حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530468717
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570508064/1445
رقم الحكم:4530468717
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570508064 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530468717 التاريخ: ١١ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٠٨٠٦٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة و الخدمات مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) للصناعة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (شركة (...) للتجارة و الخدمات مساهمة مقفلة) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها (شركة (...) للصناعة) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٠٨هـ وفيها حضر المدعي وكالة (...) هوية وطنية رقم (...) وكالة رقم (...) كما حضرت المدعى عليها وكالة (...)هوية وطنية رقم (...) وكالة رقم (...) وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال الى صحيفته الالكترونية والمتضمنة ما نصه (إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٢٢م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توصيل وتوريد مواد كيماوية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢١م بثمن إجمالي قدره (١١١,٧٠١.٠٠) مائة وأحد عشر ألفًا وسبع مئة وواحد ريال سعودي سدد منه (٥٠,٠٠٤.٠٠) خمسون ألفًا وأربعة ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٢م -تقريباً-,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦١,٦٩٧.٠٠) واحد وستون ألفًا وست مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي. لقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في مركز المصالحة (منصة تراضي).) وبعرضها على المدعى عليها وكالة أجابت قائلة موكلتي تقر بالمبلغ الا انها تطلب سداد المبلغ على دفعات هكذا أجابت وبعرضها على المدعي وكالة طلب الانتظار للرجوع لموكلته والتأكد من مدى موافقتها على ما ذكرت المدعى عليها وبعد نقاش جرى بين الأطراف اصطلحا على ان تسدد المدعي عليها شركة (...) للصناعة ذات السجل التجاري رقم (...) للمدعية شركة (...) للتجارة و الخدمات مساهمة مقفلة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٦١.٦٩٧) واحد وستين الف وستمائة وسبعة وتسعين ريال على أربعة دفعات، الدفعة الأولى بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/١٩ وقدرها (١٥.٤١٩) ريال الدفعة الثانية ١٤٤٥/٠٦/٠٤ بتاريخ... وقدرها (١٥.٤١٩) ريال الدفعة الثالثة بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨ وقدرها (١٥.٤١٩) ريال الدفعة الرابعة بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٥ وقدرها (١٥.٤٢٠)ريال، وفي حال تخلف المدعى عليها عن سداد إحدى الدفعات عن التاريخ المتفق على السداد فيه فإنها تلتزم بدفع كامل المبلغ حالاً هكذا اصطلحا، وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وحيث انتهى طرفا الدعوى إلى صلحٍ منهٍ للنزاع بحسب ما هو مفصل أعلاه، وحيث اتفق الطرفان على ما تقدم من الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما أن وكالة وكيل المدعي ووكالة وكيل المدعى عليها تخولهما حق الإقرار والصلح، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً رواه أبو داود، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فإن الدائرة تنتهي إلى إقرار هذا الصلح وإثباته وإمضائه بينهما والحكم بموجبه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإجازة هذا الصلح وثبوته على نحو ما يلي: أن تسدد المدعي عليها شركة (...) للصناعة ذات السجل التجاري رقم (...) للمدعية شركة (...) للتجارة و الخدمات مساهمة مقفلة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٦١.٦٩٧) واحد وستين ألف وستمائة وسبعة وتسعين ريال،على أربعة دفعات، الدفعة الأولى بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/١٩هـ وقدرها (١٥.٤١٩) ريال الدفعة الثانية بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٠٤هـ وقدرها (١٥.٤١٩) ريال الدفعة الثالثة بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨هـ وقدرها (١٥.٤١٩) ريال الدفعة الرابعة بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٥هـ وقدرها (١٥.٤٢٠)ريال، وفي حال تخلف المدعى عليها عن سداد إحدى الدفعات عن التاريخ المتفق على السداد فيه فإنها تلتزم بدفع كامل المبلغ حالاً ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.