حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530443068

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١١ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570491658/1445
رقم الحكم:4530443068
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570491658 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530443068 التاريخ: ١١ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4570491658 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: وفي هذه الجلسة حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها قدمت عبر برنامج التيمز لائحة محررة ونصها (تم الاتفاق مع المدعى عليها على توريد 5000 لتر غاز(...) في تاريخ ٢٨-٢-٢٠٢٣ م بمبلغ وقدره 15755 ريال خمسة عشر الف و سبعمائة وخمسة وخمسون ريالاً استناداً لأمر الشراء المقدم من قبلهم وعرض السعر (مرفق)، وقد قامت موكلتي بالتوريد الا أن المدعى عليها لم تسدد ما بذمتها حتى تاريخه مما ألجأ موكلتي للشكاية، وعليه أطلب من فضيلتكم: الزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره 15755 ريال خمسة عشر الف وسبعمائة وخمسة وخمسون ريالاً. و الزام المدعى عليها بدفع 3000 ثلاثة الالف أتعاب محاماة.) وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب امهاله لتقديم رده فأمهلته الدائرة ثلاثة أيام لتقديم جوابه عبر النظام تليها مدة مماثلة لوكيلة المدعية للرد والتعقيب فاستعدا بذلك، وذكرت وكيلة المدعية أن هناك في بوادر للصلح فطلبت منها الدائرة في حال الصلح اثبات ذلك وارسالها عبر النظام فاستعدت بذلك. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضرت وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) والتي تخولها حق الصلح، وحضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) والتي تخوله حق الإقرار، والمثبتة بيانتهم بمحضر الجلسة، وفيها أفادت وكيل المدعية بأن موكلتها تصالحت مع المدعى عليها على أن الأخيرة تدفع لموكلتها مبلغاً قدره (17.255) سبعة عشرة الف و مئتان وخمسة وخمسون ريالاً شاملة لقيمة المطالبة بالإضافة لأتعاب المحاماة، على أن تدفع دفعة واحدة بتاريخ 30/11/2023م، وعلى أن تتحمل المدعى عليها التكاليف القضائية كاملة، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أقر بصحة تصالح موكلته على ما ذكرته المدعية، ثم طلبت المدعية إثبات الصلح والإلزام بهِ، وعليه جرى رفع الجلسة والنطق بالحكم. الأسباب: وبناءً على ما سبق، وحيث طلبت وكيلة المدعية إثبات ما تصالحا عليه وإلزامهما بهِ، وفق ما جاء بالوقائع، وأقر وكيل المدعى عليها بتصالح موكلته بذلك، وحيث إن الصلح مما رغبت بهِ الشريعة الإسلامية، ولم تجد الدائرة فيه ما يمنع إثباته. نص الحكم: حكمت الدائرة/بإثبات ما تصالح عليه الطرفان وإلزامهما بهِ، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث