حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530466583

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570520133/1445
رقم الحكم:4530466583
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570520133 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530466583 التاريخ: ١٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٢٠١٣٣ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية إجمالاً في الجلسة المنعقدة يوم الأربعاء بتاريخ ٠٨/٠٥/١٤٤٥هـ (عن بعد بطريق الاتصال المرئي) وفيها حضر عن المدعي، وكيله/(...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وترخيص (محاماة) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، كما حضر عن المدعى عليه الأول ((...)) وكيله/(...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، ولم يحضر المدعى عليه الثاني (...) رغم تبلغه بالدعوى وميعاد الجلسة عبر النظام الالكتروني وفق مهمة التبليغ رقم (٨٩٦٣٧٦٣٧)، كما لم يحضر المدعى عليه الثالث (...) رغم تبلغه بالدعوى وميعاد الجلسة عبر النظام الالكتروني وفق مهمة التبليغ رقم (٨٩٦٣٧٦٣٨)، وبناء عليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حق المدعى عليه الثاني والثالث استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية حيث ثبت تبلغهم بالدعوى وموعد الجلسة وتخلفوا عن الحضور بلا عذر، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعي عن تحرير الدعوى والطلبات فأرسل مذكرة نصية عبر الدردشة في برنامج التيمز تم رصدها بالنص التالي (لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد ((...) و(...) و(...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٧١١٣٢٠٥٩) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٥هـ والمنظورة لدى الدائرة (الثانية عشرة) بشأن المطالبة بـ(إثبات تملك موكلي (...) لعدد (٣٠٠) حصة في شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) وتعديل عقد التأسيس وفقا لذلك)، والقضية انتهت بحكم نصه (أولا: إثبات ملكية المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) لعدد (٣٠٠) حصة في شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) وإثبات تنازل المدعو: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الاتفاقية المؤرخة في٢٠٢٣/٤/٢م. ثانيا: تعديل عقد تأسيس شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بحذف اسم الشريك (...) هوية وطنية رقم (...) وإضافة (...) هوية وطنية رقم (...) مالكا لعدد (٣٠٠) حصة في شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) ثالثا: على جميع الجهات المعنية تنفيذ ما ورد في منطوق هذا الحكم بدون حضور أو موافقة الأطراف المعنية.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣١٠٤٧٥٣٦) وتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٤هـ، أطلب إلزام المدعى عليهم بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي. أسانيد الدعوى: صك الحكم الصادر من الدائرة الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض)، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه الأول (...) أجاب عن الدعوى:- بأن الدعوى السابقة وما جرى فيها صحيح، وبشأن أتعاب المحاماة فالمدعى عليه يرفض ذلك وينكر استحقاق المدعي لها من عدة وجوه:- الأول لم تتم المطالبة بهذا الطلب في الدعوى السابقة المتعلقة بالموضوع والثاني:- عدم وجود عقد أتعاب محاماة بين الطرفين مرفق في الدعوى أو مذكور في تحرير الدعوى، الثالث:- أن الدعوى السابقة في الموضوع المدعى عليه الأول لا يعرف المدعي والعلاقة ناشئة بين المدعي والشريك السابق (...)، ثم طلب وكيل المدعى عليه الأول إمهاله لتقديم جواب مفصل بشأن الدعوى في حال رغبت الدائرة، وبعرض الإجابة على الوكيل الحاضر عن المدعي وسؤاله عن عقد أتعاب المحاماة والرد على جواب وكيل المدعى عليه الأول؟ أجاب بلا يوجد عقد أتعاب محاماة مبرم مع المدعي ولم يتم دفع الأتعاب حتى الآن لكن المدعي يطالب بتحصيلها وقرر الوكيل بأنه هو من باشر الدعوى السابقة وهو محام مرخص، وبشأن عدم معرفة المدعى عليه الأول العلاقة الناشئة بين المدعي والشريك السابق (...) بالتنازل عن الحصص فهذا غير صحيح وقد سبق إبلاغ الشركاء جميعاً بهذه الاتفاقية وتمت مطالبتهم بالحضور لوزارة التجارة وتوثيق التنازل ورفض الشركاء جميعاً، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه الأول:- أجاب بأن مطالبة المدعي هي إثراء بلا سبب وطلب مهلة ولازال المدعى عليهم لا يعرفون المدعي مطلقاً وطلب مهلة لتقديم جواب مفصل والمتسبب بذلك (...)، ثم عرضت الدائرة الصلح بين الطرفين فلم يظهر للدائرة بوادر صلح بعد مداولة ذلك مع وكيل المدعي، ثم قرر وكيل المدعي الاكتفاء، وطلب وكيل المدعى عليه مهلة، ثم قررت الدائرة مداولة القضية وانتهت إلى:- قفل باب المرافعة بعد دراسة صك حكم الدائرة السابق وما ورد فيه من حيثيات وبعد الاطلاع على مرفقات هذه الدعوى وإجابة المدعى عليه الأول ونطقت الدائرة بالحكم التالي. الأسباب: بما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحامي مبلغاً قدره (٣٠.٠٠٠ ريال) حيث اضطر إلى تكليف محام في القضية المنظورة موضوعاً من الدائرة (١٢) برقم قضية (٤٤٧١١٣٢٠٥٩) وتاريخ ٢٥/١١/١٤٤٤هـ،بناء عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (٩) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعي في سبيل إثبات الدعوى صك حكم هذه الدائرة ورقم الصك (٤٤٣١٠٤٧٥٣٦) والمكتسب للنهائية بمضي المدة، وترخيص المحاماة للمحامي المباشر للقضية السابقة وقرر الوكيل الحاضر في هذه الدعوى بأنه هو من باشر الحضور للمحكمة سابقاً في موضوع الخصومة، وحيث حضر وكيل المدعى عليه الأول (...)، وتغيب المدعى عليه الثاني (...) رغم تبلغه بالدعوى وميعاد الجلسة عبر النظام الالكتروني وفق مهمة التبليغ رقم (٨٩٦٣٧٦٣٧)، كما تغيب المدعى عليه الثالث (...) رغم تبلغه بالدعوى وميعاد الجلسة عبر النظام الالكتروني وفق مهمة التبليغ رقم (٨٩٦٣٧٦٣٨)، وبناء عليه فقد ترك المدعى عليه (...) والمدعى عليه معتصم حقهم في الدفع بما ينال من صحة هذه الدعوى وحيثياتها، وبما أن جواب وكيل المدعى عليه (...) على هذه الدعوى منحصر في:- إنكار الاستحقاق وأن علاقة المدعي نشأت مع الشريك (...) ولا علاقة لموكله المدعى عليه (...) بذلك ولم يعلم بشأن اتفاقية التنازل وأن المدعي لم يقدم عقد أتعاب محاماة، وبعد إجراء الدائرة المرافعة، اطلعت الدائرة على الصك الصادر برقم (٤٤٣١٠٤٧٥٣٦) في موضوع الدعوى، وحيث اكتسب الحكم النهائية بمضي المدة المحددة للاعتراض، وبما أن المدعي سبق وأن قدم بينة -في موضوع القضية- تثبت إبلاغ الشركاء باتفاقية التنازل على الواتس وقدم مسودة تعديل عقد التأسيس لدى وزارة التجارة والتي امتنع المدعى عليهم عن اعتمادها ولم ينكرها المدعى عليهم ببينة معتبرة أو يقدموا دليلاً ناقضاً لأدلة المدعي، والثابت للدائرة أن المدعى عليهم لم يقدموا دفعاً صحيحاً مسنوداً ببينة أو نص نظامي منطبق عليه،وبما أن الدعاوى المقيدة أمام المحاكم التجارية يجب لقيدها أن ترفع من محام مرخص وفقاً للمادة (٥١) من لائحة نظام المحاكم التجارية وليست القضية رقم (٤٤٧١١٣٢٠٥٩) من القضايا المستثناة، فالضرر متحقق على المدعي بقوة النظام،ولا ينال من صحة حكم الدائرة دفع وكيل المدعى عليه (...) في هذه الدعوى بعدم وجود عقد أتعاب محاماة للمدعي، فعمل المحامي المرخص له قيمة مقدرة حسب أصول الأعمال المهنية ولا يعد مجانياً من حيث الأصل، وبما أن الدائرة لها سلطة تقدير الأتعاب وفقاً لما ورد في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية التي نصّت على المعايير المعتبرة لتقدير أضرار التقاضي من (المبلغ المحكوم به -جسامة الضرر- مماطلة المحكوم عليه -العرف أو العادة المستقرة- رأي الخبير عند الاقتضاء)، وحيث عقدت الدائرة في موضوع الخصومة جلستين وأجرت المرافعة وبالنظر لتاريخ نشوء الحق والوقت المستغرق من الدائرة للفصل في الخصومة ودفوع المدعى عليهم وترافع المحامي في القضية السابقة، فقد انتهت الدائرة إلى تضمين المدعى عليهم (متضامنين) مبلغاً قدره (١٠.٠٠٠ ريال) كأتعاب تقاضي تدفع للمدعي، ولأن العبرة في التعويض هو (جبر الضرر) فالدائرة تنتهي إلى هذا التقدير، ويعد هذا الحكم نهائياً وفقاً للمادة (٧٨) فقرة (١) من نظام المحاكم التجارية، حيث تعد هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد الطلبات فيها على خمسين ألف ريال، تنتهي الدائرة إلى منطوق حكمها أدناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليهم (...) هوية وطنية رقم (...) و(...) هوية وطنية رقم (...) و(...) إقامة رقم (...) (متضامنين) بأن يدفعوا للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (١٠.٠٠٠ريال) عشرة آلاف ريال، ورفض ما زاد على ذلك، لما هو موضح في الأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث