حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530461259
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570333279/1445
رقم الحكم:4530461259
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570333279 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530461259 التاريخ: ١٢ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4570333279 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: الحمد لله وحده وبعد، تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أنه يتقدم بصفته شريكاً ضد المدعى عليها، بصفته الشريك في شركة (...) وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة، ونسبة الحصص من رأس المال (80%)، ورأس مالها (100,000) مائة ألف ريال، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 1442/02/05هـ. ولحبس المدعى عليها أمواله وعدم تمكنه من الإنتفاع بها، طالب بإلزام المدعى عليها بدفع رأس المال وقدره (500,000) خمسمائة ألف ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال. وقدم سنداً لطلباته وهو محرر غير رسمي متمثل في عقد مشاركة تجارية مبرم بين طرفي الدعوى، متضمن: شراكة المدعي في الشركة المدعى عليها بمبلغ قدره (500,000) خمسمائة ألف ريال وقد نص في البند السادس على حصص الشراكة في الأرباح وتستحق (80%) للطرف الثاني من الأرباح والمقصود به المدعي، ممهوراً بتوقيع الأطراف وبختم منسوب للمدعى عليها. بتاريخ 1442/02/05هـ.وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/05/07هـ. وفيها حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها. وبسؤال وكيل المدعي عن البينات؟ ذكر أنها تنحصر في تقديمها ما قدمه وليس لديه بينه على ما زاد على مبلغ (400,000) أربعمائة ألف ريال، وأن المدعى عليها طلبت تسليم المبلغ لأخ (...) المدعى عليها ثم حصر طلبه في إلزام إعادة راس المال البالغ قدره (500,000) خمسمائة ألف ريال. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وقد تقدم المدعي بطلبه: إلزام المدعى عليها بدفع رأس المال وقدره (500,000) خمسمائة ألف ريال، وبما أن محل الدعوى الشركات النظامية، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بنظرها طبقًا لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15 هـ، وحيث قدم وكيل المدعي بينته التي تثبت صحة مطالبته والتي تتمثل في عقد مشاركة تجارية مبرم بين طرفي الدعوى، متضمن: شراكة المدعي في الشركة المدعى عليها بمبلغ قدره (500,000) خمسمائة ألف ريال، كما قدم مستندات لتسليم رأس المال عبارة عن حوالات للمذكور: (...) تتضمن تسليم مبلغ وقدره أربعمئة مئة ألف، وحيث ذكر المدعي بأن المذكور أخ (...)المدعى عليها وأنه تم التحويل له بطلب من (...) المدعى عليها وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور وعن تقديم المذكرة الجوابية مما يعد نكولاً منها وإقرارًا ضمنيًا بصحة الدعوى ويقوي جانب المدعي، وحيث لم يقدم المدعي بينة على المبلغ المتبقي وقدره مئة ألف ريال مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في المنطوق وبه تقضي. وقد نص في البند السادس على حصص الشراكة في الأرباح وتستحق (80%) للطرف الثاني من الأرباح والمقصود به المدعي، ممهوراً بتوقيع الأطراف وبختم منسوب للمدعى عليها. وحيث أن النسبة المستحقة للمدعي (80%) من مبلغ الشراكة (500,000) خمسمائة ألف ريال؛ تساوي (400,000) أربعمائة ألف ريال، وحيث نصت المادة (1/29) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/05/26هـ. على أنه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3/307، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. وأما عن مطالبته بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال؛ فإن تعويض المدعي عما تكبده من أتعاب المحاماة يلزم منه إثبات حصول الضرر والغرم، وتجرّدت بيناته عن إثبات التزامه بعقد للمحاماة، ومقدار قيمة هذا العقد، وهل غرمه المدعي في دعواه أم لا، الأمر الذي تختل معه المطالبة بدعوى التعويض، فحصول الغرم شرط، كما أشار لذلك ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، مما تنتهي معه المحكمة إلى رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة حضورياً: بالزام المدعى عليها شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعي (...)، هوية رقم (...)، مبلغاً قدره (400,000) أربعمائة ألف ريال، ورفض ما زاد على ما ذلك على ما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين.