حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530467486

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٠ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470711185/1445
رقم الحكم:4530467486
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470711185 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530467486 التاريخ: ١٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 4470711185 لعام 1445 هـ المدعي: عبدالعزيز عبدالله حمد الراجحي المدعى عليه: صالح مبارك أحمد الدعممي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضية الالكتروني المشتمل على صحيفة الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة الدعوى التي يذكر فيها ما يلي: (إنه بتاريخ 30/٠٣/١٤٣١هـ الموافق 16/٠٣/٢٠١٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (عدد٧٧٨ من نوع روستانا وباتس ومولار ومنبهات) بثمن إجمالي قدره (١٥٩,٢٩٩) مائة وتسعة وخمسون ألفًا ومئتان وتسعة وتسعون ريال سعودي سدد منه (٣٠,٨٧٩) ثلاثون ألفًا وثمان مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم:صالح مبارك احمد الدعممي هوية رقم (...)،وآلية التوريد بين الطرفين (حيث ان المدعى عليه يعمل في مجال بيع الساعات وقد تم تسليم المدعى عليه ساعات ولم يقم بتسليم الثمن)، استناداً إلى (فواتير و مطابقة).) أهـ، وانتهى في طلبه إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ (١٢١,٤٢٠ ريال). هذا مضمون ما جاء في صحيفة الدعوى وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها:افتتحت الدائرة جلستها بتاريخ 01/08/1444هـ وفي هذه الجلسة لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ابلاغها وطلب وكيل المدعية الفصل في الدعوى وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحفية الدعوى. وفي جلسة 29/08/1444هـ حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (435287130) كما لم يحضر المدعى عليه أو من ينوب عنه بالرغم من تبلغه بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (69474738)، وفي هذه الجلسة سألت الدائرة وكيل المدعي هل لديه مزيد إضافة؟ فأجاب قد قمنا بإضافة مطابقة رصيد وإقرار من المدعى عليه وفواتير مشتريات كما أنني أضفت نص الحكم في الطلبات لأن فيه إقراره بأن الفواتير المذكورة في الدعوى صحيحة، ثم قرر وكيل المدعي الاكتفاء، عليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة من أجل دراسة ما تم تقديمه. وفي جلسة 02/12/1444هـ حضر وكيل المدعية علي حسن هزازي بموجب الوكالة رقم:(423170029) وحضر المدعى عليه اصالة صالح مبارك الدعممى يمني الجنسية إقامة رقم: (...)، وبسؤال المدعى عليه الجواب على الدعوى ذكر جواباً مفصلاً وغير محرر فجرى إفهامه بتقديم جوابه على الطلبات على القضية خلال عشرة أيام على نظام ناجز عن طريق الطلبات على القضية وأنها المهلة الأخيرة له في ذلك، ولوكيل المدعي مدة مماثلة لتقديم رده، وظهر للدائرة بوادر صلح بين الطرفين فأفهمتهما بمداولة الصلح وفي حال تعذر ذلك فيلتزم كل منهما بما طلب منه، ففهما ذلك واستعدا له، ورفعت الجلسة. ثم تقدم المدعى عليه بمذكرة ونصها: (انا لم انكر استلامي البضاعة والفواتير هذا صحيح ولكن البضاعة على التصريف وانا كنت على كفالة السيد عبدالعزيز الراجحي ويعطيني بضاعة اوزعها في السوق والبضاعة هذي لم يتصرف منها غير القليل وقد ارسلتها له اكثر من مرتين عبر المخرج باخشوين ولكن السيد عبدالعزيز الراجحي يرجعها لي وقد قلت له مرار وتكرار يا عبدالعزيز لا استطيع تصريف البضاعة والبضاعة موجودة وقد بلغت من الكبر عتيا ولا استطيع ممارسة اي تجارة منذ اكثر من9 سنوات لكبر سني ومرضي والبضاعة الان موجودة لدي في المنزل الصغير الذي أعيش فيه وابراء لذمتي في حياتي قبل مماتي نكرر طلبي لسيد عبدالعزيز الراجحي بأن يسترجع بضاعه الباقية ويقفل هذا الملف اما بنسبة لسند والفواتير فهذا شيء طبيعي في المعاملات التجارية لضمان الحقوق في موت وحياة والبضاعة تشمل ساعات ومنبهات وعطورات وكلها موجودة ارجوا من السيد عبدالعزيز ان يحكم منطق العقل ان انسان مريض وكبير في السن وخدمة عبدالعزيز الراجحي طيلة 22 سنة واقسم لكم بلله العلي العظيم ان البضاعة كانت على التصريف فان اجنبي ولا يحق لي شراء بضاعه وتوزيعها لنفسي وما يثبت يميني ان البضاعة على التصريف هو اني كنت اصدر الفواتير لزبائن باسم عبدالعزيز الراجحي ولدي الفواتير بتوزيع البضاعة تحت مؤسسة عبدالعزيز الراجحي فكيف انه باع لي اكرر ان البضاعة موجودة لدي وارجو من عبدالعزيز الراجحي ان يسترجع بضاعته لأني لا املك المال او القدرة على تصريفها او بيعها واقسم بلله ان لي 10 سنوات أطالب عبدالعزيز بإرجاع البضاعة لكن دون فائدة). وفي جلسة 19/01/1445هـ حضر وكيل المدعية علي حسن هزازي بموجب الوكالة رقم:(423170029) وحضر المدعى عليه اصالة صالح مبارك الدعممى يمني الجنسية إقامة رقم: (...) وبسؤال المدعى عليه عن جوابه على الدعوى أجاب قد استلمت البضاعة محل الدعوى وقد سلمت للمدعي اثنان وسبعون ألف ومائتان واثنان وخمسون ريالا وكان الاتفاق على أن البيع على التصريف وعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب غير صحيح وبسؤال المدعي عن بينته أجاب أما السدادات فهي بحوالات مصرفية وأطلب مهلة لإرسالها وأما الاتفاق فكان بيني وبينه الله وبسؤاله هل يطلب يمين المدعي على نفي أن يكون الاتفاق على البيع على التصريف فأجاب قائلا لا ثم أفهمت بان عليه إرسال البينة عبر ناجز خلال عشرة أيام ثم على وكيل المدعي الجواب عن ذلك خلال العشرة أيام التالية لمهلة المدعى عليه وعليه رفع الجلسة. ثم تقدم المدعى عليه بمذكرة ونصها: (رد على المحامي انهم لم يستلموا مني اي مبلغ فهذا غير صحيح وارفق لكم مستندات من تحويل بنكي وكشف حساب بدفعات واطلب فضيلة الشيخ سندات القبض التي بحوزة عبدالعزيز الراجحي وكشف حساب بنكي ولو ان البضاعة ليست على التصريف لما اعطاني عبدالعزيز الراجحي نقل كفالة وهو يعلم انها كفالة اعتبارية لا يحق لي العمل وقول المحامي ان بداية العمل بداء من تاريخ 16/3/2010 فهذا غير صحيح مطلقا حيث ان فواتير الساعات بتاريخ15/10/2009 بفاتورة رقم 07801و 07803 و 07802 وجميع هذي الفواتير غير مجمعه وسنرسل لكم فضيلة الشيخ نسخة منها وهيا اصل التعامل بيننا بما معناه انها على التصريف ثم نقل الفواتير الى ارقام أخرى بحجة تغير طبعه فواتير المؤسسة بأرقام أخرى وهي 3540 و3539و3609 ووهدا جميعها دليل قاطع انها على التصريف والسند الامر مع السيد عبدالعزيز ضمان في حقة واسال عبدالعزيز الراجحي كيف ابيع واشتري وانا اجنبي وأبلغت عبدالعزيز الراجحي بعدم استطاعتي مزاولة التجارة بعد ما نقلت كفالة من مؤسسة عبدالعزيز الراجحي الى كفالة اعتبارية على رابطة أبناء الجنوب العربي واطلب استرداد حيازة سند بيد عبدالعزيز الراجحي بقيمة 180 الف موجود لدية ضمان في حقة ولي خصومات حافز في تصريف البضاعة وكذلك خصومات لزبائن من عبدالعزيز الراجحي او اطلب اليمين قول بلله انه لا توجد خصومات الزبائن واطلب يمين الله من عبدالعزيز انها ليست على التصريف في الاتفاق بيننا). وفي جلسة 20/02/1445هـ حضر وكيل المدعي علي حسن هزازي بموجب الوكالة رقم:(423170029) وحضر المدعى عليه اصالة صالح مبارك الدعممى يمني الجنسية إقامة رقم: (...)، ثم قرر المدعى عليه قائلا أنه تم الاتفاق في 20/8/1439 بحضور الشهود على أن بذمتي للمدعي خمسة وثمانون ألف ريال وبسؤاله هل في هذا الإقرار على أن البيع على التصريف فأجاب قائلا لا وبسؤاله هل سدد أي مبلغ بعد هذا التاريخ فأجاب قائلا لا وبعرض ذلك على المدعي طلب مهلة خلال خمسة أيام على ناجز وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. ثم أرسل المدعي مذكرة نصها بناءً على ما جاء في الجلسة الاخيرة فلا مانع لدى موكلي من حصر دعواه على مبلغ 85000 ريال بناءً على اقرار المدعى عليه الاخير ونطلب الزامه بالمبلغ ثم أرسل المدعى عليه مذكرة نصها ارفع لكم اخر سند ضمان بيني وبين عبدالعزيز الراجحي يلغي ما قبلة من السندات التي علي بحضور وشهود وبمبلغ موثق ليس فيه تاريخ سداد وذلك دليل قاطع ان البضاعة على التصريف وان هذا السند هو اثبات حق له فقط وأرفق بها ورقة إقرار بمبلغ المطالبة وفي جلسة 11/03/1445هـ حضر وكيل المدعي علي حسن هزازي بموجب الوكالة رقم:(423170029) وحضر المدعى عليه اصالة صالح مبارك الدعممى يمني الجنسية إقامة رقم: (...)، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الدعوى بين تاجرين في عمل تجاري أصلي، فإن الاختصاص النوعي ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وفي الموضوع: فبما أن المدعي حصر دعواه في مبلغ قدره خمسة وثمانون ألف ريال ثمن مبيع، وبما أن المدعى عليه أقر بأن المبلغ في ذمة ولم يسدد منه شيئا، ودفع بأن البيع على التصريف، وبما أن الإقرار مسقط لهذا الدفع، فضلا أن البينة المقدمة منه نص فيها على أن مبلغ المطالبة في ذمته ولم يعلق بشرط أو أجل، وبناء على المادة (17) من نظام الإثبات أن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى ما ورد في منطوق حكمها نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه صالح مبارك أحمد الدعممي إقامة رقم (...) بأن يسلم للمدعي عبدالعزيز عبدالله حمد الراجحي هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره خمسة وثمانون ألف ريال وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530467486 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4470711185 لعام 1445 هـ المدعي: عبدالعزيز عبدالله حمد الراجحي المدعى عليه: صالح مبارك أحمد الدعممي الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها بمبلغ وقدره خمسة وثمانون ألف ريال ثمن مبيع، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي بإلزام المدعى عليه صالح مبارك أحمد الدعممي إقامة رقم (...) بأن يسلم للمدعي عبدالعزيز عبدالله حمد الراجحي هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره خمسة وثمانون ألف ريال، وبتسليم المدعى عليه نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه أن اصل قيمة السند ضمان في ساعات والساعات موجودة لدي في علبها وكراتينها كما هي وانا كنت على كفالة عبدالعزيز الراجحي واعمل لدية وعندما نقلت كفالتي طلب مني السند ضمان في حقة اي الساعات وانا كفالتي حاليا على ابن عجرومة الرابطة كفالة اعتبارية لا يحق لي البيع او التوزيع وقد ارجعت الساعات اكثر من 3 مرات وعبدالعزيز يلح علي في تصريفها وانا اشهد الله اني لا املك انا واسرتي قوت يومي والساعات موجودة لدي بقيمة اكثر من السند لذا ارجوا من الله ومنكم النظر في كوني لا استطيع البيع ومرضي وفقري ويعلم الله الواحد الاحد ان السند ضمان فقط في قيمة الساعات.، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم للنظر فيه. وفيها جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وسألت الدائرة المدعى عليه مقدم الاستئناف هل هو محامياً فقال لا لست محامياً ولصلاحية القضية للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبناء على ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادر بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 1441/10/26هـ في المادة الحادية والخمسين يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محامٍ ويستثنى من ذلك الآتي...، وبناء على المادة السادسة والخمسين من اللائحة ذاتها ونصها (لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة)، وبما أن المستأنف ليس محامياً ولا مرخصاً من وزارة العدل فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الاستئناف شكلاً. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف الثالثة: بعدم قبول طلب الاستئناف شكلا ً والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث