حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4530374803

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٢ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570162919/1445
رقم الحكم:4530374803
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570162919 لعام 1445 ه المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4530374803 التاريخ: ١٢ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4570162919 لعام 1445 ه المدعي: مؤسسه (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الصك في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه جاء فيها (إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد خضار و فواكه من الطرف الأول (المدعي) إلى الطرف الثاني المدعى عليه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢٣٧,٩٤١.٩٠) مئتان وسبعة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وواحد وأربعون ريال و تسعون هللة سدد منه (١٤٥,٤٠٩.٤٨) مائة وخمسة وأربعون ألفًا وأربعمائة وتسعة ريال سعودي و ثمانية وأربعون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠١م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٢,٥٣٢.٤٢) اثنان وتسعون ألفًا وخمسمائة واثنان وثلاثون ريال سعودي و اثنان وأربعون هللة، هذه دعواي.) وبإحالتها للدائرة أجرت ما هو لازم لنظرها وحددت لها جلسة وفيها حضر الطرفان المشار إليهما أعلاه، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) من لائحة نظام المحاكم التجارية. سألت الدائرة وكيلة المدعية عن الدعوى فأحالت على صحيفة الدعوى الالكترونية وبعرضها على وكيل المدعى عليها وطلب الجواب أجاب بقوله توصلنا لصلح مع المدعية وقدم نص الصلح المتفق عليه:(اتفق الطرفين على حل النزاع صلحا بأن تسدد المدعى عليها للمدعية مبلغ وقدره (92.502) اثنان وتسعون ألفاً وخمسمائة وريالان بموجب هذا الصلح المنهي للنزاع بين الطرفين ويكون السداد على ست دفعات شهريه ومقدار كل دفعه (15417) خمسة عشر ألفاً وأربعمائة وسبعة عشر ريالًا وتستحق كل دفعه كل يوم 28 من كل شهر ميلادي وتستحق أول دفعه بتاريخ 28/11/2023م وتنتهي بتاريخ 28/04/2024، و في حال التأخر عن سداد دفعتين متتالية يعتبر كامل المبلغ المتبقي حالّاً وتكون (...) مدينه التنفيذ في ذلك.) وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أجابت بقولها نعم تم الاتفاق على هذا الصلح وطلب الطرفان إثبات ذلك وعليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى بإثبات الصلح واعتباره منهيا لهذا النزاع بين الطرفين. الأسباب: ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام،وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزمًا للطرفين نص الحكم: حكمت الدائرة باثبات الصلح بين الطرفين وإلزامهما بمقتضاه؛ وذلك لماهو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث