حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630388525

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670422427/1446
رقم الحكم:4630388525
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670422427 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630388525 التاريخ: ١٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والاوامر الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣١٢٤٦١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتحصل وقائع هذا الطلب بالقدر اللازم للفصل فيه بتقدم وكيل المستدعي/ (...) ذو الهوية الوطنية رقم: (...) يطلب إلى المحكمة مضمونه إثبات حالة المعرض المتعاقد على تنفيذه مع المستدعى ضده الذي توقف عن العمل، وبإحالة الطلب إلى الدائرة وفي سبيل نظره عقدت جلسة بتاريخ ٢٠/٤/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المستدعي بموجب الوكالة رقم ((...)) كما حضر وكيل المستدعى ضده بموجب الوكالة رقم ((...)) وبسؤال وكيل المستدعي عن طلب موكله أفاد بانه يطلب إثبات حالة المعارض محل الطلب الواقعة ب(...)حيث استلم المستدعى ضده مبلغ (١,٤٦٥,٠٠٠) ريال ولم يكمل العمل المتفق عليه حتى الآن، وبسؤاله عن مبرر الاستعجال: أجاب بأن يرغب باستكمال العمل مع مقاول آخر، وبعرض ذلك على وكيل المستدعى ضده أجاب بأن المتأخر هو المستدعي في سداد الدفعات مما جعل موكله يتوقف عن العمل لحين السداد، وأجاب بأن مبلغ العقد كامل مسلماً له ولا يوجد تأخير في ذلك، وبعد اطلاع الدائرة على ما سبق أفهمت الطرفين بأنها ستحيل الطلب إلى قسم الخبراء بالمحكمة بالتجارية لمخاطبة جهات الخبرة وانتظار العروض، وفي جلسة ٢١/٤/١٤٤٤هـ وفيها حضر الطرفان السابق حضورهما، وأفهمتهما الدائرة بوصول عدة عروض من مكاتب الخبرة الهندسية أرفقت في ملف القضية، العرض الأول من مكتب (...) بمبلغ عشرين ألف ريال (٢٠,٠٠٠)، والعرض الثاني من مكتب (...) بمبلغ أحد عشر ألف ريال (١١,٠٠٠)، والعرض الثالث والأخير من مكتب (...) بمبلغ سبعة ألاف ريال (٧,٠٠٠)، واختار وكيل المستدعي المكتب الأقل عرضاً فيما لم يمانع وكيل المستدعى ضدها، وعليه قررت الدائرة: ندب مكتب (...) للاستشارات الهندسية في الطلب المستعجل رقم (٤٤٧٠٣١٢٤٦١) المقام من (...) ضد مؤسسة (...) للمقاولات العامة للشخوص على المعارض –محل الطلب- والواقعة (...) وذلك بحضور الطرفين إلا إذا تغيب أحدهما دون عذر مقبول، وإثبات حالته كما هي في الواقع مع بيان الأعمال المنفذة والغير منفذة وفق بنود العقد المبرم بينهما، مع بيان الأضرار إن وجدت، دون تقدير لأي قيمة مالية، وتقديم التقرير الابتدائي خلال ثلاثة أيام من تاريخه، وللطرفين تقديم ملاحظاتهما للخبير خلال يوم واحد من إصدار تقريره، ثم يقدم الخبير تقريره النهائي إلى الدائرة مضمن ملاحظات الطرفين والجواب عنها إن وجدت، وذلك قبل انعقاد الجلسة القادمة المحددة بتاريخ ٢٦/٤/١٤٤٤هـ الساعة ١٠:٠٠ صباحاً، بأتعاب قدرها سبعة آلاف ريال (٧,٠٠٠) تدفع حالاً من قبل المستدعية، والله الموفق، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٦/٤/١٤٤٤هـ حضر الطرفان السابق حضورهما، وسألت الدائرة وكيل المستدعي عن استلامه للتقرير أجاب بأنه استلمه في هذا اليوم ولديه ملاحظات سيقدمها إلى الخبير، كما سألت وكيل المستدعى ضدها عن ذلك، أجاب بأنه لم يستلم التقرير حتى الآن، فأفهمته الدائرة بالتواصل مع الخبير بعد هذه الجلسة، وطلبت من الطرفين تقديم ملاحظاتهما خلال يوم واحد فقط، فاستعدا لذلك، وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد بتاريخ ٣٠/٤/١٤٤٤هـ حضر وكيل المستدعي المشار إليه بعاليه، فيما لم يتبين حضور من يمثل المستدعى ضده، وقد اطلعت الدائرة على التقرير النهائي للخبير المنتدب في هذا الطلب، كما أرفق جواب عن ملاحظات الطرفين، مع إضافة صور للمعرض -محل الطلب-، وجاء في تقريره ما يلي: (وبحضور الطرفين المدعي والمدعي عليه وتبين من المعاينة الظاهرية للمبنى عدم اكتمال بعض الاعمال للمبنى على النحو التالي:- العقد الموقع بين الطرفين بتاريخ ١٨/٠١/٢٠٢٠ م ، ومدة العقد ٨ أشهر، وسعر بنود الاعمال المذكورة في العقد تبلغ ١.٥٣٠.٠٠٠ ريال وتم خصم مبلغ وقدره ١٣٠.٠٠٠ ريال يصبح المبلغ الاجمالي بعد الخصم ١.٤٠٠.٠٠٠ ريال قام المقاول بالتنفيذ على النحو التالي:- أ/ الأعمال المنجزة: أولا: المعارض:أ / تم انتهاء من اعمال المباني - اللياسة - جزء من اعمال الدهانات - صبة الارضية - بناء المكاتب الداخلية والحمامات وصب سقفها بارتفاع ٣ متر - تاسيس اعمال السباكة والكهرباء - تجهيزغرفة الكهرباء ولكنها غير مكتملة - اعمال بلاطة السقف للمكاتب والحمامات. ثانيا: المستودعات:-\تم انتهاء من اعمال المباني -اللياسة – جزء من الدهانات - صبة الارضية - بناء الغرف والحمامات الداخلية - صب سقفها بارتفاع ٣ متر - تاسيس اعمال السباكة والكهرباء - اعمال بلاطة السقف للمكاتب والحمامات – ابواب المستودعات . ب/ الأعمال الغير المنجزة: المتبقى من اعمال المعارض الاتي: لم يتم تركيب السقف (...) للمعارض - لم يتم اعمال ديكورات جبس بورد - الديكور – لم يتم تمديد الاسلاك الكهربائية والكيبلات والافياش والبرايز والمفاتيح والاضاءة ومفاتيح الطبلونات – لم يتم تركيب الابواب والشبابيك للمكاتب - لم يتم تركيب المحابس السباكة للحمامات والمطابخ والاهواز والاطقم الصحية ومجالي المطابخ- لم يتم اعمال تركيب واجهات الزجاج للمعارض – لم يتم اعمال الاسفلت لمواقف السيارات – لم يتم تركيب عمل ابواب عدد ٥ للمعارض وابواب المطابخ والحمامات – لم يتم اعمال صبية الارضية للممرات على الارتدادات – لم يتم تركيب اعمال ابواب الطوارئ – لم يتم البدء باعمال السلامة وانظمة مكافحة الحريق – توجد نواقص بالسور رقم ١ حيث انه لم تكتمل البطانة العلوية واكذلك اعمال الانارة والاسلاك – السور رقم ٢ ابتدا فقط بالقواعد وجزء من الجسر الرابط للقواعد – لم يتم البدء بالدرج المؤدي للدخول الى المعارض. المتبقي من أعمال المستودعات الاتي:لم يتم تمديد الاسلاك الكهربائية والكيبلات والافياش والبرايز والمفاتيح والاضاءة ومفاتيح الطبلونات – لم يتم تركيب الابواب والالمنيوم - لم يتم تركيب المحابس السباكة للحمامات والمطابخ والاهواز والاطقم الصحية ومجالي المطابخ-– لم يتم اعمال الاسفلت لمواقف السيارات – لم يتم تركيب عمل أبواب للمكاتب والمطابخ والحمامات – لم يتم اعمال صبية الارضية للممرات على الارتدادات – لم يتم تركيب اعمال ابواب الطوارئ – لم يتم البدء باعمال السلامة وانظمة مكافحة الحريق. النتيجة: توجد بعض الاعمال بها اضرار من سوء مصنعية وغير مطابقة للمواصفات الفنية كالاتي:١/ تشققات بالأرضية الخرسانية وما بين الجدران والارضيات .٢/ عدم اكتمال الردميات لبعض الأجزاء من الجسور الأرضية والقواعد وأيضا الممرات بين المعارض والمستودعات وكذلك بين الاسوار والمباني.٣/ وجود بعض الاساسات معلقة تحتاج الى الدك والردم سريعا لأنه يوجد حفريات ملاصقة لهذه الاساسات، والرأي: بعد الزيارة والمعاينة على الطبيعة ومراجعة بنود العقد توجد أعمال لم يتم البدء بها كليا وكذلك أعمال ناقصة وننصح بمعالجة هذه الأعمال المتضررة سريعا لأنه في حالة اهمالها ستؤدي الى أضرار أكبر)، وبعد اطلاع الدائرة على ما سبق، ولصلاحية الفصل في الطلب رفعت الجلسة وأصدرت هذا القرار. الأسباب: فبناء على ما تقدم من طلب المستدعي بإثبات حالة المعرض والمستودعات الواقعة بمحافظة (...) بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٨/٠١/٢٠٢٠ م وبناء على المادة (السادسة والثلاثين) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥/٨/١٤٤١التي نصت على أنه: (تشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي: ١-المعاينة لإثبات الحالة.٢-المنع من السفر.٣-وقف الأعمال الجديدة.٤-الحراسة القضائية.٥-الحجز التحفظي.٦-الحصول على عينة من منتج.٧-التحفظ على مستندات معينة.٨-المنع من التصرف أو الإذن به.٩-الطلبات التي لها صفة الاستعجال في الأنظمة التجارية)، وحيث إن هذا الطلب يندرج ضمن الطلبات المستعجلة التي تختص بها الدائرة، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل إلى أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، وخوف الضرر المحدق الذي يشقّ التحرز منه في حال عدم إجابة الطلب، واحتمال الاستحقاق وفق ما تضمنته المادة الثامنة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١والتي نصت على أنه: (يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، ولما كان الطلب طلباً مستعجلا بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشقّ التحرز منه بطول زمن يؤثر على مواد ومنجزات المعرض والمستودعات محل الطلب، ولرغبة المستدعي باستكمال العمل في المشروع وذلك بالتعاقد مع مقاول آخر فقد ثبت للدائرة تحقق أركان الطلب المستعجل، ولما قدّم الخبير تقريره حسبما هو مثبت في وقائع الطلب، ولأن الخبير المندوب من قبل المحكمة أجير مشترك ندبته المحكمة غير متهّم في النتيجة التي وصل إليها؛ ولأن ما انتهى إليه كان نتيجة مباشرته الشخوص على الموقع محل الطلب ؛ ولأن المعتبر في التقرير هو مجرّد المعاينة وإثبات حالة المبنى كما هو عليه في الواقع، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى القرار الوارد بمنطوقه، وبه تقضي: نص الحكم: قررت الدائرة إثبات حالة المعرض والمستودعات -محل الطلب- والواقعة بمحافظة (...)، وذلك بموجب التقرير الصادر من مكتب (...) للاستشارات الهندسية بتاريخ ٢٧/٤/١٤٤٤هـ والمثبت في وقائع الطلب، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث