حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4530460712

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة٩ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570091338/1445
رقم الحكم:4530460712
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570091338 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530460712 التاريخ: ٩ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٠٩١٣٣٨ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بقدر ما يلزم لإصدار هذا الحكم فيها، بأنه تقـدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها, ذكر فيها ما نصه: (لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة بعرعر برقم (٣٩٩٧١) وتاريخ ١٤٣٩/١٠/٢١هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية المشتركة) بشأن المطالبة بـ(اطلب بتنفيذ العقد وبنوده واحمل المقاول السؤولية الجنائية في حالة سقوط مزيد من الحجر على ساكنين المنزل والماره)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بما يلي أولًا: إلغاء الحكم الصادر في القضية رقم (١) لعام ١٤٣٩هـ من الدائرة التجارية الأولى في المحكمة العامة بعرعر بجلسة يوم الأربعاء الموافق ١٠/١١/١٤٤١هــ .ثانيًا: الحكم مجددًا بما يلي: أولاً: فسخ العقد رقم ( ٨٣) وتاريخ ١٤/٤/١٤٣٧هـ المبرم بين المدعي : (...) هوية وطنية رقم (...) والمدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) لتوريد وتركيب حجر (...) على واجهة مبنى المدعي الواقع في حي (...) والمكون من دورين وسور ومشب . ثانيًا: إلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) أن يسلم المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً وقدره مائة وخمسون ألفاً وخمسمائة (١٥٠,٥٠٠) ريال ؛ لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.) وذلك حسب الصك رقم (٩٠٩٨٤٦٢) وتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٦هـ, ، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي. ) هذا نصها. فقيدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسة بتاريخ ٢٠ /٢ / ١٤٤٥ هـ وفيها حضر المدعي وكالة/ (...) بالوكالة رقم (...) بصفته وكيلا عن/ (...) بصفته وكيل بموجب وكالة رقم (...) بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٣ هـ الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية والموكَل بها من (...) وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة/ (...) بالوكالة رقم (...) وتبين أن وكالة المدعى عليه وكالة لا تخوله ما هو مطلوب للترافع فجرى إفهامه بتصحيحها فاستعد بذلك. وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية - فقدم دعواه محررة ونصها (رئيس فضيلة دائرة التجارية المشتركة بالمحكمة العامة بعرعر سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... أشاره إلى الدعوى المقامة من موكلي (...) ضد المدعى عليه ((...)) المقيدة برقم (٤٥٧٠٠٩١٣٣٨) وتاريخه ٢٣/١/١٤٤٥هـ نحرر دعوتنا بالآتي: لقد سبق إقامة دعوى من موكلي (...) ضد ((...)) المقيدة بالمحكمة العامة بعرعر برقم (٣٩٩٧١) وتاريخ ٢١/١٠/١٤٣٩هـ وتم نظرها وانعقاد جلساتها لدى (الدائرة التجارية الأولى) والذي يدعي فيها موكلي" اطلب بتنفيذ العقد وبنوده واحمل المسؤولية الجنائية في حالة سقوط مزيد من الحجز على ساكنين والمارة.... إلخ "وحيث أن صدر حكم ابتدائي قاضي الدرجة الأولى ونص الحكم "حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: فسخ العقد المبرم بين الطرفين. ثانيًا: إلزام المدعى عليه (...) أن يسلم المدعي مبلغاً وقدره تسعة وستون ألف ريال تمثل ما سلمه المدعي للمدعى عليه. ثالثا: إلزام المدعى عليه (...) بإزالة الحجر من بيت المدعي (محل الدعوى). رابعاً: إلزام المدعى عليه (...) أن يسلم المدعي مبلغاً وقدره خمسة عشر ألف ريال تمثل تكلفة إصلاح الأضرار. خامساً: إلزام المدعى عليه (...) أن يسلم المدعي قيمة الشرط الجزائي مبلغاً وقدره ستة آلاف وتسعمائة ريال ١٠ بالمئة من قيمة العقد سادساً: إلزام المدعى عليه (...) أن يسلم المدعي تكلفة الخبير وقدرها ألفا ريال. وذلك لما هو موضح بالأسباب". برقم (٣٩٩١٠٥٩٠٩) وتاريخ ١٠/١١/١٤٤١هـ وتم بإلغاء الحكم من محكمة الاستئناف والحكم جديد من قاضي الاستئناف ونص الحكم " حكمت الدائرة بما يلي أولًا: إلغاء الحكم الصادر في القضية رقم (١) لعام ١٤٣٩هـ من الدائرة التجارية الأولى في المحكمة العامة بعرعر بجلسة يوم الأربعاء الموافق ١٠/١١/١٤٤١هــ .ثانيًا: الحكم مجددًا بما يلي: أولاً: فسخ العقد رقم ( ٨٣) وتاريخ ١٤/٤/١٤٣٧هـ المبرم بين المدعي: (...) هوية وطنية رقم (...) والمدعى عليه (...) هوية وطنية رقم(...) لتوريد وتركيب حجر (...) على واجهة مبنى المدعي الواقع في حي (...) والمكون من دورين وسور ومشب. ثانيًا: إلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) أن يسلم المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً وقدره مائة وخمسون ألفاً وخمسمائة (١٥٠,٥٠٠) ريال؛ لما هو موضح بالأسباب". والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. برقم (٩٠٩٨٤٦٢) بتاريخ ٢٦/١١/١٤٤٢هـ. وعليه ولأن المدعى عليه أحوج موكلي للاستعانة بمحامي للمرافعة والمدافعة وتقديم الاستشارات الشرعية والنظامية في مثل المنازعة محل الدعوى ولكون القاعدة الشرعية نصت على أن الضرر يزال ولما سبق أطلب إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة التي تكبدها موكلي. وذلك حسب الصك برقم (٩٠٩٨٤٦٢). وتاريخ ٢٦/١١/١٤٤٢هـ ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر اطلب إلزام المدعى عليه بتكاليف أتعاب المحاماة وهي مبلغ وقدره خمس وعشرون ألف ريال وتم دفع الأولى مقدم مبلغ وقدره (١٠٠٠٠) عشرة الأف ريال والدفعة الثانية والأخيرة مبلغ وقدره (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال. (مرفق لفضيلتكم جميع ما يتعلق بالقضية) التسبيب الشرعي والنظامي: - حسب ما جاء المادة ١٦٤ من نظام المحاكم التجارية والتي نصت يجب على المحكمة أن تُضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. *والله يتولى عونكم ويرعاكم* لذا نطلب من فضيلتكم: - ١ـ إلزام المدعى عليه دفع اتعاب المحاماة مبلغ وقدره(٢٥٠٠٠) خمس وعشرون ألف ريال سعودي. مقدمه الوكيل الشرعي المحامي (...)) كما أحال إلى صحيفة دعواه وإلى الطلبات والبينات والأسانيد المرفقة فيها. وعليه جرى رفع الجلسة لإمهال المدعي وكالة لما يلي: أولا/ إمهال المدعى عليه وكالة لتصحيح وكالته لتخوله حق المرافعة والمدافعة والإقرار والإنكار والصلح وكل ما يلزم للترافع أو إحضار الأصيل في الجلسة القادمة. ثانيا/ إمهال المدعى عليه وكالة لتقديم جوابه الموضوعي والملاقي عن الدعوى وحصر دفوعه وما يسندها على أن يقوم بتقديم المطلوب بمذكرة عبر بوابة ناجز قبل نهاية يوم الخميس الموافق ٢٩ / ٢ / ١٤٤٥ هـ ثالثا/ جرى إفهام المدعي وكالة بتقديم رده عن جواب المدعى عليه قبل موعد الجلسة القادمة على أن يتم كل ما سبق عبر تبادل المذكرات في بوابة ناجز ورفعت الجلسة لذلك والله الموفق. ثم عقد لها جلسة بتاريخ ١٩ /٣ / ١٤٤٥ هـ وفيها حضر المدونة أسمائهم أعلاه والمدونة وكالاتهم سابقا. وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل لأجله من تصحيح وكالته فقرر بقوله: إن موكلي قام بإصدار الوكالة رقم (...) بتاريخ ٢٦ / ٢ / ١٤٤٥ وهي تخولني المطلوب. هكذا قرر. وقد تقدم المدعى عليه بجوابه بالمذكرة المقيدة برقم ٤٥١٠٣٤١٧٦٦ بتاريخ ٢٦ / ٢ / ١٤٤٥ هـ. ونصها (مذكرة الرد على الدعوى ١ ان المدعي سبق منه المطالبة بأتعاب المحاماة كما يتضح لكم من الصك المرفق في السطر الثاني ولم يحكم له بطلبه ما يفيد سبق النظر فيها ٢ ان الموضوع محل نزاع قضائي وليس الحق فيه قطعياً بدليل اختلاف أصحاب الفضيلة بمبالغ الحكم ٣ ان التقاضي في مثل هذه الدعاوى ليس من شرطها توكيل محام وفق النظام وأمر التوكيل ليس من لوازمها مما يجعل الأمر في ذلك له وحده وليس له أن يكلفني أتعاب اختياره ٤ مجانية هذه الدعوى حيث أقيمت قبل نظام التكاليف القضائية ٥ انطلاقاً من قوله تعالى ( يأيها اللذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) فإن الإثراء دون سبب شرعي في أمر يعلم المدعي حقيقة عدم صحته وأنه حكم له بيمينه والتي هو يعلم قبلي عدم صحتها و لاحول و لا قوة الا بالله العظيم لكنه سيبوء بإثمها عند الله يوم لا ينفع مال ولابنون وقد حكم له بعد أداء يمينه , ومعلوم أن اليمين وإن كانت حجة إلا أنها من أضعف البينات لا احتمال أن تؤدى كذباً كما في هذه الدعوى ٦ أخيراً إنني مع ما سبق من دفوع فإنني التمس من الدائرة ألا تجعل دعوى خصمي حقاً مطلقاً له فلا شأن لي بدفعه ما يدعي من مبلغ لمحام هو من تعاقد معه وبسعر مرتفع خلافاً للعادة والعرف أيضاً لجميع ما سبق أطلب رد دعوى المدعي والله يحفظكم ويرعاكم) وجرى ضمها للمعاملة. وبسؤال المدعي وكالة عن رده عن جواب المدعى عليه فقرر بقوله: إنني اكتفي بما سبق تقديمه ولا مزيد لدي أضيفه. وقرر المدعى عليه وكالة بقوله: إنني اكتفي بما قدمته. وقررت الدائرة غلق باب المرافعة وحجز الدعوى للدراسة . ثم عقد لها جلسة بتاريخ ٧ / ٥ / ١٤٤٥ هـ وفيها حضر المدونة أسمائهم أعلاه والمدونة وكالاتهم سابقا وقد سبق من الدائرة غلق باب المرافعة وجرى بعد المداولة النطق بالحكم. الأسباب: فتأسيسا على ما سبق وبعد الاطلاع على الدعوى والإجابة ومرفقات القضية وبينات الطرفين، ولما كان المدعي يهدف من إقامته لهذه الدعوى إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال يتمثل في التعويض عن أتعاب المحاماة التي تكبدها المدعي في الدعوى الأصلية المنظورة أمام هذه الدائرة برقم ٣٩٩٧١ الصادر فيها الصك رقم ٣٩٩١٠٥٩٠٩ من هذه الدائرة والصك رقم ٩٠٩٨٤٦٢ بتاريخ ٢٦ / ١١ / ١٤٤٢ هـ من مقام محكمة الاستئناف والقاضي بـما نصه (حكمت الدائرة بما يلي أولًا: إلغاء الحكم الصادر في القضية رقم (١) لعام ١٤٣٩هـ من الدائرة التجارية الأولى في المحكمة العامة بعرعر بجلسة يوم الأربعاء الموافق ١٠ /١١ /١٤٤١هــ .ثانيًا: الحكم مجددًا بما يلي: أولاً: فسخ العقد رقم (٨٣) وتاريخ ١٤ /٤ /١٤٣٧هـ المبرم بين المدعي : (...) هوية وطنية رقم (...) والمدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) لتوريد وتركيب حجر (...) على واجهة مبنى المدعي الواقع في حي (...) والمكون من دورين وسور ومشب. ثانيًا: إلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) أن يسلم المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً وقدره مائة وخمسون ألفاً وخمسمائة (١٥٠,٥٠٠) ريال ؛ لما هو موضح بالأسباب ، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.)، وحيث تضمن جواب المدعى عليه عدة دفوع وهي: أنه سبق الفصل بهذا الطلب بالصك الصادر بالدعوى الأصلية، وأن محل النزاع كان ملتبسا لا يتضح الحق فيه وأن النظام لم يشترط توكيل محام بمثل هذه الدعاوى ولمجانية القضاء، وبعد اطلاع الدائرة على الصكوك الصادرة في الدعوى الأصلية تبين أن المطالبة بأتعاب المحاماة كان من الطلبات المغفلة ولم يتم الفصل فيه، مما يتبين معه صحة تقدم المدعي بهذه الدعوى للمطالبة به، وأما دفع المدعى عليه بكون الحق ملتبسا فيرد عليه ثبوت وجود خلل وأخطاء إنشائية في تنفيذ الأعمال محل الدعوى الأصلية ، وما دفع به المدعى عليه من مجانية القضاء وعدم الإلزام نظاما بتوكيل محام فيرد عليه أن ما تكبده المدعي لاستخلاص حقه يعد ضرراً كافيا للحكم له بالتعويض عنه وفق أجرة المثل والعرف والعادة إذا تحققت بقية أركان التعويض وهي الخطأ والعلاقة السبيية، وحيث تبين خطأ المدعى عليه بوجود الخلل في التنفيذ، مما يتبين معه اكتمال أركان التعويض والمسؤولية، وبعد الاطلاع على العقد المبرم بين المدعي ومحاميه المتضمن أن أتعاب المحامي مجموعها ٢٥٠٠٠ ألف ريال، وبعد الاطلاع على ما يثبت دفع المدعي الأتعاب لمحاميه، ولما كان تقدير أتعاب المحاماة في الدعوى يرجع إلى أجرة المثل حسب العرف والعادة بما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه، فإن الدائرة تتصدى لتقدير هذه الأتعاب، وعليه فلا تحكم الدائرة للمدعي بالمبلغ الذي يطلبه في دعواه بل إن الدائرة ترى أن أجرة المثل هي المتعينة حسب مجريات الدعوى الماثلة ووفقاً لمقتضيات المادة (١٦٤) الرابعة والستين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ التي نصت على أنه: (يجب على المحكمة ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي : ١- جسامة الضرر ٢- مقدار المبلغ المحكوم به٣- مماطلة المحكوم عليه ٤- العرف ، أو العادة المستقرة ٥- رأي الخبير – عند الاقتضاء )؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى أن تقدر للمدعي تعويضا عن أتعاب المحاماة مبلغا قدره (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، ولما كانت هذه الدعوى تعد من الدعاوى اليسيرة مما يتبين معه أن هذا الحكم غير خاضع للاعتراض، وتنتهي الدائرة إلى الحكم بالآتي: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/(...) سعودي بالهوية رقم (...) أن يدفع حالا للمدعي/(...) سعودي بالهوية رقم (...) مبلغا قدره (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث