حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530476174

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570541261/1445
رقم الحكم:4530476174
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570541261 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530476174 التاريخ: ١٢ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٤١٢٦١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بتقدم المدعي بلائحة دعوى ضد المدعى عليها تضمنت ما نصه: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في التجاري برقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢١هـ والمنظورة لدى (الثانية عشر) بشأن المطالبة بـ(مطالبه بطلبات القضية من أتعاب محامي٨٠٠٠ و١٠٠٠ ريال تكلف موصلات واستشارة مكاتب محامي)، والقضية انتهت بحكم نصه (أصدر حكم بدفع المبلغ١٠٠٠٠٠ ألف ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٠٥٨٤٢٢) وتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢١هـ. وقد صدر لي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبة بالصك رقم (٤٥٣٠٠٥٨٤٢٢) وتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢١هـ في القضية المقيدة برقم (٤٥٧٠٠٤٣١٦٠) في محكمة (التجارية)، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٩,٠٠٠.٠٠) تسعة آلاف ريال. هكذا ادعى. وفي سبيل نظر العدوى فقد جرى لنظرها عقد الجلسة المنعقدة يوم الأحد ١٢/٥/١٤٤٥هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة/(...) كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (٨٩٩٥٤٣٨٦) المرسلة للمدعى عليه بتاريخ ٢٥/١١/٢٠٢٣م، ومستلم التبليغ هو ((...)و(...))، وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية جرى سؤال المدعي عن دعواه فأحال على لائحة الدعوى, وجرى سؤاله عن بينته فأجاب قائلا أرفقت سندات قبض بمبالغ قدرها ثمانية آلاف ريال وهناك ألف ريال مصاريف مواصلات والبريد هكذا قرر وبسؤاله عن بينته عليها أجاب قائلا ليس لدي إلا ما يتعلق بالبريد هكذا قرر وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى ومرفقاتها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما سبق ولأن المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بتعويضه بمبلغ قدره(٩,٠٠٠.٠٠) تسعة آلاف ريال تعويضا عن أتعاب التقاضي والترافع في القضية التي تسببت بها المدعى عليها في القضية السابقة المذكورة. ولأن القضية المذكورة كان طلب المدعي الأصلي فيها هو إلزام المدعى عليها برد رأس المال المسمى في العقد المبرم بين الطرفين وذلك ناشئ عن عقد الشراكة بين المدعي والمدعى عليها, وتسفر واقعات الدعوى أن المدعي تعاقد مع المدعى عليها على أن تقوم بالمضاربة نيابة عنه في نشاط البيع بالتجزئة وحصر طلبه في تلك الدعوى بفسخ العقد المبرم بينه والمدعى عليها وإلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغًا قدره مئة ألف ريال من رأس المال، وقدم المدعي مستندًا على الشراكة مع المدعى عليها (العقد) وعلى تسليم المال (الحوالات البنكية) استلمها (...) وصفته مدير الشركة المدعى عليها، ولأن التحويلات البنكية تمت على حساب منصوص عليه في العقد البند (٦) فقرة (٢) والشركة المدعى عليها هي الطرف المتعاقد في العقد، إلا أن المدعى عليها لم تحضر تلك الدعوى مع تبلغها، ولم تقدم دفعًا ينال من دعوى المدعي، وحكم للمدعي بإلزام المدعى عليها برد رأس المال, ثم تقدم المدعي في هذه الدعوى ليطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغا قدره تسعة آلاف ريال تعويضا على التكاليف الي تكلفها في الدعوى السابقة وأرفق سندات قبض بمبلغ مجموعه يساوي ثمانية آلاف ريال وفاتورة صادرة من (سبل) بقيمة ٧٥ ريال عن الاخطار المرسل للمدعى عليها إلا أن المدعى عليها لم تحضر تلك الدعوى مع تبلغها، ولم تقدم دفعًا ينال من دعوى المدعي، لذا فقد تبين للدائرة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعي دون مسوغ شرعي، وذلك بتغيبها عن جلسات الدعوى السابقة واللاحقة لدى الدائرة ولما جاء في قول النبي صلى ﷲ عليه وسلم مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ، وحيث إنه من المتقرر تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد ولأن غاية ما يهدف إليه المدعي هو جبر الضرر الحاصل عليه والذي قدم مستنداته وبيناته عليه؛ ولأن المبالغ التي غرمها المدعي في سبيل إقامة الدعوى السابقة لا تتجاوز الوجه المعتاد ولا تزيد عن تقدير الدائرة ووفقًا لما نصت عليه المادة ١٦٤ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والمتعلقة بمعايير تقدير التعويض عن الأضرار والتي تنص على وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: جسامة الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطلة المحكوم عليه، العرف، أو العادة المستقرة، رأي الخبير عند الاقتضاء ، مما تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه.وبناء على ما جاء في نظام المرافعات الشرعية في المادَّة الخامِسَة وَالثمَانوْن بَعْدَ المائةِ: ١- جميع الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى قابلة للاستئناف باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء. كما صدر قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢/١٩/٤١ في ٢٥/١٠/١٤٤١هـ والمبلَّغ للمحاكم برقم ١٥٤٤/ت في ٢٥/١١/١٤٤١هـ والمتضمن اعتبار الدعاوى -أياً كان نوعها- التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن (خمسين ألف) ريال، بما في ذلك منازعات التنفيذ؛ من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف (تدقيقاً ومرافعةً)، ويسري ذلك على الاحكام الصادرة بعد تاريخ ١/٣/١٤٤٢هـ، فإن هذا الحكم يعتبر حكما نهائيا. ولا يقبل الاستنئاف. وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى ما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (شركة(...) سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعي (...) مبلغًا قدره (٨٠٧٥) ثمانية آلاف وخمسة وسبعين ريالا؛ لما هو موضح في الأسباب. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث