حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530460290
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570356188/1445
رقم الحكم:4530460290
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570356188 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530460290 التاريخ: ١١ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4570356188 لعام 1445ه المدعي: شركة مأمون بحري التجارية شركة شخص واحد المدعى عليه: زكريا إسماعيل محمد إسماعيل الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (العقد هوا عبارة عن توريد أسماك للمدعى عليه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٣٢٧,٤٩٢.٠٠) ثلاث مئة وسبعة وعشرون ألفًا وأربع مئة واثنان وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد الحد الائتماني لتوريد (٣٢٧,٤٩٢.٠٠) ثلاث مئة وسبعة وعشرون ألفًا وأربع مئة واثنان وتسعون ريال سعودي، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: يونس زكريا اسماعيل محمد اسماعيل هوية رقم(...)، وزكريا اسماعيل محمد اسماعيل هوية رقم(...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: يونس زكريا اسماعيل محمد اسماعيل هوية رقم(...)، وزكريا اسماعيل محمد اسماعيل هوية رقم(...)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد التوريد وكشف حساب). ٢- إخلال المدعى عليه ببند الشرط الجزائي المتفق عليه والمتمثل في (تعويض بدفع رسوم أتعاب المحاماة)، خلال الفترة من تاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م حتى ١٤٤٥/٠٢/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/١٠م، وطريقة حساب التعويض (عقدياً) وقدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، والعلاقة السببية بين المخالفة والضرر (تكاليف ضرر اتعاب محاماه)، وطالب بـإلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (٣٢٧,٤٩٢.٠٠) ثلاث مئة وسبعة وعشرون ألفًا وأربع مئة واثنان وتسعون ريال ودفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه عقد التوريد المبرم بين الطرفين والمتضمن بنود الاتفاق، ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن الدفع بعدم الاختصاص المكاني، وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/05/06هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية وحضر لحضورها وكيل المدعى عليه، وبعرض دعوى المدعية عليه أفاد أن موكله يسكن في مكة المكرمة ثم أرفق العنوان الوطني، ونظرًا لصلاحية الفصل في هذه القضية فقد رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، ولما كانت المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى طلب إلزام المدعى عليه بتـسليم الثمن وقدره (٣٢٧,٤٩٢) ثلاث مئة وسبعة وعشرون ألفا وأربع مئة واثنان وتسعون ريال ودفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في الدفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة، وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على المحكمة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، وبما أن الدائرة عند نظر الدعوى تقصر نظرها ابتداءً في اختصاصها، وبناء على المادة رقم (76) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن المبين لانعقاد الاختصاص من عدمه هو موضوع الدعوى، وبما أن المدعى عليه وكالة دفع بعدم الاختصاص المكاني قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى وذكر بأن مقر موكله بمكة المكرمة، وبما أن المقرر في الفقه والقضاء أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه، وبناء على المادة رقم (17) من نظام المحاكم التجارية ونص الحاجة منها: (ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي..)، وبناءً على الفقرة (6) من المادة (75) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية التي نصت على: (إذا دُفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة المرفوع أمامها الدعوى؛ فعليها أن تأخذ ممن دفع بعدم الاختصاص المكاني إقراراً بتحديد مكان إقامته، وتقديم عنوانه الوطني وترفق ذلك في ملف القضية)، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. وتشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعية قررت قناعتها بالحكم قبل إصدار صك الحكم بمذكرة مرفقة بملف القضية، لذا قررت الدائرة سقوط حق المدعية في طلب الاستئناف؛ استنادًا للمادة (165/3) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاصها المكاني بنظر الدعوى المقيدة لديها برقم (4570356188). وبالله التوفيق، وصلَّى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلَّم.