حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530466303

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570423813/1445
رقم الحكم:4530466303
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570423813 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530466303 التاريخ: ١٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٢٣٨١٣ لعام ١٤٤٥هـ المدعي : شركة (...) لانظمة المعلومات المدعى عليه : شركة (...) العربية الوقائع: تتحصـــل وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعي، إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى المتضمنة: (أتقدّم إليكم بالوكالة عن/ شركة (...) لأنظمة المعلومات سجل تجاري (...) بهذه الدّعوى ضدّ المدّعى عليها/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري (...)، ونلخّص وقائع الدّعوى وأسبابها وطلباتها على النّحو الآتي: أولا: موجز الوقائع: مرحلة التعاقد: تعاقدت شركة (...) مع تحالف تضمن عدة شركات، ومن ضمنهم شركة (...) المحدودة المدعى عليها وذلك لتنفيذ مشروع (...)، والذي يضمّ عدداً من (...) في عدة مدن في المملكة العربية السعودية وهي: (...). في تواريخ مختلفة أصدرت المدعى عليها عدة أوامر شراء بالباطن لموكلتي تسند من خلالها بعض أعمال المشروع، ومنها أمر الشراء رقم (A٠٠٠٠٠٠١٣٢) وتاريخ ٠٥/٠٨/٢٠١٥م، (مرفق رقم ١: أمر الشراء ) والذي هو محل هذه الدعوى، وتفصيل أمر الشراء هذا على النحو التالي: محل العقد: تقديم خدمات الإعدادات الأساسية للأجهزة من المرحلة الأولى إلى الثالثة. قيمة أمر الشراء: إجمالي قيمة أمر الشراء مبلغ قدره (١.٧٧١.٩٨٥.٠٠) مليون وسبعمائة وواحد وسبعين ألفاً وتسعمائة وخمسة وثمانون ريالا، غير شاملة لضريبة القيمة المضافة، كما اتفق الطرفان على أن يكون استحقاق الثمن على دفعتين: الدفعة الأولى: (٥٠%) من قيمة أمر الشراء تستحق عند جاهزية الفريق المتخصص في الموقع، وتركيب وتثبيت الأجهزة. الدفعة الثانية: (٥٠%) من قيمة أمر الشراء تستحق عند الانتهاء من التكوين الأساسي والحصول على الموافقة النهائية. سلامة الإنجاز: بالفعل قامت موكلتي بتنفيذ الخدمات المتعلقة بالإعدادات الأساسية للأجهزة من المرحلة الأولى وحتى المرحلة الثالثة، وحصلت على شهادة إنجاز من المدعى عليها، وتحديداً في تاريخ ٣٠/١٠/٢٠١٩م (مرفق رقم ٢: شهادة الإنجاز وإيميل صادر من المدعى عليها بإتمام الأعمال المنقولة ). الاستحقاق: بناء على حصول موكلتي على شهادة الإنجاز المشار إليها في الفقرة أعلاه، فقد قامت بإصدار فاتورة للمدعى عليها بتاريخ ٠٦/٠٤/١٤٤١ه الموافق ٠٣/١٢/٢٠١٩م، وبمبلغ إجماليٍ قدره (١.٨٦٠.٥٨٤.٢٥) مليون وثمانمائة وستون ألفاً وخمسمائة وأربعة وثمانون ريالاً وخمسة وعشرون هللة -شاملة لضريبة القيمة المضافة- وقد استلمت المدعى عليها الفاتورة المذكورة، دون أن تدفع أيّ مبلغٍ مستحقٍ لموكلتي، فضلاً عن عدم اعتراضها على سلامة الإنجاز وخلافه. (مرفق رقم ٣: الفاتورة ). الإخطار: وبناء على عدم سداد المدعى عليها لمستحقات موكلتي وتعنّتها عن الوفاء بما انشغلت ذمتها به من المبالغ الحالّة والمستحقة على عاتقها، فقد اضطرّت موكلتي إلى اللجوء إلى القضاء لتحصيل مستحقاتها التعاقدية، فأخطرت المدعى عليها عبر ايميلها الرسمي قُبيل رفعها لهذه الدعوى بموجب الخطاب رقم (ع/٠٤١/٣٥/٠١/١٠) وتاريخ ١٠/٠١/١٤٤٤ه الموافق ٠٨/٠٨/٢٠٢٢م والذي تضمن مطالبتها بسداد مستحقاتها التعاقدية المتعلقة بأمر الشراء رقم (A٠٠٠٠٠٠١٣٢) (مرفق رقم ٤: الايميل المرسل للمدعى عليها بطيّه خطاب الإخطار ) ثانيا: الأسباب: الأسباب المتعلقة بالاستحقاق: أمر الشراء رقم (A٠٠٠٠٠٠١٣٢) وتاريخ ٠٥/٠٨/٢٠١٥م. (مرفق سابق رقم١) وبناء على ما سبق الإشارة إليه بإيجازٍ في (أولاً) من هذه اللائحة، وما تبيّن من انشغال ذمة المدعى عليها بمستحقات تعاقدية ناشئة عن أمر الشراء رقم (A٠٠٠٠٠٠١٣٢)، إثر ثبوت إنجاز موكلتي لالتزامها التعاقدي، وإخطار المدعى عليها بضرورة الوفاء بمستحقاتها، وحيث أنّ براهين استحقاق موكلتي لما تطلبه مبنيٌ على عدة مستندات أصيلة، لا تخالف المدعى عليها في سلامتها فضلاً عن الطعن فيها، وتتمثل في: شهادة الإنجاز الموقعة من المدعى عليها بتاريخ ٣٠/١٠/٢٠١٩م. (مرفق سابق رقم٢) الإيميل المرسل من المدعى عليها والتي تُقرّ فيه بإنجاز الأعمال المنقولة. (تابع مرفق سابق رقم٢) الفاتورة رقم (١٥/١٢٨-INV-١٩٠٨٠٧) وتاريخ ٣/١٢/٢٠١٩م، والممهورة باستلام المدعى عليها. (مرفق سابق رقم٣). أسباب استحقاق التعويض: ولمّا ثبت للدائرة الموقرة أساس الاستحقاق وصحته، واستبان لها مماطلة المدعى عليها لموكلتي دون أداءها للحق المستحق، الأمر الذي فرض على موكلتي اللجوء للقضاء، ليُقضى لها باستحقاقها، فترتب على ذلك ضرر موكلتي البيّن، وممّا لا يخفى من استقرار القضاء التجاري من أن إلجاء المستحق للتقاضي أصلٌ لثبوت المسؤولية واستحقاق التعويض. ثالثا: الطلبات: وبناء على ما تقدم، فإنّ موكلتي تطلب من الدائرة الموقرة الطلبات التالية: إلزام المدعى عليها بأنّ تدفع لموكلتي مبلغاً إجمالياً قدره (١.٨٦٠.٥٨٤.٢٥) مليون وثمانمائة وستون ألفاً وخمسمائة وأربعة وثمانون ريالاً وخمسة وعشرون هللة -شاملة لضريبة القيمة المضافة-. إلزام المدعى عليها بأنْ تعوض موكلتي عن أتعاب التقاضي بمبلغ إجمالي قدره (٢٠٠.٠٠٠) مئتان ألف ريال. والله يحفظكم ويرعاكم...) وبقيد القضية في هذه المحكمة بالرقم المشار إليه في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها وفي جلسة ١٤٤٥/٠٥/٠٨هـ والمتعلقة بالقضية رقم (٤٥٧٠٤٢٣٨١٣) وتاريخ ١٠/٠٤/١٤٤٥ه والمقامة من شركة (...) لأنظمة المعلومات سجل تجاري رقم (...) المدعية ضد شركة (...) العربية سجل تجاري رقم (...) المدعى عليها والمنظورة أمام الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة الدعوى ، حضر وكيل المدعية وكالة رقم (...) وحضر وكيل المدعى عليها (...) ، والتي تطالب فيها المدعية إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (١،٨٦٠،٥٨٤.٢٥) مليون وثمانمائة وستون ألفاً وخمسمائة وأربعة وثمانون ريال وخمسة وعشرون هللة مبلغ المطالبة والناشئة عن مستحقات تنفيذ كامل محل أمر الشراء رقم (A٠٠٠٠٠٠١٣٢) وتاريخ ٠٥/٠٨/٢٠١٥م أمر الشراء وحيث أنّ المدعى عليها قد أقرّت بصحة المطالبة، وطلبت تسوية النزاع ودياً، ولعدم ممانعة المدعية بذلك فقد اتفق أطراف النزاع على التالي: ( أولاً: يقوم الطرف الأول بسداد مبلغ المطالبة والمتمثل في مبلغ قدره (١،٨٦٠،٥٨٤.٢٥) مليون وثمانمائة وستون ألفاً وخمسمائة وأربعة وثمانون ريال وخمسة وعشرون هللة على خمس دفعات متساوية القيمة وذلك على النحو التالي: الدفعة الأولى: تلتزم المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٣٧٢،١١٦.٨٥) ثلاثمائة واثنان وسبعون ألفاً ومائة وستة عشر ريالاً وخمسة وثمانون هللة وذلك في موعد أقصاه ٥/١٢/٢٠٢٣م. الدفعة الثانية: تلتزم المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٣٧٢،١١٦.٨٥) ثلاثمائة واثنان وسبعون ألفاً ومائة وستة عشر ريالاً وخمسة وثمانون هللة وذلك في موعد أقصاه ٥/٠١/٢٠٢٤م. الدفعة الثالثة: تلتزم المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٣٧٢،١١٦.٨٥) ثلاثمائة واثنان وسبعون ألفاً ومائة وستة عشر ريالاً وخمسة وثمانون هللة وذلك في موعد أقصاه ٥/٠٢/٢٠٢٤م. الدفعة الرابعة: تلتزم المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٣٧٢،١١٦.٨٥) ثلاثمائة واثنان وسبعون ألفاً ومائة وستة عشر ريالاً وخمسة وثمانون هللة وذلك في موعد أقصاه ٥/٠٣/٢٠٢٤م. الدفعة الخامسة: تلتزم المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٣٧٢،١١٦.٨٥) ثلاثمائة واثنان وسبعون ألفاً ومائة وستة عشر ريالاً وخمسة وثمانون هللة وذلك في موعد أقصاه ٥/٠٤/٢٠٢٤م. ثانيا: جرى الاتفاق على أن تقوم المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة بموجب حوالة بنكية إلى الحساب البنكي الخاص بالمدعية، وبياناته على النحو التالي: اسم البنك: (...) رقم الحساب: (...) رقم الآيبان: (...) ثالثا: تحلّ كافة الدفعات ويسقط عنها الأجل في حال تأخرت المدعى عليها خمسة أيام عمل عن سداد أي دفعة جزئياً أو كلياً عن التاريخ المحدد في الفقرة (أولا). رابعاً: يُعد مبلغ المطالبة هو كامل الحق المتعلق بأمر الشراء والدعوى، وعليه فلا يحق للمدعية أو المدعى عليها إقامة أي مطالبة أو دعوى أخرى تتعلق بأمر الشراء محل هذا الصلح. خامساً: لا تتحمل المدعية أي تكاليف قضائية ناشئة عن هذه الدعوى، وللمدعى عليها حق الاعتراض على التكاليف القضائية في حال صدورها. سادساً: قررت المدعية والمدعى عليها على أن ينحصر محل هذا الصلح على أمر الشراء محل الدعوى، ولا ينسحب ما قرر فيه من استحقاق أو دفعات أو أعمال إلى أي امر شراء آخر جرى إبرامه بين الطرفين، مما يخرج عن نطاق هذا الصلح ونطاق هذه الدعوى. سابعاً: يقيد هذا المحضر في الدعوى لدى الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة، ويلتزم المدعي والمدعى عليها بندب ممثليهما المالكين لصلاحية الصلح والإقرار، للإقرار بمضمونها والموافقة عليها ليلتزم الطرفان بموجبها والعمل بمقتضاها والاحتكام إليها. ثامناً تكون كافة المراسلات والاخطارات والتبليغات على العناوين المقرة بين الطرفين كلّها أو أحدها حجة في التبليغ، ويترتب عليها الآثار النظامية المقررة، والعناوين على النحو التالي: البريد الالكتروني للمدعية: الاسم: (...) – الايميل: (...) الاسم: (...) – الايميل: (...) الاسم: (...) – الايميل: (...) البريد الالكتروني للمدعى عليها: الاسم: (...) – الايميل: (...) الاسم: (...) – الايميل: (...) الاسم: (...): الإيميل: (...) تاسعاً: تخضع جميع المدد المنصوص عليها في هذا المحضر للتاريخ الميلادي. عاشراً: حرر هذا المحضر من عشرة بنود، واتفق الطرفان (المدعية والمدعى عليها) على قيدها في الدعوى والالتزام بموجبها والاحتكام إليها وعدّها سنداً تنفيذيا وحجة في مواجهة بعضهما.) وقرر طرفا الدعوى وكالة امضاء هذا الصلح واثباته، عليه ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها. رفعت القضية للمداولة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولما كانت المحاكم التجارية تختص بالنظر في الدعاوى والمنازعات الناشئة بين التجار، وذلك بناء على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، فإن الاختصاص ينعقد لهذه المحكمة، وعن الموضوع ، ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى طلب الزام المدعى عليها بقيمة أمر الشراء الصادر منها ، وحيث اتفقت المدعية مع المدعى عليها على إنهاء الدعوى صلحاً؛ وهما بكامل إرادتهم وطواعيتهم واختيارهم المقرر شرعاً؛ طبقاً لما هو منصوص في وقائع هذا الحكم؛ وبما أن هذا الصلح هو حسمٌ للنزاع القائم؛ وتنقضي بذلك جميع الحقوق و الادعاءات التي تنازل عنها كل من الطرفين بما تم الصلح عليه؛ وحيث إن الصلح مُرَّغبٌ فيه شرعاً؛ فقد قال تعالى: والصلح خير , وقال سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ؛ وقال صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرَّم حلالاً أو أحلَّ حراماً ، وروي أن عمر -رضي الله عنه- كتب إلى أبي موسى الأشعري بمثل ذلك؛ وقد أجمعت الأمة على جواز الصلح؛ وحيث لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام فإن الدائرة تذهب إلى إثباته وإمضائه بينهما والعمل بموجبه. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم المبين في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات ما تصالح عليه الطرفان، والزمتهم العمل بموجبه، والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث