حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530417771

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570169799/1445
رقم الحكم:4530417771
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570169799 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530417771 التاريخ: ٧ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٦٩٧٩٩ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن المدعى عليه استأجر من موكلته عدد سيارة بموجب عقد إيجار مقرونة بوعد البيع وتفصيل العقد كالتالي:١- العقد رقم (...) المؤرخ في تاريخ: ٠٩.٠٤.١٤٢٦هـ الموافق: ١٧.٠٥.٢٠٠٥م، والمتضمن استئجار المدعى عليها سيارة من نوع (...) موديل (٢٠٠٥)، رقم الهيكل: (...)، وقيمته الاجمالية مبلغ قدره (٩٠,٣١٥) تسعون ألفا وثلاثمائة وخمسة عشر ريال لعدد إيجارات شهرية عددها (٤٨ شهراً) قيمة القسط الشهري مبلغ قدره (١,٣٧٠) ألف وثلاثمئة وسبعون ريال، وذلك ابتداء من تاريخ: ٠١.٠٦.٢٠٠٥م وحتى تاريخ: ٠١.٠٥.٢٠٠٩م، ودفعة مقدمة بمبلغ قدره (٦,٥٠٩) ستة آلاف وخمسمائة وتسعة ريالات، وتحرير المدعى عليه لسندات الأمر: تسلم المدعى عليه العين المستأجرة وقامت بتحرير عدد (٤٨) سند لأمر للعقد رقم (...)، ومدة الانتفاع: انتفع المدعى عليه بالسيارة المستأجرة حتى انتهاء مدة عقد الإيجار في تاريخ: ٢٠.٠٥.٢٠٠٩م، واستحقت بذمتها كامل قيمة الأجرة، واستمر بالانتفاع بالعين المستأجرة حتى تاريخ سحبها في: ٢٠.٠٥.٢٠١٠م، دون سداد أجرة المنفعة عن هذه المدة مخالفاً بذلك أحكام العقد الذي يلزمه بإعادة العين للمؤجر عند انتهاء العقد بــــموجب نص المادة (٧.٧) من العقد الموقع بين الطرفين، والمسدد من المدعى عليه، والمتبقي بذمته: التزم المدعى عليه بسداد مبلغ قدرة (٥٧,١٩٩) سبعة وخمسون ألفا ومائة وتسعة وتسعون ريال، عبارة عن أجرة السيارة لعدد (٣٧) شهر منذ بداية العقد في تاريخ: ٠١.٠٦.٢٠٠٥ م وحتى تاريخ:٠١.٠٦.٢٠٠٨م بما فيها الدفعة المقدمة، وتعثر عن سداد المبلغ المتبقي من إجمالي القيمة الإيجارية لعقد الإيجار مبلغ قدرة (٣٣,١١٦) ثلاثة وثلاثون ألفا ومائة وستة عشر ريالاً. وطالب بإلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغ قدرة (٣٣,١١٦) ثلاثة وثلاثون ألفا ومائة وستة عشر ريال، عبارة عن اجرة المنفعة حتى تاريخ انتهاء العقد المبرم بين طرفي الدعوى، إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ قدرة (١٠,٠٠٠) عشرة ألف ريال، عبارة عن أتعاب المحاماة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد رقم (...) المؤرخ في تاريخ: ٠٩.٠٤.١٤٢٦هـ الموافق: ١٧.٠٥.٢٠٠٥م، والمتضمن استئجار المدعى عليها سيارة من نوع (...) موديل (٢٠٠٥)، رقم الهيكل: (...)، وقيمته الاجمالية مبلغ قدره (٩٠,٣١٥) تسعون ألفا وثلاثمائة وخمسة عشر ريال لعدد إيجارات شهرية عددها (٤٨ شهراً) قيمة القسط الشهري مبلغ قدره (١,٣٧٠) ألف وثلاثمئة وسبعون ريال، وذلك ابتداء من تاريخ: ٠١.٠٦.٢٠٠٥م وحتى تاريخ: ٠١.٠٥.٢٠٠٩م، ودفعة مقدمة بمبلغ قدره (٦,٥٠٩) ستة آلاف وخمسمائة وتسعة ريالات، ممهور بتوقيع المدعى عليه. ٢- السندات الأمر: تسلم المدعى عليه العين المستأجرة وقامت بتحرير عدد (٤٨) سند لأمر للعقد رقم (...). وعقدت المحكمة جلسة في ١٨/٠٣/١٤٤٥هـ وفيها: افتتحت الجلسة وفيها حضر الأطراف المسجلة بياناتهم في أعلا الضبط، وبسؤال وكيل المدعية هل الدعوى منظورة أو تم الحكم في موضوع الدعوى في ذات المحكمة أو غيرها ؟ أجاب بلا، وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ونصها لائحة دعوى تفصيلية في القضية المقيدة بالرقم: (٤٥٧٠١٦٩٧٩٩) وتاريخ:١٣.٠٢.١٤٤٥ه والمقامة من المدعية: شركة (...) المحدودة، رقم السجل التجاري: (...)، ضد المدعى عليه: (...) رقم الهوية الوطنية: (...)، بصفته مالك (...) رقم السجل التجاري: (...). اتقدَّم لفضيلتكم وكالة عن المدعية بتحرير لائحة الدعوى، وذلك على النحو الآتي: أولًا: استأجر المدعى عليه من المدعية عدد سيارة بموجب عقد إيجار مقرونة بوعد البيع وتفصيل العقد كالتالي:١ العقد رقم (...) المؤرخ في تاريخ: ٠٩.٠٤.١٤٢٦ه الموافق: ١٧.٠٥.٢٠٠٥م، والمتضمن استئجار المدعى عليها سيارة من نوع (...) موديل (٢٠٠٥)، رقم الهيكل: (...)، وقيمته الاجمالية مبلغ قدره (٩٠,٣١٥) ر.س(تسعون الفا وثلاثمائة وخمسة عشر ريال) لعدد إيجارات شهرية عددها (٤٨ شهراً) قيمة القسط الشهري مبلغ قدره (١,٣٧٠) ر.س(ألف وثلاثمئة وسبعون ريال)، وذلك ابتداء من تاريخ: ٠١.٠٦.٢٠٠٥م وحتى تاريخ: ٠١.٠٥.٢٠٠٩م، ودفعة مقدمة بمبلغ وقدره (٦,٥٠٩) ر.س(ستة آلاف وخمسمائة وتسعة ريالات). (مرفق١: عقد الإيجار) ثانيًا: تحرير المدعى عليه لسندات الأمر: تسلم المدعى عليه العين المستأجرة وقامت بتحرير عدد (٤٨) سند لأمر للعقد رقم (...). (مرفق٢: سندات لأمر) ثالثًا: مدة الانتفاع: انتفع المدعى عليه بالسيارة المستأجرة حتى انتهاء مدة عقد الإيجار في تاريخ: ٢٠.٠٥.٢٠٠٩م، واستحقت بذمتها كامل قيمة الأجرة، واستمر بالانتفاع بالعين المستأجرة حتى تاريخ سحبها في: ٢٠.٠٥.٢٠١٠م، دون سداد أجرة المنفعة عن هذه المدة مخالفاً بذلك أحكام العقد الذي يلزمه بإعادة العين للمؤجر عند انتهاء العقد بــــموجب نص المادة (٧.٧) من العقد الموقع بين الطرفين. (مرفق٣: محضر السحب العين المستأجرة) رابعًا: المسدد من المدعى عليه، والمتبقي بذمته: التزم المدعى عليه بسداد مبلغ قدرة (٥٧,١٩٩) ر.س (سبعة وخمسون الفا ومئة وتسعة وتسعون ريال) عبارة عن اجرة السيارة لعدد (٣٧) شهر منذ بداية العقد في تاريخ: ٠١.٠٦.٢٠٠٥م وحتى تاريخ:٠١.٠٦.٢٠٠٨م بما فيها الدفعة المقدمة.، وتعثر عن سداد المبلغ المتبقي من إجمالي القيمة الإيجارية لعقد الإيجار مبلغ وقدرة (٣٣,١١٦) ر.س (ثلاثة وثلاثون الفا ومئة وستة عشر ريالاً).خامسًا: الطلبات: لكل ما تقدم ألتمس الحكم لموكلتي المدعية بالآتي: ١إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ وقدرة (٣٣,١١٦) ر. س (ثلاثة وثلاثون الفا ومئة وستة عشر ريال). عبارة عن اجرة المنفعة حتى تاريخ انتهاء العقد المبرم بين طرفي الدعوى. ٢ إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ قدرة (١٠,٠٠٠) ر.س (عشرة ألف ريال) عبارة عن أتعاب المحاماة إجمالي المبلغ المطالب به: (٤٣،١١٦) ثلاثة واربعون الفاً ومئة وستة عشر ريال) وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه أجاب قائلاً: العقد وسندات لأمر هكذا أجاب، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلاً: أطلب مهلة للرد هكذا أجاب. وعليه أفهمت الدائرة المدعى عليه بإرفاق رده على الدعوى خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٣/٠٤/١٤٤٥هـ وفيها: وتشير الدائرة إلى ورود جواب المدعى عليه عبر الطلبات على القضية، كما ورد جواب المدعية ونصها ولا دفع المدعى عليه بانه تم بيع العين في المزاد. نجيب على ذلك بانه لا علاقة للمدعى عليه بمصير المركبة اذ انها ملك للمدعية ولها حق التصرف الكامل بها بعد استلامها من المدعى عليه بسبب عدم التزامه بسداد الأجرة المستحقة عليه. ثانياً: ذكر المدعى عليه بان العين المؤجرة سحبت من قبل المدعية وبنص العقد ينتهي في ٢٠٠٩م. نفيدكم يصاحب الفضيلة بأن دفع المدعى عليه هو إقرار ضده على انتفاعه بالعين طوال مدة العقد، فتاريخ السحب من قبل المدعية كان في تاريخ ٢٠/٥/٢٠١٠م أي بعد انتهاء العقد ومطالبتنا محصورة في فترة العقد وهذا يؤكد لفضيلتكم صحة مطالبة موكلتي لأجرة المستحقة نظير الانتفاع طوال فترة العقد وموكلتي تحتفظ بحقها في مطالبة اجرة المثل ما بعد العقد. نفيدكم أصحاب الفضيلة إن المدعية لم تسكت عن حقها طوال الفترة الماضية بل اتخذت الطرق النظامية لحفظ حقها وإثباته عند مطالبتها به، وأهم الطرق التي أتبعتها المدعية في حفظ حقها هي الاحتفاظ بأصل العقد المبرم بينها وبين المدعى عليه وبأصل السندات الموقع عليها من المدعى عليه كما نفيدكم بأن المدعية قد قيدت اسم المدعى عليه بالمديونية التي في ذمته لدى البنك (...)، وبذلك المدعية تمنع المدعى عليه من الاستفادة من خدمات التمويل والاقتراض وغيرها، مما يدفع المدعى عليه للسداد، ولكن عند صدور الأنظمة الجديدة منها نظام المحاكم التجارية التي تحدد مدد التقادم من تاريخ صدور تلك الأنظمة سارعت المدعية لرفع الدعاوى على المتعثرين حتى تتمكن من تثبيت حقها عن طريق القضاء، كما أن تيسير المدعية على عملائها في رفع الدعاوى لا يجب أن يفسر تفسيرًا سلبيًا بحيث يسقط حق الشركة في المطالبة بحقها أمام القضاء فالحق لا يسقط وإن قدم وخاصة في حال الاحتفاظ بالمستندات التي تؤيده، وقصد المدعية من عدم إقامة الدعوى هو التيسير على عملائها المدينين وهي على هذا الطريق وفي حال صدرت أحكام ضدهم فهي تقوم بجدولة مبالغ الأحكام دون تنفيذها وإيقاف خدماتهم لأن غايتها من إقامة الدعوى هو إثبات الحق بذمتهم خاصة أن سندات الامر المحررة من قبل المدعى عليه مضى على استحقاق مبلغها أكثر من خمس سنوات أما أحكام القضاء فهي ثابتة لا تسقطها مدة زمنية. واخيراً بأن موكلتي المدعية لديها البينة الكافية لإثبات صحة دعواها حيث أنها تحتفظ بالعقد المذيل بتوقيع المدعى عليه بالإضافة إلى أصول سندات الأمر المحررة من المدعى عليه لصالح المدعية، كما أن سكوت المدعى عليه عن تقييد اسمه لدى البنك (...) بمبلغ المديونية وعدم مطالبته لرفع اسمه قرينة على ثبوت المديونية في ذمته لصالح الشركة. وبعرضها على المدى عليه أجاب بقوله: الدفعة الأخيرة كتب أنها وعد بالتملك فكيف يطالب بقيمتها وهم سحبوا السيارة، وندفع بالتقادم، أما بالنسبة للبنك (...) فليس علينا شيء، ومحضر السحب صادر من عندهم فيه هكذا أجاب، وعليه قرر الأطراف الاكتفاء بما قدموه، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وطالب بإلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغ قدرة (٣٣,١١٦) ثلاثة وثلاثون ألفا ومائة وستة عشر ريال، عبارة عن أجرة المنفعة حتى تاريخ انتهاء العقد المبرم بين طرفي الدعوى، وإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ قدرة (١٠,٠٠٠) عشرة ألف ريال، عبارة عن أتعاب المحاماة، وبما أن من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وللبينة التي قُدمت من وكيل المدعية والمتمثلة في العقد رقم (...) المؤرخ في تاريخ: ٠٩.٠٤.١٤٢٦هـ الموافق: ١٧.٠٥.٢٠٠٥م، والمتضمن استئجار المدعى عليها سيارة من نوع (...) موديل (٢٠٠٥)، رقم الهيكل: (...)، وقيمته الاجمالية مبلغ قدره (٩٠,٣١٥) تسعون ألفا وثلاثمائة وخمسة عشر ريال لعدد إيجارات شهرية عددها (٤٨ شهراً) قيمة القسط الشهري مبلغ قدره (١,٣٧٠) ألف وثلاثمئة وسبعون ريال، وذلك ابتداء من تاريخ: ٠١.٠٦.٢٠٠٥م وحتى تاريخ: ٠١.٠٥.٢٠٠٩م، ودفعة مقدمة بمبلغ قدره (٦,٥٠٩) ستة آلاف وخمسمائة وتسعة ريالات، ممهور بتوقيع المدعى عليه، والسندات الأمر: تسلم المدعى عليه العين المستأجرة وقامت بتحرير عدد (٤٨) سند لأمر للعقد رقم (...). وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، وبناء على الفقرة (١) في المادة رقم (٢٩) من نظام الإثبات ونص الحاجة منها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) وحيث أقر المدعى عليه بالقيمة ودفع بالتقادم وحيث أن الحق لا يسقط بالتقادم، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وأما طلب وكيل المدعية بإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة، فإن الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لأجل الدعوى إنما يكون حال ثبوت مماطلة من تعلّق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به، وشرط إلزام المماطل في أداء الحق بهذه النفقات أن يكون غُرمها على وجهٍ معتاد، ونصّت المادة ((١٦٤)) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بأنه (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض عدة معايير شرعية وقانونية. وحيث إن المدعى عليه قد امتنع عن السداد مما اضطر المدعية إلى اللجوء إلى المحكمة لانتزاع حقها من المدعى عليه، وحيث أن الدائرة هي الخبير والمقوم الأول، وبما لها من سلطة تقديرية، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٣٣,١١٦) ثلاثة وثلاثون الفا ومئة وستة عشر ريال لشركة (...)سجل تجاري رقم (...). ثانياً إلزام (...) بدفع مبلغ وقدره ١.٦٥٥ ريال لشركة (...) للسيارات المحدودة أتعاباً للمحاماة. لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث