حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530434558
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570469536/1445
رقم الحكم:4530434558
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570469536 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530434558 التاريخ: ٩ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4570469536 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والتسويق الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: أنه بتاريخ 1444/06/28هـ الموافق 2023/01/21م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (بيع حلويات من نوع (شوكلاته) بثمن إجمالي قدره (34,880) أربعة وثلاثون ألفًا وثمانمئة وثمانون ريالاً لم يسدد منه شيء. وانتهت في طلبها إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بـ: 1- تسليم الثمن وقدره (34,880) أربعة وثلاثون ألفًا وثمانمئة وثمانون ريالاً. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (12,000) اثنا عشر ألف ريال. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط وعقدت الدائرة جلسة في 1445/04/29هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ 1445/03/03 هـ والصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغه إلكترونيا بموعد هذه الجلسة كما هو موضح في خانة التبليغات بموجب التبليغ رقم (88733709) وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت إلى ما ورد في لائحة الدعوى، وعليه وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية في النظام ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها على ما هو موضح في الأسباب: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً، وأما عن موضوع الدعوى ولما كانت وكيلة المدعية تطالب في دعوى موكلتها إلزام المدعى عليها تسليم الثمن بمبلغ وقدره (34,880) أربعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وثمانون ريالاً، قيمة ثمن(بيع حلويات من نوع (شوكلاته)، ولمّا كان من البيّنة عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام أبشر ، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) أمَا وقد تبين ذلك، وحيث قدمت وكيلة المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلتها فاتورة رقم (...) والمتضمن مبلغ المطالبة، وممهور بختم المدعى عليها، وطلب شراء الممهور بختم المدعى عليها، استناداً على المادة (29) من نظام الإثبات التي نصت على: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، والمادة الثانية والأربعون من نظام المحاكم التجارية التي نصت على: (1- يكون مضمون ما صرح به أي من الأطراف في الأوراق الرسمية حجة عليه، ما لم يثبت غير ذلك، 2- تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة)، مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما تدعيه. وأما عن طلبها التعويض عن أضرار التقاضي، وحيث أن المدعى عليها هي من ألجأت المدعية للمثول أمام القضاء، وتعيين من يترافع عنها، وتسببت في الإضرار بها المتمثل في دفعها لأتعاب التقاضي، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعته المدعية بسبب هذه الدعوى، وحيث أن تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية للدائرة، فإن الدائرة تقدرها بمبلغ قدره (2,000) ألفي ريال، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والتسويق سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية (...) سجل مدني (...) مبلغا وقدره (36880) ستة وثلاثين ألف وثمان مئة وثمانون ريال.