حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530483064
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570525645/1445
رقم الحكم:4530483064
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570525645 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530483064 التاريخ: ١١ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٢٥٦٤٥ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) لخدمات الاعاشة شركة شخص واحد ذات مسئولية محدودة المدعى عليه: شركة (...) للاتصالات وتقنية المعلومات شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) لخدمات الاعاشة شركة شخص واحد) ضد (شركة (...) للاتصالات وتقنية المعلومات شركة شخص واحد) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٥٧٠١٦٨٩٥٠) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٣هـ والمنظورة لدى (الدائرة الثامنة عشرة) بشأن المطالبة بـ(المطالبة بسداد مستحقات توريد وجبات)، والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ ٥٢٧٣٢ ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠١٦٢٥٦١) وتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢هـ؛ ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر مدير الشركة المدعية (...) إقامة رقم (...) وحضر لحضوره (...) إقامة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ١٢.٠٠٠ ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة عن القضية المقيدة ٤٥٧٠١٦٨٩٥٠، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأن موكلته قد التزمت بالسداد كما أنه قد صدر الحكم المشار إليه آنفا وقد تم سداد مبلغ قدره ١٠.٠٠٠ ريال قبل صدور الحكم مما يفيد بأن المدعي قد استحق أكثر من المبلغ المطالب به في القضية المشار إليها آنفا، ثم عرضت الدائرة الصلح على أطراف الدعوى واجراء المقاصة بينهما فيما يتعلق في سداد المبلغ الزائد والبالغ قدره ١٠.٠٠٠ ريال مع المبلغ المطالب به في هذه الدعوى بحيث تكون على البنود التالية: البند الأول: يكون المبلغ المستحق في ذمة المدعى عليها هو مبلغ قدره ٢٠٠٠ ريال وذلك بموجب المقاصة بين الطرفين حيث سدد المدعى عليه مبلغ قدره ١٠.٠٠٠ ريال والمتبقي هو المبلغ المشار إليه آنفا. البند الثاني: يعتبر هذا الاتفاق بمثابة مخالصة نهائية بين الطرفين بعد سداد المبلغ المشار إليه في البند الأول؛ وعليه فلا يعود أحد الأطراف على الآخر فيما يتعلق بالعقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ بتاريخ ٢٥/٨/٢٠٢١م والمتعلق بتوريد وجبات لصالح المدعى عليها. البند الثالث: في حال عدم التزام المدعى عليها في سداد الدفعة المشار إليها في البند الأول فإن هذه المخالصة تعتبر لاغية؛ ولا تكون نافذه إلا بموجب سداد الدفعة المشار إليها في البند الأول، وإثبات ذلك بأي طريقة كانت بين الطرفين، ثم طلبا الطرفان إثبات هذا الصلح وإلزامهما بما التزما به، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة الأسباب: بما أن أطراف الدعوى قد قررا التصـالح والاتفاق بينهما على النحو المبين في الوقائع وتراضيا عليه وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً وبمحض إرادتهما، وبما أن أطراف الدعوى لهما حق الصلح بموجب الوكالات المقيد في ملف القضية، فإن الدائرة لا تجد مانعاً من إجازته وإثباته على الوجه المتفق عليه، وذلك انطلاقـاً من قول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر . ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ، ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه، وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣)، وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، والتي تنص على: (إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك)، وبناء على المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار، أو صلح، أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات هذا الصلح وفق ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات هذا الصلح المبرم بين الطرفين، وإلزامها بما التزاما به، لما هو موضح بالأسباب، وهذا الحكم يعد قطعياً ولا يحق لأحد الأطراف الاعتراض عليه بناء على المادة (٢/٢٩) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (٣/٧٠) من نظام المرافعات الشرعية