حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4530289940
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١١ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570032771/1445
رقم الحكم:4530289940
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570032771 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4530289940 التاريخ: ١١ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٣٢٧٧١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الصك في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه جاء فيها (إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/١٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (رخام وبلاط ومشتقاته) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٨/١٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/٠١م بثمن إجمالي قدره (٤٦,٢٠٤.٣٢) ستة وأربعون ألفًا ومئتان وأربعة ريال سعودي و اثنان وثلاثون هلله سدد منه (١٦,٤٠٤.٠٠) ستة عشر ألفًا وأربعمئة وأربعة ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/١٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/٠١م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٩,٨٠٠.٣٢) تسعة وعشرون ألفًا وثمانمئة ريال سعودي و اثنان وثلاثون هلله، هذه دعواي.) وبإحالتها للدائرة حددت لها جلسة وفيها حضر وكيل المدعية المثبت بياناته أعلاه فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله، وبسؤاله عن بينته على دعواه؟ فأجاب بقوله: (مصادقة المدعى عليها على مطابقة الرصيد، وسند لأمر والعقد بين المدعية والمدعى عليها، ومطابقة الحساب) وبناء عليه قررت الدائرة تحديد جلسة آخرى لسماع جواب المدعى عليها وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من ينوب عنه بالرغم من تبلغه بالموعد وكان المدعى عليه قد قدم عبر الطلبات مايلي:(فضيلة القاضي اخطر فضيلتكم بأنني لدي موعد مراجعة بمستشفى(...) من يوم الاحد الى يوم الثلاثاء في حين أن موعد الجلسة يوم الاثنين ولن يمكنني حضورها لذا اطلب تأجيل موعد الجلسة لمدة شهر كي يتسنى لي التعافى من جلسة الكيماوي والقدرة على حضور الجلسة ومرفق لكم التقرير الطبي والموعد المذكور) وبسؤال وكيل المدعي عن المبلغ الذي يحصر فيه دعواه وعن بيناته عليه ؟ أجاب بقوله:(المبلغ قدره (٢٩,٨٠٠.٣٢) تسعة وعشرون ألفًا وثمانمئة ريال سعودي و اثنان وثلاثون هللة والبينات هي إقرار وعقد توريد وسند لأمر ومطابقة رصيد مصادق عليها بختم المدعى عليها) وبعد الاطلاع عليها قررت الدائرة الفصل في الدعوى ثم أقفل المحضر. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ بين تاجرين يملكون سجلات تجارية وبشأن عقد توريد رخام وبلاط ومشتقاته مبرم بين الطرفين، وعليه فإن اختصاص المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات الدعوى مصادقة المدعى عليها على مطابقة الرصيد، وسند لأمر والعقد بين المدعية والمدعى عليها، ومطابقة الحساب وحصر الدعوى في مبلغ (٢٩,٨٠٠.٣٢) تسعة وعشرون ألفًا وثمانمئة ريال سعودي و اثنان وثلاثون هللة، وبما أن المدعى عليها تبلغت مرتان، في الجلسة الأولى وجلسة المرافعة ولم تحضر فقدت تركت بذلك حقها في الدفع بما ينال من دعوى المدعية، وبما أن المدعية قدمت عقداً يثبت العلاقة التعاقدية وقدمت مطابقة رصيد مكتملة الأركان من حيث بيان المضمون ووجود الإمضاء المنسوب للمدعى عليها، وبناء على المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولأن المدعى عليه لم تحضر ولم ترسل جواباً على الدعوى، ولأن الفواتير حجة في مضمونها متممة بالعقد الممهور بختم طرفي الدعوى، وقرينة أخرى هو غياب المدعى عليها وتركها لحقها في الدفاع رغم تبلغها العديد من المرات، ولأن المدعية قدمة بينتها وفقاً لنظام الإثبات، ولأن المصادقة على الرصيد ثم السكوت عنها هو قبول بها وإقرار بمضمونها إذا اقترنت بعقد مبرم بين الطرفين ملزم لهما، فالسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان بناء عليه فقد قضت الدائرة بمنطوق حكمها أدناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...)التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٩.٨٠٠.٢٣) تسعة وعشرون ألفًا وثمانمئة ريال و اثنان وثلاثون هللة، وذلك لماهو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد.