حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530464307
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570506578/1445
رقم الحكم:4530464307
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570506578 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530464307 التاريخ: ١٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4570506578 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بجدة وبإحالتها لهذه الدائرة حددت لها جلسة بتاريخ 07/05/1445 وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت المدعية وكالة (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، فيما تخلفت المدعى عليها عن الحضور ولم يحضر من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد الجلسة، ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عن طلبها في هذه الدعوى فأجابت قائلةً إنني أحيل إلى طلباتي في صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها قالت إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، ثم قدّمت نسخة الصحيفة بما نصّه: إنه بتاريخ 1443/02/15هـ الموافق 2021/09/22م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (...) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/02/15هـ الموافق 2021/09/22م بثمن إجمالي قدره (139,763.00) مائة وتسعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1443/05/27هـ الموافق 2021/12/31م بمبلغ قدره(139,763.00) مائة وتسعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وستون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/05/27هـ الموافق 2021/12/31م -تقريباً-,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد).2- أضرار تقاضي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (139,763.00) مائة وتسعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وستون ريال سعودي. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (20,964.00) عشرون ألفًا وتسع مئة وأربعة وستون ريال سعودي. هذه دعواي؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى؛ قررت الدائرة قفل باب المرافعة. ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية، وقد حصرت المدعية دعواها في إلزام المدعى عليها بأن تسلم له: مبلغاً قدره (139,763.00) مائة وتسعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وستون ريال. وذلك ثمناً للمبيعات التي سلمها للمدعى عليها وهي عبارة عن أسماك ومأكولات بحرية، وأن تدفع له المدعى عليها التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (20,964.00) عشرون ألفًا وتسع مئة وأربعة وستون ريال، وقدم سنداً لإثبات صحة دعواه مطابقة رصيد موقعة ومختمة من المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذراً لتخلفها عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعي وكالة قدم للدائرة مطابقة رصيد مختومة من قبل المدعى عليها بمبلغ وقدره (139.763 ريال)... ريالا، وبما أن المادة (1/29) من نظام الإثبات نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. وأما ما يتعلق بطلب المدعية التعويض عن أتعاب التقاضي ولما استعرضت الدائرة وقائع الحكم في هذه الدعوى تبين لها أن المدعى عليها لم تحضر ولم تقدم جواباً عن الدعوى على الرغم من تبلغها، مما يدل على المماطلة والتهرب، وهو كافٍ لاعتبار اضطرار المدعية للتقاضي أمام القضاء، ولما كان تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه، فإن الدائرة تتصدى لتقدير هذه الأتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الأصلي، ولما كانت المدعية وكالة قد قدرت المبلغ بعشرين ألف ريال دون استصحاب أي اعتبار لتقديره، لذا فقد اقتضى الأمر من الدائرة التصدي لنظر مدى استحقاق المدعية لهذا المبلغ من خلال النظر في أتعاب المثل، ولما كانت الدعوى الأصلية من الدعاوى السهلة التي كانت بينتها واضحة ولما كان المبلغ المطلوب لأجل أتعاب الترافع يزيد عن 10% من المبلغ الوارد في صحيفة، وهي نسبة عالية مقارنة بالجهد المبذول من وكيل المدعية في إنهاء هذه الدعوى، ولما كانت أجرة المثل هي المتعينة في الدعوى الماثلة فقد رأت الدائرة أن نسبة 10% من المبلغ المحكوم به في الدعوى الأصلية هي أجرة المثل في مثل هذه الدعاوى؛ لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) ما يلي: أولا: مبلغا قدره: (139,763) مائة وتسعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وستون ريال. ثانيا: مبلغا قدره: (13.000) ثلاثة عشر ألف ريال عن أتعاب المحاماة؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.