حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4570292730
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٠ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570292730/1445
رقم الحكم:4570292730
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570292730 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4570292730 التاريخ: ١٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٩٢٧٣٠ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن وكيل المدعي (...) سعودي الجنسية، حامل الهوية رقم (...) بالوكالة الصادرة من الخدمات الالكتروينة برقم (...) ادعى على المدعى عليه (...) بـ إنه بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٢م أبرم موكلي عقد مع المدعى عليها على الاستثمار في قطاع المواد الغذائية والاستهلاكية المملوكة للمدعى عليها بمبلغ قدره (٩٠.٠٠٠) تسعون ألف ريال سعودي استلمت المدعى عليها مبلغ الاستثمار بموجب سند القبض رقم ٦٤٤ كما هو مذكور في البند الرابع من العقد مرفق صورة العقد كمستند رقم ١ وحيث نص العقد في بنده الثالث بأن نسبة الأرباح من هذا العقد ٧٠ بالمائة ومدة العقد ٦ أشهر تصرف على فترتين كل فترة ٣ أشهر على ان يتم إعادة قيمة رأس المال بعد انتهاء الفترة المتفق عليها وانتهت مدة العقد في تاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٢٧ م ومنذ تلك الفترة لم تقم المدعى عليها بإعادة رأس المال او الأرباح المتفق عليها حسب العقد، لذا أطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها بالآتي: رد رأس المال وقدره ٩٠.٠٠٠ تسعون ألف ريال سعودي مع حفظ حق موكلي في المطالبة لأي أرباح أو حقوق أخرى. انتهت صحيفة دعواه، فباشرت الدائرة نظر هذه القضية وعقدت جلساتها وحضرها وكيل المدعي المدونة بياناته أعلاه، ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه بمهمة التبليغ رقم (٨٤٥٩٨٩٦٤) ووصول رابط الجلسة له بنجاح كما يظهر في التبليغات لذا فقد قررت الدائرة السير في القضية حضورياً حسب المادة ٥٧-٢ من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية. وبسؤال المدعي عن دعواه، أحال على صحيفته، وبسؤال المدعي عن بينته على دعواه، قال: بينتي هي العقد المرفق هكذا قال. وبسؤال المدعي عن ما ورد في الفقرة ١ من العقد من تاريخ الانتهاء، أجاب بقوله: هو خطأ مطبعي فقد، فالصحيح أنها في عام ٢٠٢٢م هكذا قال. وبسؤال المدعي أصالة هل استلمت شيئًا من الأرباح؟ قال: كان بيني وبين المدعى عليه عقدين، الأول استلمت منه الأرباح لستة أشهر، ثم العقد الثاني وهو محل الدعوى لم أستلم من أرباحه شيء، ورأس المال في العقد الثاني هو نفس رأس مال العقد الأول، فحين انتهت المضاربة في العقد الأول، طلبت منه إعادتها والمضاربة بها مرة أخرى هكذا قال. ثم جرى من الدائرة الاطلاع على العقد المبرم بين مؤسسة (...) وبين المدعي فإذا هو بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٢م وتضمن بأن رأس المال (٩٠,٠٠٠) ريال، كما تضمن بأن مدة الشراكة (٦) أشهر كما تضمن بيان نسبة الشراكة ونحوها وعليه أقفلت الدائر باب المرافعة، ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. وبعد النطق بالحكم أفهمت الدائرة الحاضر بأن للمحكوم في غير صالحه حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ٣٠ يومًا باعتراض يقدم من محام. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٩٠,٠٠٠) ريال، ولما كان أساس هذه المطالبة شركة مضاربة واستنادا للفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، فالأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى اختصاصها بنظر هذه الدعوى، ومن حيث الموضوع فبما أن المدعي حصر دعواه بطلب رد رأس المال في شركة مضاربة وقدره (٩٠,٠٠٠) ريال، وقدم بينته على ذلك وهي عقد المضاربة المؤرخ في ٢٠٢١/١٢/٢٢م والمتضمن بأن رأس المال تسعون ألف ريال مقبوضة، وأن مدة المضاربة ستة أشهر، وعليه وبما أن الأصل صحة الأوراق العادية وصدورها ممن نسبت إليه، وذلك وفقًا للفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات، ونص الحاجة منها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.. وحيث لم يحضر المدعى عليه ولم يطعن بصحتها فالأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت هذا العقد، وبما أن المضاربة عقد جائز يجوز لكل من طرفيه فسخه، فقد قال البهوتي في شرح المنتهى: فصل والوكالة والشركة والمضاربة والمساقاة والمزارعة الوديعة والجعالة والمسابقة والعارية (عقود جائزة من الطرفين) ; لأن غايتها إذن وبذل نفع وكلاهما جائز (لكل) من المتعاقدين (فسخها) أي هذه العقود كفسخ الإذن في أكل طعامه وحيث طلب رب المال فسخ العقد ورد رأس المال، وبما أن الأصل في رأس المال السلامة وعدم الخسران ولم يحضر المدعى عليه ليدفع له، كما أن الأصل هو أن رأس المال ناضّ وليس بعرض ولم يحضر المدعى عليه ليدفع به فالأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت فسخ العقد والحكم برد رأس مال المدعي، ولما سبق كله فالأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...)، حامل الهوية رقم (...) مالك مؤسسة (...)، ذات السجل التجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره تسعون ألف ريــــ(٩٠,٠٠٠)ــــــال للمدعي (...)، حامل الهوية رقم (...)؛ لما هو موضح بالأسباب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.