حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4471092910
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٢ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471092910/1444
رقم الحكم:4471092910
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471092910 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4471092910 التاريخ: ١٢ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4471092910 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة المملكة التجارية المدعى عليه: مؤسسة الجودة الأمثل لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الصك في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه جاء فيها (إنه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠٤م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه بضاعة من جبن ودجاج وبطاطس وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١١/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠٤م بثمن إجمالي قدره (٨,٣٨٢.٧٠) ثمانية آلاف وثلاثمائة واثنان وثمانون ريال سعودي و سبعون هللة سدد منه (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: مصطفي زكي، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم:مصطفي زكي وعبدالله وآلية التوريد بين الطرفين (تسلم البضاعة المتفق عليه)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠٤م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم تسليمه مبلغ المطالبة مما أدى إلى (توكيل مكتب محاماه لتحصيل المبالغ لدى المحاكم)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١١,٣٨٢.٧٠) أحد عشر ألفًا وثلاثمائة واثنان وثمانون ريال سعودي و سبعون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي. هذه دعواي.) وبإحالتها للدائرة أجرت ما هو لازم لنظرها وحددت لها جلسة وفيها حضر وكيل المدعية المثبت بياناته أعلاه فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله بالرغم من تبلغه بالموعد وبسؤاله عن بينته على دعواه , أجاب بقوله: (فواتير مختمة من قبل المدعى عليها وتوقيع بالاستلام) وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله بالرغم من تبلغه بموعد هذه الجلسة بمهمة التبليغ رقم (87476467) وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه، وفي الجلسة سألت الدائرة وكيل المدعية عن المبلغ الذي يحصر فيه دعوى موكله؟ فأجاب بقوله:(أحصر دعوى موكلتي في مبلغ 8382 ريال) بالإضافة إلى أتعاب المحاماة 5000 ريال وبسؤاله عن بينته على دعواه؟ فأجاب بقوله:(البينة في الفواتير المصادق عليها من قبل المدعى عليها بالختم والتوقيع) وبالاطلاع عليها وجدت الدائرة أنه موصلة لمبلغ المطالبة و مصادق عليها بالختم من قبل المدعى عليها.وعليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى ثم أقفل المحضر. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ بين تاجرين يملكون سجلات تجارية وبشأن عقد توريد مبرم بين الطرفين، وعليه فإن اختصاص المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات الدعوى فواتير ممهورة بختم استلام وتوقيع استلام منسوب للمدعى عليها، وقرر وكيل المدعية بأنها غير مسددة ومستحقة وحصر الدعوى في مبلغ 8382 ريال بالإضافة إلى أتعاب المحاماة 5000 ريال، وبما أن المدعى عليها تبلغت بقيد الدعوى ولم تقدم مذكرة الدفاع الأولى، كما تبلغت بالجلسة الأولى ولم تحضر فقدت تركت بذلك حقها في الدفع بما ينال من دعوى المدعية، وبما أن المدعية قدمت فواتير مكتملة الأركان من حيث بيان المضمون ووجود الإمضاء المنسوب للمدعى عليها، وبناء على المادة (29/1) من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولأن المدعى عليه لم تحضر ولم ترسل جواباً على الدعوى، ولأن الفواتير حجة في مضمونها، وقرينة أخرى هو غياب المدعى عليها وتركها لحقها في الدفاع رغم تبلغها العديد من المرات، ولأن المدعية قدمة بينتها وفقاً لنظام الإثبات، ولأن استلام الفواتير والسكوت عنها هو قبول بها وإقرار بمضمونها، فالسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ولما قرره الفقهاء من أن من أحوج خصمه للشكاية غرم ما تحمله خصمه لأخذ حقه، بناء عليه فقد قضت الدائرة بمنطوق حكمها أدناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام عبدالله محمد مشبب الاحمري هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة الجودة الأمثل لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للوليد محمد عايض عسيري هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة المملكة التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 9.382 تسعة ألاف وثلاثمئة واثنان وثمانون ريالا؛ وذلك لماهو مبين بالأسباب وبالله التوفيق والسداد.