حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530463552

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570186896/1445
رقم الحكم:4530463552
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570186896 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530463552 التاريخ: ١١ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٨٦٨٩٦ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أنه سبق وأن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بلائحة دعوى لدى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بموجب عقد توريد بضاعة تم في تاريخ ٣٠/٠٧/١٤٤٤هـ الموافق ٢١/٠٢/٢٠٢٣م فقد اتفقت المدعى عليها مع المدعية على توريد بضاعة عبارة عن حديد وطني ودعامات حديد بحسب البند الثالث من العقد بمبلغ إجمالي وقدره (٥.٠٠٠.٠٠٠) خمسة ملايين ريال يتم سدادها على دفعات، وقد قامت المدعية بسداد مبالغ مالية للمدعى عليها عبارة عن مبلغ وقدره (٢٥٠.٠٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال بموجب سند قبض في تاريخ ٢١/٠٢/٢٠٢٣م، ومبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) مائتان الف ريال بموجب سند قبض في تاريخ ٠٣/٠٣/٢٠٢٣، ومبلغ قدره (٢٠٨.٧٨٢) مائتان وثمانية آلاف وسبعمائة إثنان وثمانون ريال بموجب سند قبض في تاريخ ٠٥/٠٣/٢٠٢٣م، ومبلغ (١٥٠.٠٠٠) مائة وخمسون الف ريال بتاريخ ٠٦/٠٣/٢٠٢٣م بموجب حوالة بنكية، وعليه فإن إجمالي المبالغ التي سلمتها المدعية هي مبلغ وقدره (٨٥٨٧٨٢.٥٠) ثمانمائة وثمانية وخمسون ألفاً وسبعمائة واثنان وثمانون ريالاً سعودياً وخمسون هللة، إلا أن المدعية قبل أن تقوم بتحويل المبلغ المتبقي على جمالي قيمة الدفعة الأولى علمت أن المدعية لديها تعثرات مالية وأنها لا يوجد لديها المنتجات التي تم التعاقد عليها، ولم تقوم بتوريد البضائع لتجار آخرون، وإزاء ذلك حاولت المدعية التفاوض مع المدعى عليها سواء بأن يتم تسليمها بضاعة بقيمة المبالغ التي استلمتها أو يتم فسخ التعاقد بالتراضي وإعادة المبالغ وإلغاء السندات لأمر إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل ولم يحرك للمدعى عليها ساكنا حتى وقت تقديم تلك الدعوى، ولما كانت العقود هي التزام متبادل بين كل من المتعاقدين وحيث التزمت المدعية بسداد مبالغ مالية للمدعى عليها وكان ذلك نظير توفير منفعة وهي عبارة عن البضائع المتفق عليها لا أن المدعى عليها لم توفر سواء البضاعة بأكملها أو جزء منها وشاع عنها بأن لديها تعثرات مالية ولذلك السبب لا يوجد لديها بضائع ولم تسلم البضائع لتجار آخرون سبق لها التعاقد معهم وترفض إعادة المبلغ المسلم لها فيكون من حق المدعية المطالبة بفسخ العقد، وانتهى في طلبه إلى طلب ما يلي: ١- فسخ عقد التوريد بين المدعية والمدعى عليها. ٢- إلزام المدعى عليها برد المبالغ التي سددتها المدعية وقدرها (٨٥٨,٧٨٢.٥٠) ثمانمائة وثمانية وخمسون ألفاً وسبعمائة واثنان وثمانون ريالاً وخمسون هللة. ٣- التعويض اضرر الترافع والتقاضي بدفع قيمة اتعاب المحامي وهي (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٠٢/٠٤/١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال لما ورد بلائحته، وبعرضها على وكيل المدعى عليها أرفق مذكرة جوابية ونصها إشارة إلى الدعوى المنظورة المقدمة من المدعي/شركة (...) ضد موكلتنا المدعي عليها/شركة (...) والتي يطالب فيها بفسخ العقد وهو حق لا يملكه، فإننا نجيب بالآتي: من الناحية الموضوعية: من ناحية التعاقد المبرم بتاريخ ٣٠/٠٧/١٤٤٤هـ فهو صحيح وهو ما لا ننكره ولكن ما تلاه من طلبات فغير صحيح على النحو الآتي: أولًا/طالب المدعي بفسخ العقد بادعائه أن موكلي أخل بشروط العقد، ولكن العقد المرفق من قبل المدعي نص صراحة في البند الخامس في فقرته (٤) ... ولن يتم البدء بالأعمال إلا بعد استلام الطرف الأول ٢٠٪ من قيمة الفاتورة ، وحيث أن المدعي حتى تاريخه لم يسلم ما يعادل العشرين بالمية المنصوص عليها في صدر العقد أعلاه فإن العقد لازال ساري في مواجهة المدعي بما التزم به وهذا يحيل إلى عدم جواز فسخ العقد. ثانيًا/نوضح أن إجمالي مبلغ العقد هو (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين ريال ولم يسلم المدعي منها لموكلي سوى مبلغ وقدره (٨٥٨,٧٨٢.٥٠) ثمانمائة وثمانية وخمسون ألفا وسبعمائة واثنان وثمانون ريال وخمسون هللة، وإن الدفعة المتفق عليها ليبدأ موكلي التزاماته التعاقدية هي (١٠٠٠٠٠٠) مليون ريال والتي تعادل العشرين بالمئة مما يعني أن المدعي مازال ملزم بالوفاء بمبلغ وقدره (١٤١,٢١٨) ريال. علماً بأن ما جاء في تحرير الدعوى من ادعاء المدعيـة بأنها طالبت موكلتي بتسليمها قدر ما سُدد لها من قيمة البضاعة وان موكلتي امتنعت، فذلك غير صحيح جملة وتفصيلاً، بل إن موكلتي ـــ وبرغم عدم الزامها بذلك ـــ قد أفادت المدعيـة بتسليمها بضائع تعادل قيمة المسدد فقط وامتنعت المدعيـة عن الاستلام وتمسكت بفسخ العقد بالرغم من اخلالها هي ببنود العقد، وعليه فإن العقد لازال ساري وموكلتي لا تمانع في تنفيذه. ثالثًا/أما من ناحية ما ذُكر في دعوى المدعي أن موكلي متعثر ولا يستطيع الوفاء بالتزامه التعاقدي ما هو إلا محض افتراضات غير مبنية على أي دليل ومن المنطقي أن العقود لا تفسخ على توهمات صادرة من أحد أطرافها. رابعًا/نصت الشريعة الإسلامية صراحةً في قاعدتها الفقهية الأصل في العقود والشروط الصحة والجواز، مالم يقم دليل شرعي على خلافه وكون المدعي قبل بالعقد بكافة شروطه فهو إقرار منه بصحة الشروط ولا يحق له الرجوع عنه وطلب فسخ العقد وهو من أخل بشروطه. لذا ولكل ما ذكر أعلاه نطلب من فضيلتكم: رد دعوى المدعي لعدم استحقاقه لما يطالب به. ، ثم قرر قائلاً: موكلتي مستعدة بتسليم المدعى عليها مواد بقيمة المواد المستلمة وكذلك تنفيذ العقد كاملاً، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب بأن موكله ليس لديه مانع من استلام مواد بمقدار المبالغ المسلمة للمدعى عليها، ثم طلبا الطرفين مهلة للاجتماع ومحاولة الصلح، وبناءً عليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٧/٠٤/١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها وبسؤال الأطراف هل تم التوصل للصلح فذكرا بأنه تعذر التوصل للصلح وطلبا السير بالدعوى، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن عليه تقدم مذكر رد على المذكرة الجوابية المقدمة من وكيل المدعى عليها خلال ٧ أيام من تاريخه وللمدعى عليها حق الرد خلال مدة مماثلة ولذلك رفعت الجلسة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٠٧/٠٥/١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة الرد المقدمة من وكيل المدعية ونصها اولاً: ما ذكره وكيل المدعى عليها بان موكلته قد استعدت بتسليم البضاعة بقدر المبلغ المسلم لها وان موكلتي المدعية قد رفضت ذلك فهذا غير صحيح، والصحيح ان موكلتي قد أرسلت خطابا رسميا مصدق من الغرفة التجارية بتاريخ ٢٦/٣/۲۰۲۳ م بطلب فسخ العقد واسترجاع المبلغ المدفوع، كما وصل رد المدعى عليها بتاريخ ۲۰۲۳/۳/۲۹م يفيد استلام الخطاب واثبات المبالغ المحولة والموافقة ضمنيا على الفسخ العقد (مرفق رقم (۱) ولكن المدعى عليها لم تقم بفسخ العقد ولا برد المبالغ المحولة ولا بتسليم بضاعة بالقيمة المحولة. ثانيا: ما ذكره وكيل المدعى عليها ان ما ذكرناه من أن المدعي عليها لديها تعثرات مالية وأنها لا يوجد لديها المنتجات التي تم التعاقد عليها، ولم تقوم بتوريد البضائع لتجار آخرون (فان هذا مثبت لدينا من خلال شهادة عدد من التجار الذين تعاملوا مع المدعى عليها، وقد تضرروا بعد الوفاء واستلام البضاعة المتعاقد عليه، ونرفق لفضيلتكم شهادة مكتوبة لعدد ٢ من التجار، وهم على استعداد للحضور الشهادة إذا طلب فضيلتكم ذلك مرفق رقم (۲) كما يوجد قضايا مسجلة على المدعى عليها من بعض التجار صدر بها الحكم بفسخ العقد لعدم الوفاء ومنها ١. القضية رقم (٤٥٧٠٢٩٥٥٣٠) لصالح شركة (...) بتاريخ ۱۳ ربيع الأول ١٤٤٥ بالمحكمة التجارية بجدة الدائرة الثالثة عشرة. ٢-القضية رقم (٤٤٧١٠٥٨٢٦٦) لصالح شركة (...) بتاريخ ١٤٤٤/١١/٣ بالمحكمة التجارية بجدة. ثالثا: وحيث ان العقود هي التزام متبادل بين كل من المتعاقدين وحيث التزمت المدعية بسداد مبالغ مالية للمدعى عليها وكان ذلك نظير توفير منفعة وهي عبارة عن البضائع المتفق عليها لا أن المدعى عليها لم توفر سواء البضاعة بأكملها أو جزء منها وشاع عنها بأن لديها تعثرات مالية، ولم تسلم البضائع لتجار آخرون سبق لها التعاقد معهم وترفض إعادة المبلغ المسلم لها فيكون من حق المدعية المطالبة بفسخ العقد. وتمسك بطلباته الواردة بصحيفة الدعوى كما تشير الدائرة إلى ورود مذكرة الرد المقدمة من وكيل المدعى عليها ونصها أولا: قد اتضح للدائرة حسب دعوى المدعية وحسب جوابنا السابق وجود الاتفاق المحرر بين الطرفين بتاريخ ٣٠/٠٧/١٤٤٤هـ الموافق ٢١/٠٢/٢٠٢٣م - وحيث أن المدعي قد ذكر ما يخالف بنود العقد في دعواه من ادعائه بأن مدة العقد هي ٢١ يوم فقط وهذا غير صحيح، بل إن مدة العقد حسب البند (٨) فقرة (١) هي ٢٤ شهر - أن مدة الـ ٢١ يوم الواردة بدعوى المدعي هي ما جرى ذكرها في العقد البند (٥) فقرة (٤) ونصها: يتعهد الطرف الأول بالقيام بجميع الاعمال المبنية في هذا العقد خلال ٢١ يوم عمل تبدأ من تاريخ توقيع العقد ولن يتم البدء بالأعمال إلا بعد استلام الطرف الأول ٢٠% من قيمة الفاتورة وعليه فإن موكلتي ملزمة بالبدء بعد ٢١ يوم من تاريخ توقيع العقد بفرض سداد ٢٠% من قيمته والبالغ قدرها مليون ريال، وإلا عُدت المدة المقررة هنا بـ ٢١ يوم تبدأ من تاريخ الوفاء بهذا المبلغ - وحيث أن المدعيـة قد أقرت صراحة في الرد السابق بفسخها للعقد والمطالبة باسترجاع المبلغ المسدد لموكلتي وذلك بتاريخ ٢٦/٠٣/٢٠٢٣ أي بعد ابرام العقد بشهر واحد فقط. - وبالنظر الى حوالات المدعيـة لموكلتي لاستكمال مبلغ (الدفعة الأولى المقدرة بـ ٢٠%) كانت آخر حوالة واردة لموكلتي بتاريخ ٠٦/٠٣/٢٠٢٣م، أي أن المدعيـة فسخت العقد دون حتى الوفاء لا بالمبلغ المحدد ولا في الأجل المحدد فالإخلال كان من المدعيـة في القيمة والأجل ثانياً: إن المدعيـة في جوابها السابق وكذلك في تحرير دعواها تدعي بأنها طالبت موكلتي بتسليمها قدر ما سُدد لها من قيمة البضاعة وان موكلتي امتنعت وتنكر ان موكلتي هي من قامت بعرض هذا الخيار، وما جاء في جوابنا هو الصحيح بأن موكلتي قد أفادت المدعيـة بتسليمها بضائع تعادل قيمة المسدد فقط وامتنعت المدعيـة عن الاستلام وتمسكت بفسخ العقد بالرغم من اخلالها هي ببنود العقد، وعليه فإن العقد لازال ساري وموكلتي لا تمانع في تنفيذه. ثالثاً: أما من ناحية المرفقات المقدمة بمسمى شهادة الشهود: إن المدعيـة تحاول اثبات أن موكلتي لن تتمكن من الوفاء بالتزامها تجاه هذا العقد مستندة الى إفادات واهية من الشهود لا وجه للاستناد عليها ونجيب على ذلك من شقين - أما الأول: فإنه وباستعراض العقد محل النزاع سنجد أنه قد ورد في البند الرابع منه (الجدول) أن الدفعة الأولى بمبلغ وقدره ١٠٠٠٠٠٠ مليون ريال تدفع عند توقيع العقد بتاريخ ٢١/٠٢/٢٠٢٣، وبالنظر الى سدادات المدعيـة لهذه الدفعة فإنه والى تاريخ ٠٦/٠٣/٢٠٢٣ لم تفي المدعيـة بالدفعة الأولى (فمن هنا المتعثر ومن هنا غير القادر على الوفاء بالتزاماته !!) - أما الثاني: فإن الشهود ــ كل حسب شهادته ــ فالشاهد الأول بينه وبين موكلتي خصومة قضائية وقد اقرت المدعيـة ذلك في نص جوابها حيث ذكرت رقم القضية في الفقرة ١ من البند ثانياً من جوابها، وبالتالي لا تُقبل الشهادة لوجود الخصومة وأما الشاهد الثاني فإن عقده ليس مع موكلتي وانما مع شركة أخرى تدعى (...) وهو الذي لم يف بالتزاماته في هذا التعامل الناشئ بينه وبين الشركة المذكورة ومع ذلك فقد أوفت هذه الأخيرة بالتزاماتها تجاهه وعليه فإن شهادته غير صحيحة. بل ونزيد ما ينفي هذه الدفوع أن المدعي يملك شركة ثانية باسم (...) وقد سبق التعامل بينه وبين موكلتي وقد أوفت موكلتي له بكامل البضاعة محل التعامل ولم تخل في ذلك مما يحيل الى نفي كل دفوع المدعي. مرفق ١ رابعاً: وحيث أنه قد نصت الشريعة الإسلامية صراحةً في قاعدتها الفقهية الأصل في العقود والشروط وكون المدعي قبل بالعقد بكافة شروطه فهو إقرار منه بصحة الشروط ولا يحق له الرجوع عنه وطلب فسخ العقد بإرادته المنفردة إذ أخل هو بشروطه ويدعي في موكلتي استحالة تنفيذ العقد دون البينة على دعواه، والعقد لازال ساري وموكلتي على استطاعة بتنفيذ العقد حيث أنها قامت بشراء الحديد محل النزاع ولكنها لم تورده لعدم وفاء المدعي بالتزامه حسب بنود العقد. لذا ولكل ما ذكر أعلاه نطلب من فضيلتكم التكرم برد دعوى المدعي لعدم استحقاقه لما يطالب به ، وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علنا مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولمّا كان النزاع الحاصل بين المدعية والمدعى عليها ناشئاً عن عقد بيع وتوريد، فإن هذا النزاع يندرج تحت المادة رقم (١٦) فقرة (١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ والتي نصت على أنها (تختص المحكمة بالنظر في الآتي... المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.) وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت اختصاص المحكمة التجارية تبعاً لذلك، وأما عن موضوع الدعوى ولمّا كان وكيل المدعية قد حصر طلباته في طلب فسخ العقد وإلزام المدعى عليها بإعادة المبالغ المسلمة وقدرها (٨٥٨,٧٨٢.٥٠) ثمانمائة وثمانية وخمسون ألفاً وسبعمائة واثنان وثمانون ريالاً وخمسون هللة، إضافة لأتعاب المحاماة، وقدم سنداً لطلبه: ١- العقد المبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ ٣٠/٠٧/١٤٤٤هـ. ٢- خطاب صادر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٢٠/٠٩/١٤٤٤هـ تضمن بيان المبالغ المستلمة رداً على خطاب صادر من المدعية تضمن طلب فسخ العقد ورد المبالغ المسلمة؛ ولمّا كان من البيًن أن وكيل المدعى عليها أقر بصحة العلاقة التعاقدية ودفع بعده دفوع تتلخص في الدفع بأن ما ذكره وكيل المدعية من أن موكلته أخلت بشروط العقد عير صحيح وأن العقد المرفق من قبل المدعية نص صراحة في البند الخامس في فقرته (٤) ... ولن يتم البدء بالأعمال إلا بعد استلام الطرف الأول ٢٠٪ من قيمة الفاتورة ، وأن المدعية حتى تاريخه لم تسلم ما يعادل العشرين بالمائة المنصوص عليها حيث لم تسلم المدعية موكلته سوى مبلغ وقدره (٨٥٨,٧٨٢.٥٠) ثمانمائة وثمانية وخمسون ألفا وسبعمائة واثنان وثمانون ريال وخمسون هللة في حين أن الدفعة المتفق عليها ليبدأ موكلي التزاماته التعاقدية هي (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال والتي تعادل العشرين بالمائة وأن ما جاء في الدعوى من ادعاء المدعيـة بأنها طالبت موكلته بتسليمها قدر ما سُدد لها من قيمة البضاعة وان موكلته امتنعت غير صحيح، وإن موكلته وبرغم عدم الزامها بذلك قد أفادت المدعيـة بتسليمها بضائع تعادل قيمة المسدد فقط وامتنعت المدعيـة عن الاستلام وتمسكت بفسخ العقد بالرغم من اخلالها هي ببنود العقد، وأن ما ذُكر في دعوى المدعية أن موكلته متعثرة ولا تستطيع الوفاء بالتزاماتها التعاقدية ما هو إلا محض افتراضات غير مبنية على أي دليل ومن المنطقي أن العقود لا تفسخ على توهمات صادرة من أحد أطرافها؛ وبما أن المدعية لم تقدم ما يسند طلبها كما أن أبدته المدعية من أسباب لفسخ العقد أسباب مرسلة لم تقدم على دليل يعضدها لا سيما وأن وكيل المدعى عليها قد قرر استعداد موكلته لتسليم المدعية بضائع بمقدار ما استلمته من مبالغ، ولمّا كان ذلك وثبت للدائرة من خلال ما قدم بالدعوى من دفوع ومستندات إخلال المدعية بالتزامها التعاقدي حيث لم تسلم للمدعى عليها النسبة المتفق عليها لبدء الأعكال في الفقرة (٤) من البند (٥) من العقد المبرم بين الطرفين، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث