حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530424595
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570327516/1445
رقم الحكم:4530424595
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570327516 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530424595 التاريخ: ٩ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣٢٧٥١٦ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٤/١١/١٧هـ الموافق ٢٠١٣/٠٩/٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (توريد مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٤/١١/١٧هـ الموافق ٢٠١٣/٠٩/٢٣م بثمن إجمالي قدره (١٤,٢٧٨.٠٠) أربعة عشر ألفًا ومئتان وثمانية وسبعون ريال، سدد منه (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٩,٢٧٨.٥٠) تسعة آلاف ومئتان وثمانية وسبعون ريال وخمسون هلله وقدم سندا لطلبه: استمارة طلب فتح حساب وفواتير ممهورة بختم المدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٣٠هـ وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها ذكرت بسداد موكلتها لمبلغ المطالبة وقررت بإرفاق ما يثبت بحوالة مبلغ المطالبة للمدعية وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة للجواب. وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢٨هـ وفيها قرر وكيل المدعية بصحة الحوالة من المدعى عليها واستلام موكلته لمبلغ المطالبة وقرر بأن الحوالة بعد قيد الدعوى وقررت المدعى عليها وكالة بأن الحوالة كانت قبل الجلسة الأولى، وقرر المدعي وكالة تنازل موكلته عن الدعوى، وبناء عليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، بما أن وكيل المدعية ذكر بأن موكلته لم يعد لديها أي مطالبات تجاه المدعى عليها فيما يخص موضوع هذه الدعوى، وأنها تمت تسوية النزاع بين الطرفين، وقد برئت ذمة المدعى عليها من أي التزام تجاه موكلته، وبما أنه طلب من الدائرة الحكم بانقضاء هذه الدعوى وإثبات التنازل، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات تنازل المدعية عن الدعوى.