حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530457073
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570525301/1445
رقم الحكم:4530457073
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570525301 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530457073 التاريخ: ٩ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: " نظرا لقيام المدعى عليه بـالتعاقد مع المدعية على تنفيذ أعمال حديدية والواقع في (...)، أطلب الخروج على (الموقع وحصر الأعمال المنجزة) وإثبات الحالة في الوقت الحالي " وقد عُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتأريخ 6/ 5/ 1445ه في هذه الجلسة حضر وكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم (...) في حين تبين عدم حضور المدعي أو من يمثله رغم تبلغه عبر نظام ابشر. بناء عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وتقرر رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى ندب خبير لمعاينة الأعمال المنفذة وحصرها، وبما أن المدعي تخلف عن حضور الجلسة بالرغم من ثبوت تبليغه من خلال نظام أبشر، واستنادا إلى المادة الرابعة بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:" إذا لم يحضر المدعي أو من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل فتقضي المحكمة بعدم قبوله"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه، وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق.