حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530443933

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١١ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570126556/1445
رقم الحكم:4530443933
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570126556 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530443933 التاريخ: ١١ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم 4570126556 لعام 1445 هـ المدعي: شركة الفارس الدولية للصناعات الحديدية والسقالات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة كيان الفنية للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بموجب العقد المؤرخ في 15-04-2021 مرفق 1 اتفقت المدعى عليها مع موكلتي على تأجيرها معدات عبارة عن سقالات وحيث قامت موكلتي بتنفيذ العمل المنوط بها محل العقد وسلمت المدعى عليها السقالات محل دعوانا ولما كانت المدعى عليها لم تلتزم من جانبها بسداد مبلغ الإيجار المستحق لموكلتي فقامت موكلتي بمقاضاة المدعى عليها في القضية المقيدة برقم 4470698210 وتم نظرها والحكم فيها من قبل أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة التجارية العشرون بالمحكمة التجارية بالرياض المقضي بموجبه بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره 1.116.642.22 مليون ومئة وستة عشر ألفاً وستمئة واثنان وأربعون ريالاً واثنتان وعشرون مرفق لكم نسخه من الحكم مرفق رقم 2 علما بان موكلتي تقدمت بطلب تنفيذ ضد المدعى عليها بموجب الحكم المشار اليها أعلاه الا ان المدعى عليها تماطل في سداد مستحقاتها، ولما كانت المدعى عليها لم تسلم موكلتي المعدات محل الدعوى وحبستها لديها مما تسببت في تعطيل أعمال موكلتي الأمر وتسببت في الإضرار بها وبمصالحها الأمر الذي دعى موكلتي الى إقامة هذه الدعوى. وطالب بأولاً الحكم بفسخ العقد بين موكلتي والمدعى عليها.ثانياً إلزام المدعى عليها بتسليم كامل المعدات المؤجرة لصالحها على حالتها وقت تسليمها لها مع احتفاظ موكلتي بالحق في الرجوع على المدعى عليها في حال وجود أي تلف أو فقد للمعدات محل الدعوى. وقدمت سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-عقد تأجير سقالات المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 15/04/2021، 2-بيان وصف المعدات باللغة الإنجليزية غير مترجمة، 3- صك حكم صادر من الدائرة التجارية العشرون القاضي بإلزام المدعى عليها بسداد أجرة السقالات. ثم وردت مذكرة جوابية من وكيل المدعى عليها بتاريخ 26/02/1445 ذكر فيها: جاء بلائحة المدعية بأن موكلتي استلمت منها سقالات بموجب عقد إيجار وإنها تطلب فسخ العقد وإعادة السقالات ونرد على ذلك بما يلي 1 غير صحيح ما جاء بمذكرة المدعية أن موكلتي استملت منها مواد ولم يردها حيث ان موكلتي اعادت للمدعية جميع السقالات المستلمة منها ونرفق لفضيلتكم مستند اثبات إعادة المواد للمدعية مرفق رقم 1 مرفق رقم 2 ولمّا كانت المدعية تطالب باسترداد السقالات وان موكلتي اعادت لها المواد مكان المنفعة أي المطالبة لذلك نطلب من الدائرة الحكم برد الدعوى لعدم استحقاق المدعية لما تطالب به. وأرفق مع المذكرة سندات إرجاع البضاعة عددها (37) على مطبوعات المدعية. ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 12/03/1445 حضر المدعي وكالة وحضر المدعى عليه وكالة، وبعرض جواب المدعى عليه على وكيل المدعي أجاب قائلاً: صحيح أن موكلتي استلمت المواد التي الذي ذكرها وكيل المدعى عليها في مذكرته بموجب سندات إرجاع بضاعة المرفقة. وهذه السندات صادرة موكلتي ولكنها لا تخص المواد التي نطالب بها، ونطلب من الدائرة الحكم بإلزام المدعى عليها إرجاع البضاعة محل الدعوى والتي تم تحديدها في الجدول المرفق مع صحيفة الدعوى. ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة اقفال باب المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ماسبق بيانه، وبما أن النزاع القائم بين تاجرين في تعامل تجاري فإن المحكمة التجارية تختص بنظر هذى الدعوى استناداً للمادة 16 من نظام المحاكم التجارية. وعن الموضوع، وبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بتسليم كامل المعدات المؤجرة لصالحها على حالتها وقت تسليمها لها مع احتفاظ موكلته بالحق في الرجوع على المدعى عليها في حال وجود أي تلف أو فقد للمعدات محل الدعوى، واستند في دعواه على ماتم إرفاقه بملف القضية من بينات وأسانيد. وبما أن وكيل المدعى عليها أجاب أنه تم تسليم المعدات للمدعية وقدم في سبيل إثبات ذلك مجموعة سندات تسليم على مطبوعات المدعية المرفقة في ملف القضية. وحيث أقر وكيل المدعية بصحة تلك السندات وأن موكلته قامت باستلامها إلا أنه دفع بأن البضاعة محل المطالبة ليست نفس البضاعة التي سلمتها المدعى عليها. وباطلاع الدائرة على بيان وصف المعدات المؤجرة والمرفق بملف القضية تبين أنه غير موصل للحق المدعى به، ذلك أنه من صنع المدعية، وغير مذيل ومعتمد من المدعى عليها، ولما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه)، ولما كانت بينة المدعية لاترقى إلى إثبات أحقيتها بمبلغ الدعوى ولم يبق لها إلا يمين المدعى عليها على نفي استحقاقها للمبلغ، وبما أن الفقرة الثانية من المادة الرابعة والتسعون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات الصادر بقرار وزير العدل رقم (921) وتاريخ 1444/03/16هـ نصت على أنه: (لا توجه اليمين للشخص ذي الشخصية الاعتبارية)، فإن الدائرة لا توجه اليمين على المدعى عليها، وتنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصل الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530443933 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4570126556 لعام 1445 هـ امدعي: شركة الفارس الدولية للصناعات الحديدية والسقالات شركة شخص واحد امدعى عليه: شركة كيان الفنية للمقاولات الوقائع: تتحصل واقعَات هذه الدعوى بما أوردهــا الحكم محل الاعتراض؛ إليــه وإلى أسبابـه تُحيل الدائرة درءًا للتكرار، ووجيز مُطالبة المدعية جاءت بفسخ العقد المـُنعقد بين الطرفين وإلزام المدعى عليها بتسليم المعدات محل النزاع؛ جاء ذلك تاليًا لصدور حكمٍ سابقٍ قضى بإلزام المدعى عليها بسداد أجرة هذه المعدات والتي لم تلتزم بإنفاذه وَفق ادعائه، ومؤكدًا على حفظ حقه في بقية المطالبات، وبعد نظرها قضائيًا في الدرجة الأولى أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي برفض الدعـــوى، وبعد تَسلم المدعية وكالـةً نسخة منه قدمت اعترضها بطلب استئناف نظر الدعوى مؤسسًا على الآتي: 1/تقديم المستأنف ضده لمستندات باللغة اللاتينية -غير مترجمة- لدى الدائرة الابتدائية. 2/عدم الفصل في جميع الطلبات.3/إغفال الدائرة الابتدائية لطلب فسخ العقد حيث يمثل الطلب الرئيس في إقامة الدعوى ابتداءً.4/خلو تسبيب الحكم من المستند الشرعي والنظامي.5/الإشارة إلى ثبوت العلاقة بين الطرفين بناءً على دفوع المستأنف ضدها. طالبًا في مُنتهى لائحته بعد قبول الاستئناف شكلاً؛ إلغاء حكم الدرجة الأولى المـُشار إلى منطوقه آنفًا، وبإمعان النظر في حثيثات هذا الدعوى وطلب الاعتراض المقدم عليها فإنه متبيّن لدى الدائرة تقديمه خلال المدة المحددة نظامًا وعليه قُبل شكلًا، ومن حيث الموضوع فقد حددت جلسة مرئية اليوم الموافق 01/05/1445هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وكالةً؛ وبعد دراسة القضية رأت الدائرة صلاحيتها للفصل فيها وأصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها؛ والحكم الصادر بصددها وطلب الاعتراض المقدم من المدعية وكالةً/شركة الفارس الدولية للصناعات الحديدية والسقالات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) الهادف إلى إلغاء الحكم الابتدائي على التفصيل الذي أورده في مُنتهى لائحته وما بني عليه من أسباب، وبعد التحقق من استيفائه للشروط الشكلية المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة وقبوله شكلاً، فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائهــا وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما هو كافٍ لتأييد هذا الحكم ولا حائل له، وعليه فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولًا على أسبابـــــه، وما تدعيه المدعية من سريان العقد لا يرتب بالضرورة أنه مازالت موجودة مواد لدى المدعى عليها ؛ ومطالبة المدعية بفسخ العقد هو طلب أغفله الحكم الابتدائي ولذلك فإن دائرة الاستئناف لا تقبله استنادا للمادة 82 من نظام المحاكم التجارية والمادة 210 من لائحته التنفيذية ؛ وما ذكره المستأنف من عدم ترجمة المدعى عليها لبعض أوراقها مردود عليه بأن المدعي وكالة اطلع على ذلك في حينه وعلمه وادعى أنه يتعلق بمواد أخرى تم تسليمها للمدعية، ومادامت تحققت الغاية فإن ذلك جائز وفقا للمادة الخامسة من نظام المرافعات الشرعية ؛ والقاعدة الشرعية تقضى بأنه يجوز انتهاز مالا يجوز ابتداء ؛ ثم إن المدعية بدورها قدمت بيانا بوصف المواد غير مترجم.والمدعية تستثني أو تشير في دعواها للمواد التي وردت في الجواب عن الدعوى والتى استدركت بأنها فعلا استلمتها وبمستندات على مطبوعاتها ؛ والمدعية لم تقدم بينة على أن ماورد في الجواب عن الدعوى خارج عما ورد في الدعوى من مواد نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف الثالثة: بتأييد حكم الدائرة الحادية والعشرين في المحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم 4570126556 بالصك رقم 4530248058 وتاريخ 23/03/1445هـ القاضي برفض هذه الدعوى وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث