حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530487589
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570558337/1445
رقم الحكم:4530487589
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570558337 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530487589 التاريخ: ١٢ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4570558337 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة (شركة شخص واحد) المدعى عليه : شركه (...) المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 1441/01/29هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في توريد وتركيب وحدات كهربائية مع تمديد ات وتركيب تمديدات المكيفات لغرفة العمليات محل العقد على أن ُيسلم العمل بتاريخ 1441/11/24هـ) وتاريخ ابتداء التعامل 1441/01/29هـ بثمن إجمالي قدره (5,488,590.45) خمسة ملايين وأربعمائة وثمانية وثمانون ألفاً وخمسمائة وتسعون ريالاً وخمس وأربعون هلله سدد منه (5,338,590.45) خمسة ملايين وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ألفًا وخمسمائة وتسعون ريالاً وخمس وأربعون هلله، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة رصيد). وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مطابقة الرصيد صادره على مطبوعات شركة (...) الكترونيات وكمبيوتر مؤرخ بتاريخ 31\05\2021م وبمبلغ (1,500,000) مليون وخمسمائة ألف ريال. 2- عقد صادر على مطبوعات شركه (...) المحدودة مؤرخ بتاريخ 27\09\2019م وممهور بتوقيع وختم الطرفين. وقد عقدت المحكمة جلسة في 14\05\1445هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (89769461)، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت التبليغ من خلال نظام أبشر، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية؛ وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: قد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال. وقدم في سبيل إثبات طلبه البينات الموصوفة في وقائع الحكم، ولاعتبارها حجة استناداً على المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ 26\05\1443 هـ ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه، أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليها لم تحضر ولا من يمثلها رغم تبلغها، وعليه يعد الحكم في حقها حضورياً استناداً إلى الفقرة (1) الأولى من المادة (30) الثلاثين من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ 15\08\1441 هـ ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدة الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً :بإلزام شركه (...) المحدودة (...) أن تدفع لـ: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد (...) مبلغاً قدره (150,000) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.