حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530438881

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570428834/1445
رقم الحكم:4530438881
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570428834 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530438881 التاريخ: ١٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4570428834 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أبرمت المدعية مع المدعى عليها عقد إيجار السيارات المؤرخ في 2021/08/22م لاستئجار المدعى عليها لمركبات مختلفة من المدعية على التفصيل وبالآلية الواردة بالعقد الآنف الذكر العقد وأقرت المدعى عليها بانشغال ذمتها لصالح المدعية بمبلغ وقدره (1,830,133.73) مليون وثمانمائة وثلاثون ألف ومئة وثلاثة وثلاثون ريال وثلاثة وسبعون هللة، بموجب مستند مطابقة الرصيد المؤرخ 2023/07/31م، وأخفقت المدعى عليها بسداد التزاماتها بمستند مطابقة الرصيد المشار إليها والتزاماتها المستمرة بالعقد المشار إليه أعلاه ولا تزال تماطل بسداد تلك المستحقات مع الاستمرار باستخدام المركبات محل العقد. وطالب إلزام المدعى عليها بـ: 1- دفع مبلغ قدره (1,830,133.73) مليون وثمانمائة وثلاثون ألف ومئة وثلاثة وثلاثون ريال وثلاثة وسبعون هللة، قيمة استئجار المدعى عليها للمركبات من المدعية. 2- دفع مبلغ قدره (400,000) أربعمائة ألف ريال، أتعاب محاماة التي تكبدتها المدعية. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد تأجير السيارات مبرم بين الطرفين. 2- مطابقة رصيد المتضمن مصادقة المدعى عليها على رصيدها وقدره (1,830,133.73) مليون وثمانمائة وثلاثون ألف ومئة وثلاثة وثلاثون ريال وثلاثة وسبعون هللة، مذيل بختم المدعى عليها. وردت مذكرة من ممثل المدعى عليها في 1445/04/29هـ وفيها: دفع بعدم لجوء المدعية إلى المصالحة، وطلب عدم قبول الدعوى. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/04/30هـ وفيها: حضر فيها طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على ما ورد في لائحة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أحال إلى جوابه عن الدعوى عبر الطلب رقم: (4510759663) وبعرض ذلك على وكيل المدعية قال إن موكلته سبق وأن عرضت الصلح على المدعى عليها قبل رفع هذه الدعوى وترفض الصلح حاليا بعد إقامة الدعوى. ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها الإجابة الموضوعية عن الدعوى قرر قائلا إن دعوى المدعية صحيحة وموكلته تقر بأن في ذمتها المبلغ المطالب به (1,830,133.73) مليون وثمانمائة وثلاثون ألف ومئة وثلاثة وثلاثون ريال وثلاثة وسبعون هللة. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بـ: 1- دفع مبلغ قدره (1,830,133.73) مليون وثمانمائة وثلاثون ألف ومئة وثلاثة وثلاثون ريال وثلاثة وسبعون هللة، قيمة استئجار المدعى عليها للمركبات من المدعية. 2- دفع مبلغ قدره (400,000) أربعمائة ألف ريال، أتعاب محاماة التي تكبدتها المدعية. وأجملت المدعى عليها إجابتها في: إقرارها بالحق المدعى به. وبما أن محل الدعوى (بيع وتوريد)، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ، وبما أن المدعية طلبت إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ قدره (1,830,133.73) مليون وثمانمائة وثلاثون ألف ومئة وثلاثة وثلاثون ريال وثلاثة وسبعون هللة، قيمة استئجار المدعى عليها للمركبات من المدعية، وبما أن المدعى عليها أقرت بالحق المدعى به، وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات، وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القضاء، ولما كان إقرار المدعى عليها يعد قضائياً وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الأربعين من نظام المحاكم التجارية: يعد الإقرار قضائيًّا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها. كما نصت المادة 17 من نظام الإثبات والذي ينص على: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه والمادة 18 من نظام الإثبات والذي ينص على: 1. يُلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه مما تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليه، وأما عن مطالبتها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (400,000) أربعمائة ألف ريال، قيمة أتعاب محاماة التي تكبدتها المدعية، ولعدم تقديم المدعية المستندات التي تؤيد مطالبته وتتمكن معها الدائرة من تقدير الأتعاب المستحقة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا/ إلزام شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا مقداره:(1.830.133.73 ريال) مليون وثمانمئة وثلاثون ألفا ومئة وثلاثة وثلاثون ريالا وثلاث وسبعون هللة. ثانيا/ عدم قبول طلب المدعية أتعاب المحاماة، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث