حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4530379832
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٢ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471148385/1444
رقم الحكم:4530379832
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471148385 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4530379832 التاريخ: ١٢ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4471148385 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بأبها وبإحالتها لهذه الدائرة حددت لها جلسة بتاريخ 14/02/1445هـ وفيها حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من ينوب عنه بالرغم من تبلغه بالموعد. وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الإلكترونية ونصه:-(إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مستحضرات القهوة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٢/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢١م بثمن إجمالي قدره (٣٤,٨٨٤.١٠) أربعة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وأربعة وثمانون ريال سعودي و عشر هللات سدد منه (٤,٠٠٠.٠٠) أربعة آلاف ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢١م بمبلغ قدره(٣٤,٨٨٤.١٠) أربعة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وأربعة وثمانون ريال سعودي و عشرة هللات، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، هذه دعواي). استناداً إلى (مصادقة حساب).باطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدرة (٣٤,٨٨٤.١٠) أربعة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وأربعة وثمانون ريال سعودي و عشر هللات, ويستند في دعواه إلى مصادقة الرصيد.وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية بأبها نوعياً ومكانياً. وبالاطلاع على كافة ما أرفقه وكيل المدعية بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً , كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد موعد هذه الجلسة وقد سألت الدائرة وكيل المدعية عن المبلغ الذي يحصر فيه دعوى موكلته فأجاب بقوله:(أحصر دعوى موكلتي في مبلغ (30.884.10) ثلاثون ألفًا وثمانمئة وأربعة وثمانون ريالًا و عشر هللات) وبسؤاله عن بينته على ذلك أجاب بقوله:(مطابقة الرصيد) وباطلاع الدائرة عليها وجدت أنها بأكثر من مبلغ المطالبة و ممهورة بختم المدعى عليها وتوقيع منسوب لها ولصلاحية الفصل في الدعوى أصدرت الدائرة هذا الحكم محمولًا على الأسباب أدناه. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية.وبعد سماع الدعوى ,وبما أن أصل النزاع ناشئ بين تاجرين يملكون سجلات تجارية وبشأن بيع مستحضرات القهوة، وعليه فإن اختصاص المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات الدعوى مطابقة رصيد مختومة من طرف المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها تبلغت ولم تحضر فقدت تركت بذلك حقها في الدفع بما ينال من دعوى المدعية، وبما أن المدعية قدمت مطابقة الرصيد مكتملة الأركان من حيث بيان المضمون ووجود الإمضاء المنسوب للمدعى عليها، وبناء على المادة (29/1) من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولأن المدعى عليها لم تحضر ولم ترسل جواباً على الدعوى، وقرينة أخرى هو غياب المدعى عليها وتركها لحقها في الدفاع رغم تبلغها العديد من المرات، ولأن المدعية قدمة بينتها وفقاً لنظام الإثبات، ولأن الامضاء على مطابقة الرصيد والسكوت عنها هو قبول بها وإقرار بمضمونها، فالسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان بناء عليه فقد قضت الدائرة بمنطوق حكمها أدناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (30.884.10) ثلاثون ألفًا وثمانمائة وأربعة وثمانون ريالا و عشر هللات؛ وذلك لما هو مبين في لأسباب وبالله التوفيق والسداد.