حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4570186252

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570186252/1445
رقم الحكم:4570186252
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570186252 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4570186252 التاريخ: ١٢ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٨٦٢٥٢ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها ونصها مايلي أنه بتاريخ ١٤٢٩/٠٩/٠٣هـ الموافق ٢٠٠٨/٠٩/٠٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (عدد ١٠ سيارات من نوع (...) موديل (...) بكامل مبلغ (٤٢٠٩٧٠) ريال سدد دفعه مقدمه بقيمه (٧٤٦٥٠) ريال والباقي بقيمه (٣٤٦٣٢٠) ريال تسدد على اقساط شهريه لمدة ٢٤ شهر بقيمه (١٤٤٣٠) ريال ابتداء من٢٠٠٨/١١/٣٠م وتنتهى في ٢٠١٠/١٠/٣٠م وسدد منها (١١٥٤٤٣) ريال والباقي المطلوب إلزامه (٢٣٠٨٧٧)ريال وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٩/١٢/٠٢هـ الموافق ٢٠٠٨/١١/٣٠م بثمن إجمالي قدره (٤٢٠,٩٧٠) أربع مئة وعشرون ألفًا وتسع مئة وسبعون ريال سعودي سدد منه (١١٥,٤٤٣) مائة وخمسة عشر ألفًا وأربع مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي:دفعة قدرها(١٤٤٣٠) أربعة عشر ألفًا وأربع مئة وثلاثون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٢٩/١٢/٠٢هـ الموافق ٢٠٠٨/١١/٣٠م، ودفعة قدرها(١٤٤٣٠) أربعة عشر ألفًا وأربع مئة وثلاثون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣١/١١/٢٢هـ الموافق ٢٠١٠/١٠/٣٠م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ١٤٣١/١١/٢٢هـ الموافق ٢٠١٠/١٠/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، ثم انتهت المدعية إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره(٢٣٠.٨٧٧) مئتان وثلاثون ألفا وثمانمائة وسبعة وسبعون ريال سعودي. وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ ٢٦/٠٢/١٤٤٥هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر ممثل المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (٨٣١٢٧٦٢١)، وبناء عليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا في حق المدعى عليها بناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين ولم يحضر الطرف الآخر وأغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على ممثل المدعية وانتهاء الدعوى وديًا فقرر قبول الصلح ابتداءً حال حضور الطرف الآخر، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى المرفقة، وبسؤاله عن تحريرها بصورة مفصلة مبين فيها بيان السيارات المتعاقد عليها وأرقام الهياكل ولوحاتها وتفاصيل الدفوعات والأقساط والمبالغ المسلمة والمستلمة فذكر بأنه يكتفي بما جاء في صحيفة الدعوى، وبناء عليه ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها بعدم قبول الدعوى محمولا على الأسباب التالية: وبما أن تحرير الدعوى من الأمور الهامة قبل السير فيها فقد نص الفقهاء على ضرورة أن تكون الدعوى محررة معلومة المدعى به، وذلك لكون الحكم مرتب عليها، وحيث نصت المادة (٤١) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢هـ على: يجب أن تشمل صحيفة الدعوى البيانات الآتية: - موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده ، وما نصت عليه أيضا المادة (٦٦) من ذات النظام على: على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى ، ولما كانت المدعية قد تمسكت بصحيفة دعواها المشار إليها في وقائع هذا الحكم بعد سؤال الدائرة لها تحريرها، ولما كان من لوازم تحرير الدعوى الماثلة بيان هياكل السيارات وأرقامها التسلسلية كون أن الحكم مترتب عليها، مع بيان حالها وبيان تواريخ سداد الدفعات والمتبقي منها والمبالغ المسلمة والمستلمة، ولما كان الأمر كذلك وحيث أن الأصل في الدعاوى أن تتأسس على وجه يعلم به الحق المدعى به وسببه، وكذلك تحريرها والجزم بجميع جوانبها، على وجه يتيسر معه انتظام النظر القضائي، وهو مالم يتحقق في نظر الدعوى الماثلة ، ثم تقدمت المدعية بطلب الاعتراض على صك حكم الدائرة، وأحيل طلب الاعتراض لدوائر الاستئناف في هذه المحكمة، ثم أصدرت دائرة الاستئناف الأولى حكمها بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية الخامسة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ في ٧/٣/١٤٤٥هـ وإعادة القضية إلى الدائرة مصدرة الحكم للنظر فيها موضوعاً، محمولا على الأسباب التالية: أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة عدم صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، فإن ما ذهبت إليه الدائرة مصدرة الحكم من عدم قبول الدعوى لعدم توفر التحرير في غير محله، إذ الثابت وفقًا لما دون في الوقائع أن الدعوى محررة بعدد السيارات ونوعها وموديلها والمبالغ المستلمة والمبلغ الذي لم يستلم وهو محل المطالبة والأقساط الشهرية، كما أن المطالبة كانت بقيمة تلك السيارات وبالتالي فإن بيان أهم مواصفات السيارات كاف في ذلك، والمدعية لم تطلب إعادة تلك السيارات لها حتى تطلب الدائرة أرقام هياكلها ولوحاتها. وبالتالي واستنادًا للمادة ٨٥ من نظام المحاكم التجارية، والمادة ٢٢٤ من لائحته؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إلغاء الحكم وإعادته إلى الدائرة مصدرته للنظر في الموضوع. مما ترى معه دائرة الاستئناف إلغاء الحكم وإعادته إلى الدائرة لبحث موضوع الدعوى ، وبرجوع ملف الدعوى مرة أخرى للدائرة استكملت إجراءات نظرها، وعقدت جلستها المؤرخة بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/١٣هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر ممثل المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (٩٠٠٠٦٢٦٦)،وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن تحرير دعواه أرفق ما نصه إنه بتاريخ ٠٣/٠٩/١٤٢٩هـ الموافق ٠٣/٠٩/٢٠٠٨م اشترى المدعى عليه من موكلتي عدد ١٠ سيارات من نوع (...) موديل (...) وأرقام الهياكل(...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...))بمبلغ (٤٢٠٩٧٠)ريال يسدد دفعه مقدمه بقيمة (٧٤٦٥٠)ريال والباقي بقيمة (٣٤٦٣٢٠) ريال تسدد على أقساط شهريه لمدة ٢٤ شهر بقيمة (١٤٤٣٠) ريال للشهر الواحد ابتداء من ٣٠/١١/٢٠٠٨م وتنتهي في ٣٠/١٠/٢٠١٠م وقد استلم المدعى عليه السيارات و سدد من الاقساط مبلغ (١١٥٤٤٣)ريال وتبقى مبلغ وقدره (٢٣٠٨٧٧)ريال حالة في ذمته لم يقم بسدادها لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٣٠٨٧٧)مئتان وثلاثون ألفًا وثمانمئة وسبعة وسبعون ريال سعودي وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ بتاريخ ٠٣/٠٩/١٤٢٩هـ وسندات لأمر وكشف الحساب وتفويض صادر من قبل المدعى عليها باستلام السيارات من المدعية، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية،ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: ولما كانت الدعوى محل النظر من الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم والدوائر التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ والتي تنص على أنه: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية) أما ما يتعلق بالموضوع: فإنه واستناداً على الوقائع أعلاه، وحيث إن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٣٠.٨٧٧)مئتان وثلاثون ألفا وثمانمائة وسبعة وسبعون ريال سعودي، وقدمت لإثبات دعواها ما يثبت حقيقة التعامل مع المدعى عليها وهو العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ بتاريخ ٠٣/٠٩/١٤٢٩هـ وسندات لأمر وكشف الحساب وتفويض صادر من قبل المدعى عليها باستلام السيارات من المدعية، وهو ما تراه الدائرة حجة على المدعى عليها، ودليلا على ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون: وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق (تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها لجلسات هذه الدعوى، إلا أنها -بعدم حضورها -وعدم إيداع جوابها قد أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعية ونكولاً وامتناعاً من المدعى عليها عن الرد على دعوى المدعية وكما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليها/مؤسسة (...) سجل تجاري رقم(...) لصاحبها/(...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) سجل تجاري رقم(...) مبلغا وقدره (٢٣٠.٨٧٧)مئتان وثلاثون ألفا وثمانمائة وسبعة وسبعون ريال سعودي؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث