حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530481004
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570543763/1445
رقم الحكم:4530481004
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570543763 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530481004 التاريخ: ١٢ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4570543763 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالتها للدائرة عقدت لنظرها جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ 13/ 05/ 1445هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي أصالة: (...) هوية وطنية رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (90007893)،وبناء عليه فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليه بناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وبتحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (90 - 244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة المدعي أصالة عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين ولم يحضر الطرف الآخر وأغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على المدعي أصالة وانتهاء الدعوى وديا فرفض الصلح وطلب السير في الدعوى ، وبسؤال الدائرة المدعي أصالة عن تحرير دعواه أحال إلى ماجاء في لائحة الدعوى المرفقة ونصها أنه بتاريخ 03/ 12 /1444هـ الموافق 21/ 06 /2023م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل 03/ 12/ 1444هـ الموافق 21/ 06 /2023م بثمن إجمالي قدره (55084)خمسة وخمسون ألفًا وأربعة وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 03/ 12 /1444هـ الموافق 21/ 06 /2023م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (55.084) خمسة وخمسون ألفا وأربعة وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على عقد تعامل فتح حساب عميل وخطاب مصادق عليه من الغرفة التجارية مؤرخ بتاريخ 29 /11/ 1444هـ مرسل من المدعى عليه للمدعي مذيل فيه قيمة التسهيلات الائتمانية بما لا يتجاوز (200000) ريال سعودي وأنه في حال التخلف عن السداد يحق للمدعي تحرير سند لأمر بقيمة الفواتير دون اعتراض ، وباطلاع الدائرة على هذه المرفقات رأت توجيه اليمين المتممة للمدعي على صحة دعواه وبعد عرضها عليه استعد لأدائها قائلا (والله الذي لا إله إلا هو فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة بأني تعاقدت مع المدعى عليه (...) على توريده مواد غذائية بمبلغ قدره (55.084) خمسة وخمسون ألفا وأربعة وثمانون ريال سعودي، وقد استلم البضاعة ولم يسدد القيمة حتى الآن والله العظيم والله العظيم والله العظيم )هكذا حلف ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: ولما كانت الدعوى محل النظر من الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم والدوائر التجارية وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ والتي تنص على أنه: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي:1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية) أما ما يتعلق بالموضوع: فإنه واستناداً على الوقائع أعلاه، وحيث إن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (55.084) خمسة وخمسون ألفا وأربعة وثمانون ريال سعودي، وقدم لإثبات دعواه ما يثبت حقيقة التعامل مع المدعى عليه وهو عقد تعامل فتح حساب عميل وخطاب مصادق عليه من الغرفة التجارية مؤرخ بتاريخ 29 /11/ 1444هـ مرسل من المدعى عليه للمدعي مذيل فيه قيمة التسهيلات الائتمانية بما لا يتجاوز (200000) ريال سعودي وأنه في حال التخلف عن السداد يحق للمدعي تحرير سند لأمر بقيمة الفواتير دون اعتراض، ولما كانت الدائرة قد اطلعت على هذه البينات ورأت بأنها غير موصلة للحكم بها، ولما كان الأمر كذلك فقد رأت الدائرة توجيه اليمين المتممة للمدعي بحسب ما نص عليه نظام الإثبات في الفقرة (2) من المادة (92) ونصها: اليمين المتممة: هي التي يؤديها المدعي لإتمام البينة، ولا يجوز ردها على المدعى عليه، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب. ونص المادة (105) من ذات النظام على أن توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق المالية فإن حلف حُكم له وإن نكل لم يعتد بدليله ، وعليه فإن الدائرة وجهت اليمين المتممة للمدعي وقد حلفها وبذلك تكون بينات المدعي موصلة للحكم وحجة على المدعى عليه ودليلا على ثبوت المبلغ محل المطالبة، وبما أن الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه لجلسة هذه الدعوى، إلا أنه - بعدم حضوره - أسقط حقه في الدفاع عن نفسه وحيث ثبت غيابه ؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعي و نكولاً وامتناعاً من المدعى عليه عن الرد على دعوى المدعي وكما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليه/(...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره (55.084) خمسة وخمسون ألفا وأربعة وثمانون ريال سعودي؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.