حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530351035
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570131140/1445
رقم الحكم:4530351035
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570131140 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530351035 التاريخ: ١١ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570131140 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) للسفر والسياحة المدعى عليه: مجموعه (...) الصناعيه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ 2019/06/30م اتفقت موكلته مع المدعى عليها على أن تقدم موكلتها للمدعى عليها خدمات حجوزات التذاكر وخدمات السفر والسياحة وعلى أن تقوم موكلته بفتح حساب للمدعى عليها للبيع بالأجل، وقد قامت موكلته بتنفيذ التزاماتها وأوامر المدعى عليها فور صدورها على الرغم من أن المدعى عليها كانت تماطل في السداد، وإذا سددت فإنها تسدد مبالغ صغيرة لا تتناسب مع المديونية التي عليها، وقد قامت موكلته بحساب المتأخر على المدعى عليها وإرسال صور من كامل الفواتير المتعلقة بالمدعى عليها وأصل كشف حساب يوضح قيمة المديونية ولكن المدعى عليها لم ترد ولم تتجاوب مع موكلته، مما اضطر موكلته للجوء للقضاء لإلزامها بسداد ما في ذمتها من مستحقات، وطالب بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ الثابت في ذمتها وقدره (44,027) أربعة وأربعون ألف وسبعة وعشرون ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليها بدفع بمبلغ قدره (4,400) أربعة آلاف وأربعمائة ريال مقابل أتعاب تقاضي. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- اتفاقية البيع الآجل لخدمات السفر والسياحة على مطبوعات المدعية والمبرم بين المدعية والمدعى عليها وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين وختم منسوب لغرفة الرياض. 2- كشف حساب صادر من المدعية من تاريخ 2019/01/01م حتى تاريخ 2023/06/11م المتضمن مبلغ قدره (44,027) أربعة وأربعون ألف وسبعة وعشرون ريال. 3- مجموعة فواتير عددها (15) على مطبوعات المدعية من الفترة 2019/06/30م حتى الفترة 2019/08/26م. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/02/18هـ وفيها حضر المدعي وكالة كما حضرت المدعى عليها وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته وبيناتها وطلباتها أحال إلى صحيفة الدعوى أعلاه، ولإمهال المدعى عليها لتقديم الجواب قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/04/09هـ وفيها أنه بسؤال أطراف الدعوى عما استمهلوا من أجله قرر المدعي وكالة أنه تعذر الصلح وأن موكلته تحصر طلبها بما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة أجابت بصحة تعذر الصلح، وأن موكلتها تقر بالتعامل مع المدعية وبمبلغ المطالبة وترفض طلب المدعية أتعاب التقاضي، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته فيما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ الثابت في ذمتها وقدره (44,027) أربعة وأربعون ألف وسبعة وعشرون ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليها بدفع بمبلغ قدره (4,400) أربعة آلاف وأربعمائة ريال مقابل أتعاب تقاضي. وأجملت المدعى عليها وكالة إجابتها في إقرار موكلتها بصحة التعامل مع المدعية وبمبلغ المطالبة ورفضت طلب المدعية بدفع أتعاب التقاضي، وبما أن محل الدعوى عقد تجاري، لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هــ، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ الثابت في ذمتها وقدره (44,027) أربعة وأربعون ألف وسبعة وعشرون ريال، وبما أن المـدعى عليها أقرت بالعلاقـة التعاقدية مع المدعية ولا تنكر صـحة المبلغ المطالب به وأنه حـالٌّ عليها مسـتحق السـداد، واستناداً إلى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (14) من نظام الإثبات: يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة ، وما نصت عليه المادة (17) من نظام الإثبات: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول بإصداره، لذا فإنه قد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار ورتبت عليه أثره المطالب به، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبته بإلزام المدعى عليها بدفع بمبلغ قدره (4,400) أربعة آلاف وأربعمائة ريال مقابل أتعاب تقاضي، وبما أن المدعى عليها احوجت المدعية للجوء للقضاء لاستيفاء حقها، حيث أن المدعى عليها منعت المدعية حقها الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاق المدعية التعويض عن أتعاب الترافع واستناداً إلى ما نصت عليه المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية الصادر في 1441/08/15هـ، ونصها: يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض عدة معايير شرعية وقانونية ، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة أولاً: إلزام مجموعه (...) الصناعيه سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للسفر والسياحة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (44.027) أربعة وأربعون ألف وسبعة وعشرون ريال. ثانياً: إلزام مجموعه (...) الصناعيه سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للسفر والسياحة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (4.400) أربعة آلاف وأربعمائة ريال تمثل أتعاب التقاضي.