حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4530349894

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٢ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471130592/1444
رقم الحكم:4530349894
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471130592 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4530349894 التاريخ: ١٢ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٣٠٥٩٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة(....) المدعى عليه: مؤسسة(...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الصك في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه جاء فيها (إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (آواني منزلية وأجهزة كهربائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١٢/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٣٠م بثمن إجمالي قدره (١٦٧,٢٣٦.٤٥) مائة وسبعة وستون ألفًا ومئتان وستة وثلاثون ريالًا وخمسة وأربعون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٣٠م بمبلغ قدره (١٦٧,٢٣٦.٤٥) مائة وسبعة وستون ألفًا ومئتان وستة وثلاثون ريالًا وخمسة وأربعون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/١٥م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع , لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٦٧,٢٣٦.٤٥) مائة وسبعة وستون ألفًا ومئتان وستة وثلاثون ريالًا وخمسة وأربعون هللة، هذه دعواي.) وبإحالتها للدائرة حددت لها جلسة وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بمهمة التبليغ رقم ٨١٦١٠٤٢٣ وقد حصر بيناته في عقد الاتفاق وفواتير مذيله بالاستلام ومطابقة رصيد وبناء عليه قررت الدائرة قبول الدعوى شكلا من حيث الابتداء وللاطلاع على البينات تقرر رفع الجلسة وفي جلسة أخرى، وفي الجلسة التي تليها حضر وكيل المدعي المثبت بياناته أعلاه، كما حضر عن المدعى عليه(....) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (....) وفقد أفهمته الدائرة بتقديم طلب إضافة ممثل فاستعد بذلك، وبسؤاله عن جوابه على موضوع الدعوى فأجاب بقوله نقر بأصل التعامل مع المدعية ونطلب مهلة للتأكد من المبلغ الموجود في مطابقة الرصيد كون موكلتي لم تصادق عليها وبعرضه على وكيل المدعي قدم مايلي نصه: (فضيلة القاضي- سلمه الله- ما يحصل من المدعى عليها من تأخير إنما هو من أجل المماطلة؛ كي يتسنى لهم الخروج من الأسواق حيث أن صاحب المؤسسة يحمل جنسية إمارتيه ويود مغادرة البلاد وموكلي لم يقم دعواه إلا بعد مماطلة من قبلهم وعدم وفائهم وعلمه بأنهم يودون المغادرة، وقد سبق هذه الجلسة جلسة سابقة وما سبق هذه الجلسات من مخاطبات موكلي لهم وتملصهم من الإجابة وعدم الرد مما لا شك معه من أنهم يريدون المماطلة وقد أرفقت في خانة الطلبات الفواتير ممهورة بختم منشأة المدعى عليها لذا أرجو من فضيلتكم الحكم لموكلي في هذه الجلسة حيث أن تاريخ تقديم الدعوى ٢٤/١١/١٤٤٥هـ أي من العام الماضي! ولنا الآن قرابة ٥ أشهر). وبالاطلاع على الفواتير التي قدمها وكيل المدعي عبر الطلبات وجدت الدائرة أنها ممهورة بختم المدعى عليها وبعرضها على وكيل المدعى عليها أجاب بقوله: (اطلب مهلة للرجوع لموكلي فيحتمل أنه حصل سداد من قبل موكلتي) فطلبت منه الدائرة تقديم جوابه في هذه الجلسة فقدم مايلي: (نطلب من الدائرة إمهالنا لتقديم الجواب على صحة المطابقة وعلى صحة الفواتير المختمة وعلى صدورها من الشركة وعدم تزويرها إلى الجلسة القادمة حيث إن حساب المنشأة يوجد به عطل تقني لا يقبل معه إضافة ممثل نظامي في القضية لأن الوكالة خارجية وبصدد ذلك قدمنا مذكرات للتواصل العدلي) وعليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى ثم أقفل المحضر. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ بين تاجرين يملكون سجلات تجارية وبشأن عقد توريد مواد بناء مبرم بين الطرفين، وعليه فإن اختصاص المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات الدعوى عقد على مطبوعات المدعي ومختومة من طرف المدعى عليه، كما قدم نسخة لعدد من الفواتير ممهورة باستلام منسوب للمدعى عليها، وقرر وكيل المدعية بأن جميع الفواتير المشار لها غير مسددة ومستحقة وحصر الدعوى في المطالبة بمبلغ قدره (١٦٧.٢٣٦.٤٥) مائة وسبعة وستون ألفًا ومئتان وستة وثلاثون ريال سعودي وخمسة وأربعون هللة، وبما أن المدعى عليها تبلغت بقيد الدعوى ولم تقدم مذكرة الدفاع الأولى كما تبلغت في الجلسة الأولى ولم تحضر، وتبلغت بالجلسة الثانية وحضرت ولم تقدم دفعًا موضوعيا ينال من صحة الدعوى، فقدت تركت بذلك حقها في الدفع بما ينال من دعوى المدعية، وبما أن المدعية قدمت عقداً يثبت العلاقة التعاقدية وقدمت فواتير مكتملة الأركان من حيث بيان المضمون ووجود الإمضاء المنسوب للمدعى عليها، وبناء على المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولأن المدعى عليه لم تقدم جواباً على الدعوى، ولأن الفواتير حجة في مضمونها متممة بالعقد الممهور بختم طرفي الدعوى، وقرينة أخرى هو تخلف المدعى عليه عن الجواب وتركها لحقها في الدفاع رغم تبلغها العديد من المرات وحضورها في جلسة النطق بالحكم، ولأن المدعية قدمة بينتها وفقاً لنظام الإثبات، ولأن استلام الفواتير والسكوت عنها هو قبول بها وإقرار بمضمونها إذا اقترنت بعقد مبرم بين الطرفين ملزم لهما، فالسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان بناء عليه فقد قضت الدائرة بمنطوق حكمها أدناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (....) هوية رقم (...) صاحب مؤسسة (....) رقم السجل التجاري (...) بأن يدفع لشركة ٠(....) المنزلية سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١٦٧.٢٣٦.٤٥) مائة وسبعة وستون ألفًا ومئتان وستة وثلاثون ريال سعودي وخمسة وأربعون هللة؛ وذلك لماهو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث