، فضلاً عن أن سداد المدعى عليها من الأمور العوارض وبما أن الأصل في العوارض العدم مما يثبت شُغل ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل الدعوى وعليه وتأسيساً على ما تقدم تنتهي معه الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقها أدناه نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليه (...)للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركه (...)شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١٠٠٣٢٤.٥١) مائة ألف وثلاث مئة وأربعة وعشرون ريال و واحد وخمسون هلله.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث