حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530403005

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471165216/1445
رقم الحكم:4530403005
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471165216 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530403005 التاريخ: ٩ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تقدم وكيل المدعية بتاريخ (٢٨/١١/١٤٤٤هـ) بصحيفة دعوى نصها " لائحة طعن ضد القرار الصادر عن (...) الصادر بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٤ بخصوص رفض طلب تسجيل العلامة التجارية رقم ( ...) بالفئة (٢٩) أولاً : من حيث الشكل : حيث إن (المدعية) استلمت القرار الطعين اعلاه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٤ وبما أن المدة النظامية للطعن بالحكم هي ٦٠ يوماً من تاريخ استلامه، فإن هذه الدعوى تكون مقبولة شكلاً لتقديمها في الموعد القانوني المقرر، ان موكلتنا الطاعنة هي شركة مسجلة وفقا لأحكام وقوانين جمهورية (...) حيث تأسست عام ١٩٨٠، وتعتبر من الشركات الرائدة منذ أكثر من اربع عقود في مجال تصنيع منتجات الحليب والالبان ومشتقاته ، كما تتميز موكلتنا بسمعتها وشهرتها العالمية حيث تعمل على تصدير وتسويق منتجاتها إلى العديد من دول العالم بما فيها المملكة العربية السعودية، وتعتبر منتجات موكلتنا من أشهر المنتجات وأكثرها تداولاً ومبيعاً في سوق منتجات المواد الغذائية . بالإضافة إلى ذلك، فإن موكلتنا تتميز بعلاماتها التجارية المميزة ومن أبرزها العلامة التجارية محل التظلم ، (...) بكافة اشكالها المميزة و المستخدمة على منتجات الحليب ومشتقاتها . يُرجى الاطلاع على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة والذى يثبت ما انفقته الشركة، من جهود و اموال طائلة في الاستثمار في علامتها التجارية المميزة في المملكة العربية السعودية ودول أخرى حول العالم : (...) كما انه و بمجرد عمل بحث سريع على أي من محركات البحث عبر الانترنت باستخدام كلمة (...) سوف يكون اول النتائج في البحث هو الموقع الالكتروني المشار اليه اعلام و المملوك الى الشركة موكلتي ، و الذي يؤكد مدى شهرة وتوسع وترسيخ العلامة التجارية الخاصة بموكلتي في في جميع انحاء العالم في ذهن. جميع المستهلكين، وما يتعلق بالعلامة من منتجات وخدمات كما وان علامة موكلتنا مميزة وفارقة وكافية لإسباغ الصفة الفارقة حتى يتم تسجيلها في المملكة العربية السعودية إذ تعتبر علامة موكلتنا مميزة بكل المقاييس فهي تتألف من كلمات مميزة مكتوبة بأسلوب ونوع خط ممیز و مبتکر و محددة بكلمة (...) يعلوها رسم لثلاث خطوط منحنية متداخلة بشكل مميز داخل دائرة و العلامة ككل باللون الاسود والابيض. بتاريخ: ١٤٤٤/٠٦/١١ فوجئت الشركة الطاعنة برفض علامتها التجارية (...) ذلك بسبب زعم تطابقها مع في العنصر التصويري واللفظي المتمثل في كلمة (...) في العلامة التجارية (...) رقم (...) على الفئة ٢٩ و المسجلة باسم (...) بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٤ من اصدرت (...) قرارها برفض التظلم و تاييد قرار (...) استنادا الى الفقرة (١١) من المادة (٣) من النظام لان التشابة بين العلامة محل التظلم والعلامة سبب الرفض جلى في المعيار اللفظي والجرس الصوتي ولما كان ذلك وكان قرار الرفض الصادر من لجنة التظلمات قد جاء مجحفاً بحقوق الشركة الطاعنة وجديراً بالإلغاء، فبالنيابة عن الشركة الطاعنة صاحبة الحق الأصيل تتقدم اليكم بذلك الطعن، ضد قرار (...) نسبة إلى الدفوع الآتية:أولاً: ان شركة (...) صاحبة التسجيل رقم (...) على الفئة ٢٩ ، قدقامت و بسوء نية بتسجيل للعلامة (...) ، حيث ان الشركة المذكورة ما هي الا شركة موزعة للشركة الاصيلة (...) و قد قامت شركتنا بمنح للشركة المذكورة الحق بتسجيل العلامة (...) لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء و ذلك لاغراض خاصة بالاستيراد فقط و ليس كتسجيلها كعلامة تجارية لهم مما يبين معة مدى سوء نية الشركة المذكورة ومحاولتها في تسجيل و استخدام علامة موكلتنا بدون وجة حق ، مما يستوجب معة ضرورة قبول علامة موكلتنا باعتبارها صاحبة الحق الأصيل للعلامة (...). و سوف يتم تقديم المستندات الدالة على وجوود علاقات تعاقدية سابقة خلال الجلسة الأولى. ثانيا : أن موكلتنا قد انفقت أموالا طائلة في سبيل الاستثمار في علامتها التجارية (...) لحمايتها بكافة أشكال الحماية التي تتمثل في تسجيلها واستخدامها استخداما منتظماً ومتصلاً على منتجاتها و او خدماتها المتعددة والمختلفة. حيث تمتلك موكلتنا المتظلمة أكثر من (٤١) علامة مسجلة ونافذة منذ عام ١٩٨٥ على العديد من الفئات ومنها الفئة ( ٢٩ ) محل التظلم وذلك في بلد المنشأ (...) في عدة اشكال والوان مختلفة، هذا وقد اكتسبت العلامة شهرة كبيرة ترسخت في أذهان جمهور المستهلكين ، كما تم تسجيلها على الفئة ٢٩ دون أن يتعرض طالب التسجيل لاي رفض أو شرط و استخدامها استخدام غير منقطع وهذا يؤكد بدوره تميز هذه العلامة التجارية عن غيرها من العلامات الأخرى و احقيتها في الحوز على تسجيل نافذ في المملكة العربية السعودية لاستكمال استثماراتها و توسعها. مرفق رقم (٣) نسخ من شهادات تسجيل علامة موكلتنا في بلد المنشأ (...) على العديد من الفئات مرفق رقم (٤) تسجيلات علامة موكلتنا أعلاه على الفئة ٢٩. بالإضافة لما هو اعلاه ، فقد قامت الشركة موكلتنا بالترويج للعلامة وانفاق الأموال في سبيل الإعلان عنها وعن منتجاتها و/ أو خدماتها التي تقدمها من خلال حملات الدعاية والإعلان والترويج عن العلامة والاستعمال المكثف حيث ان شهرة علامة موكلتنا كفيلة بتمييزها عن غيرها من العلامات الأخرى، وكفيلة بحوزها على الحماية الخاصة الممنوحة للعلامات التجارية فائقة الشهرة المنصوص عليها في اتفاقية التربس حيث أن العلامة محل التظلم هي علامة مشهورة ومعروفة بشكل كبير لدى جمهور المستهلكين . كما وأن موكلتنا تقوم أيضاً باستعمال علامتها عبر موقعها الالكتروني (...) وأيضا (...) التي يتابعها أكثر من ١٦١ الف شخص وكذلك صفحتها على (...) الذي يتابعها أكثر من ٦ الاف شخص. ثالثا: إن الإبقاء على قرار الرفض سيجلب لموكلتي الضرر ويحرمها من حقوقها أو حتى التوسع في أعمال تجارتها حيث أن موكلتي تستخدم علامتها في المملكة العربية السعودية في الاسواق وذلك من خلال الشركة الموزعة (...). الا ان الشركة المذكورة قد استغلت ذلك وقامت بتسجيل علامة الشركة الطاعنة بسوء نية و بدون وجه حق على الرغم من ارتباط اسم العلامة التجارية (...) و المعروفة للمستهلكين باسم الشركة الطاعنة (...) كما انة و بالاضافة الى الاستخدام داخل المملكة العربية السعودية فإن الشركة الطاعنة لديها علامات مستخدمة بالفعل و مسجلة في دول أخرى كثيرة ومعروفة للمستهلكين و زبائنها المترددين عليها كما إن قرار الرفض لا يجلب منفعة لأي طرف مما يستوجب إعادة النظر فيه. و إن رغبتنا بتسجيل علامة موكلتنا لهو دليل على حسن نيتنا وجديتنا لتكون علامة موكلتنا ذات كيان قانوني حيث لا يقصد بتميز العلامة التجارية أن تتخذ عملاً فنياً مبدعا أو مبتكراً بل يكفي أن تكون مميزة عن غيرها من العلامات التجارية الواردة على ذات الفئة، وعليه فإن علامة موكلتي التجارية مستوفية للحد المطلوب نظاماً، و لم يمنع الفاحص في . المملكة العربية السعودية ان تشترك العلامات التجارية في بعض العناصر، وبالتالي فالعلامة صالحة للتسجيل كعلامة تجارية. وذلك وفقاً للتعريف المنصوص عليه في المادة (٢) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي نصت على كل ما يأخذ شكلا مميزا من أسماء او كلمات او امضاءات او حروف او رموز او ارقام او عناوين او اختام او رسوم او صور او نقوش او تغليف او عناصر تصويرية أو اشكال او لون او مجموعات الوان او مزيج من ذلك. رابعا: إن رغبتنا بتسجيل علامة موكلتنا ما هو الا دليل دليل على حسن نيتنا وجديتنا لتكون علامة موكلتنا ذات كيان قانوني حيث لا يقصد بتميز العلامة التجارية أن تتخذ عملاً فنياً أو مبتكراً بل يكفي أن تكون مميزة عن غيرها من العلامات التجارية الواردة على ذات الفئة ، وعليه فإن علامة موكلتي التجارية مستوفية للحد المطلوب نظاماً، وبالتالي فهي صالحة للتسجيل كعلامة تجارية. وذلك وفقاً للتعريف المنصوص عليه في المادة (٢) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي نصت على كل ما يأخذ شكلا مميزا من أسماء او كلمات او امضاءات أو حروف او رموز او ارقام او عناوين او اختام او رسوم او صور او نقوش او تغليف او عناصر تصويرية أو اشكال او لون او مجموعات الوان أو مزيج من ذلك.) لكل ما تقدم تلتمس موكلتنا من فضيلتكم ما يلي: (١) قبول الدعوى شكلا لتقديمها ضمن المدة القانونية. (٣) و في الموضوع، الحكم بإلغاء القرار الصادر عن الهيئة السعودية للملكية الفكرية ، و بالنتيجة قبول تسجيل العلامة التجارية بالفئة (٢٩) ( شركة (...)). (٤) تحتفظ المدعية بحقها في تقديم آية بينات أو دفوع اضافية." كما أرفق وكيل المدعية نسخة من علامة موكلته (...) والعلامة محل الاعتراض (...) برقم (...) على الفئة (٢٩). فقدم وكيل المدعية مذكرة ورد في مضمونها ما نصه " صاحب الفضيلة : لقد إستلمنا قرار رفض طلب تسجيل العلامة رقم (...)بالفئة ٢٩ بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٤ هـ ولما كانت المدة النظامية للطعن بالقرار هي ٦٠ يوماً من تاريخ التبلغ بالقرار أي بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٤ هـ قمنا بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢١هـ بتقديم طلب قيد الدعوى ٤٤٥٥٧٨٤٨٨٨ (مرفق (١) . ه سيتبين لفضيلتكم بأن التاريخ المذكور في بيانات قيد الدعوى هو ٢٠٢٣/٠٥/١١ م الموافق ١٠/٢١/ ١٤٤٤ هـ . أي قبل ٣ أيام من انتهاء المدة المنصوص عليها نظاماً. رد الطلب لاستكمال النواقص وعند محاولتنا استكمال نواقص الطلب كانت تواجهنا مشكلة تقنية الا وهي عدم مقدرتنا على إرجاع الطلب حيث كانت تظهر لنا عبارة حدث خطأ واستمرت المشكلة إلى أكثر من ٣ أسابيع الأمر الذي أدى إلى إغلاق ٤ طلبات قيد دعوى جميعها مقيدة أمام دائرتكم الموقرة . وبقي الطلب رقم ٤٤٥٥٧٨٤٨٨٨ معلق لمدة طويلة لاستكمال النواقص إلى أن حلت المشكلة التقنية بعد فتحنا للتذكرة رقم ٢٣١١٣٩٩٦٨٣ (مرفق ٣ ) وقيدت الدعوى الحالية رقم ٤٤٧١١٦٥٢١٦. بناء على كل ما تقدم يتبين لفضيلتكم بأننا تقدمنا بطلب قيد الدعوى ضمن المدة النظامية بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/١١ م الموافق ١٤٤٤/١٠/٢١ هـ إلا أن الدعوى استغرقت وقت طويل لقيدها بسبب العطل التقني. ١ قبول الدعوى شكلاً لتقديمها ضمن المدة النظامية. ٢ إلغاء قرار إدارة العلامات التجارية برفض قبول تسجيل العلامة رقم (...)في الفئة ٢٩." فقدمت ممثلة المدعى عليها مذكرة ورد في مضمونها ما نصه " أفيد فضيلتكم أن لائحة الدعوى المرفقة لم يوضح فيها تاريخ قيدها للمحكمة حتى تتمكن من معرفة ما إذا كانت الدعوى مقدمة خلال المدة النظامية المنصوص عليها في المادة الثالثة عشر من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لذا فإننا نطلب من الدائرة الموقرة التحقق من موعد إقامة الدعوى وإذا ثبت أن الدعوى رفعت بعد مضي ستين يوماً من تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٤هـ، فإننا نطلب عدم قبول الدعوى شكلاً وعدم الخوض في الدفوع الموضوعية. من الناحية الموضوعية: ١- تقدمت المدعية بطلب تسجيل العلامة تجارية برقم طلب (...)، والمطلوب تسجيلها على الفئة (٢٩). وطبقاً لأحكام المادة الثانية عشر من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تنص على: " يجوز للجهة المختصة أن تفرض ما تراه لازما من القيود والتعديلات لتحديد العلامة التجارية وتوضيحها على وجه يمنع التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو سبق إيداع طلب تسجيلها، أو لأي سبب آخر ترتئيه تم ابلاغ المدعية برفض العلامة المقدمة (...) لتشابهها في العنصر التصويري واللفظي البارز المتمثل في (...) مع العلامة التجارية الأسبق في التسجيل (...) رقم (...) باسم (...) ؛ حيث أن من شأن تسجيلها أن يولد انطباعًا بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة التجارية المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحة. ٢ - تم التظلم من قبل المدعية، على قرار الإدارة برفض تسجيل العلامة التجارية المقيدة برقم طلب (...)، والمطلوب تسجيلها على الفئة (٢٩). أمام لجنة النظر في تظلمات العلامات التجارية وذلك وفقًا لنص المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لذات النظام والتي تنص على: "إذا صدر قرار الإدارة المختصة برفض تسجيل العلامة التجارية أو تعليقه على شرط فلطالب التسجيل أو من ينيبه حق التظلم منه أمام لجنة التظلمات خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه به. - تم تأييد قرار إدارة العلامات التجارية من قبل لجنة النظر في تظلمات العلامات التجارية وذلك لوجود تشابه بين العلامتين وذلك في المعيار اللفظي (الجرس الصوتي) عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة استنادا على المادة ١١/٣ من قانون العلامات التجارية الدول مجلس التعاون لدول الخليج والتي تنص بعدم جواز تسجيل علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها إذا كان طلب التسجيل على منتجات مطابقة أو ذات صلة للسلع أو الخدمات التي سبق التسجيل عليها إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعًا بالربط بينهما وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه . ثانيا: الرد على ما ورد في لائحة الادعاء: نود إفادة فضيلتكم بأنه يتضح من خلال النظر إلى المحصلة النهائية لكلا العلامتين التشابه بين كلا منهما وذلك من خلال المعيار اللفظي ( الجرس الصوتي) واتحاد الفئة وحيث أن ما استقر عليه قضائيا من أن العبرة عند تقدير التشابه بين العلامات التجارية هو بالنظر إلى مجموع العلامة التجارية وليس لجزء من أجزائها وبالمقارنة بين العلامتين يتضح وجود التشابه بين كلا منهما حيث أن نطق العلامة التجارية للمدعية مطابق لنطق العلامة التجارية سبب الرفض الأسبق في التسجيل وعليه فإن القرار الإداري جاء صحيحا ومستوفيا لكامل الأركان الرفض، والاستناد والتسبيب ، وحيث أن نص المادة المستند بها في القرار واضح ولا مجال للاجتهاد به وذلك في ضوء القاعدة الفقهية: لا مساغ للاجتهاد في مورود النص" وهي كالآتي: " لا تعد علامة تجارية أو جزء منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي -١١- أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعًا بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه، وحيث يتضح التشابه بين كلا من العلامتين في النطق والسلع أو الخدمات المقدمة من كلاهما وبالتالي وجود رابط بينهما وبما أن العبرة في الأساس هي حماية المستهلك العادي من الوقوع في التضليل واللبس وبما أن المعيار في التضليل هو المستهلك العادي متوسط الحرص والانتباه، وعليه فإن علامة وكيل المدعية المرفوضة تحقق فيها المحظور نظاماً بتشابهها مع العلامة التجارية سبب الرفض، لذا فإن الطعن على قرار لجنة التظلمات القاضي بتأييد قرار إدارة العلامات التجارية برفض طلب تسجيل علامتها التجارية جدير بالرفض. ٢- فيما يتعلق بما أثاره وكيل المدعية من شهرة علامة موكلته التجارية : نود الإشارة فضيلتكم بأن الفقرة (۲) من المادة (٤) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جاءت خالية من معيار تحديد الشهرة وإنما جاءت غير محددة مما يجعل من الصعب قياس مدى شهرة علامة تجارية على غيرها، إلا أن تقدير الشهرة لتلك العلامة لا يتوقف على كونها معروفة لدى مجموعة من المتعاملين بها دون سواهم، وإنما يراعي مدى معرفتها لدى الجمهور المعني نتيجة ترويجها أو طول فترة تسجيلها أو استعمالها أو عدد البلدان التي سجلت أو اشتهرت فيها أو قيمتها، ومدى تأثيرها في ترويج السلع أو الخدمات التي تستعمل العلامة لتمييزها وهو ما يتعين إثباته، وليس الأخذ بتقدير مالك تلك العلامة. ونطلب رفض الدعوى لما هو مبين بالأسباب أعلاه." وبعد دراسة القضية وللأسباب التالية فقد أصدرت الدائرة هذا الحكم. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً لجنة التظلمات على العلامات التجارية برقم: (...)وتاريخ: ٢٤ / ٨ / ١٤٤٤هـ المتضمن تأييد قرار إدارة العلامات التجارية برفض تسجيل علامة المدعي (...) المقيدة برقم: (...) بالفئة: (٢٩) لأسباب مدونه في القرار لمسوغات ضمنتها المدعية في صحيفة الدعوى، ولما كانت هذه الدعوى متعلقة بقرار إداري ناشئ عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٠٧/١٤٤١هـ، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى، أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من لجنة التظلمات مصدره القرار محل الدعوى في حين رفضها للتظلمات المقدم لها من طالب التسجيل منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ٢٦/٠٧/١٤٣٥هـ وذلك في الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة ونصها :(١-يجوز لطالب التسجيل أو من ينيبه التظلم من قرار الجهة المختصة برفض التسجيل أو تعليقه على شرط خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به أمام لجنة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون-النظام- ويجوز له الطعن في القرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به.) وبما أن الثابت أن القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤٤هـ وقد طعنت المدعية بالقرار أمام هذه المحكمة بتاريخ ٢٨/١١/١٤٤٤هـ ودفع وكيل المدعية أن تأخره بقيد الدعوى في المدة النظامية كان بسبب خطأ تقني وأرفق تذكرة الدعم الفني لدى مركز التواصل العدلي برقم: ٤٤٥٥٧٨٤٨٨٨ وتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٤ه المتضمن عدم إمكانية قيد الدعوى لوجود إشكال تقني، مما تبين معه أن المدعية التزمت بالمدد المنصوص عليها بالمادة المبينة آنفاً وتكون معه الدعوى مقبولة شكلاً، أما ما يخص الدعوى موضوعاً وبعد الاطلاع على الدعوى والإجابة وباطلاع الدائرة على العلامة محل الدعوى (...) المقيدة برقم: (...) بالفئة: (٢٩) تبين أنها شابهت حدّ المطابقة العلامة سبب الرفض (...) المسجلة برقم: (...)عن الفئة (٢٩) في الشكل العام، والخط المستعمل، والرسومات التي تعلو اللفظ الوارد في العلامة، مما يكون معه تسجيل العلامة محل الدعوى واستعمالها يولد انطباعا بالربط بينهما وبين سلع والخدمات للعلامتين، وحيث نصت المادة (٣) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أنه (لا تعد علامة تجارية أو جزء منها، ولا يجوز أن تسجل بهذا الوصف ما يأتي:١١ــ أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباع بالربط بينهما وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه)، مما يتحقق معه مناط هذه المادة، وحيث إن هذه المادة أوجبت عدم تسجيل هذه العلامات، وبما أن اللجنة أيدت قرار الإدارة برفض تسجيل العلامة، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى صحة قرار اللجنة، ولا ينال من ذلك ما أثاره وكيل المدعية من شهرة موكلته وأسبقيتها في استعمال العلامة، ووجود علاقة تعاقدية سابقة بين الطرفين تخولها تسجيل العلامة لدى هيئة الغذاء والدواء لغرض الاستيراد فقط، فإن للمدعية سلوك الطريق النظامي لمنازعة صاحب العلامة المسجلة وفق المقرر في النظام، ولما سبق فإن الدائرة تحكم بما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث