حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530442734
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570495707/1445
رقم الحكم:4530442734
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570495707 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530442734 التاريخ: ٩ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٩٥٧٠٧ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمصاعد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبإحالتها للدائرة عقدت لنظرها جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ ٠١/٠٥/١٤٤٥هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضرت وكيلة المدعي: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (٨٩٠٠٤٠٨٢)، وبناء عليه فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا في حق المدعى عليها بناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وبتحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة وكيلة المدعي عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجابت بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار ثلاث جلسات وحضر الطرف الآخر وتعذر الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على وكيلة المدعي وانتهاء الدعوى وديًا فرفضت الصلح وطلبت السير في الدعوى، وبسؤال الدائرة وكيلة المدعي عن تحرير دعواها أرفقت ما نصه في الدردشة الكتابية عبر برنامج التيمز الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه سبق ان تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض بالرقم (٤٥٧٠١٣٢٦٠٧) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٠٥هـ وذلك لمخالفة المدعى عليها التزامها التعاقدي المنصوص عليه في البند الثامن من العقد حول آلية سداد الدفعات عن المرحلة الأولى مرفق(١)، حيث ان المدعية قامت بسداد الدفعة الأولى بمبلغ وقدره (٢٣٢٠٠ريال) ثلاثة وعشرون الف ريال سعودي بما يمثل ٤٠% من قيمة العقد عن المرحلة الأولى وهي كالتالي: (تستحق عند توقيع العقد وتشمل أعمال مرحلة السكك والأبواب وكل ما يخصها من أدوات ضبط وتثبيت لهذه المرحلة من كافة التجهيزات) الا ان المدعى عليها اكتفت بوضع السكك والابواب في مكان العمل دون تثبيتها وانجاز اعمالها مرفق(٢)، وبموجب ذلك صدر حكم نهائي برقم الصك (٤٥٣٠٢٤٨٧٨٨) وتاريخ ٢٣/٣/١٤٤٥هـ ينص على إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (٢٠,٢٠٠ريال) وهو معظم مبلغ المطالبة مرفق(٣)، حيث تضرر موكلي جراء شكاوى العميلة المتكررة طالبين إزالة الأغراض في مكان العمل حيث ماطلت المدعى عليها عن التركيب من تاريخ السداد في ١/٩/١٤٤٤هـ الموافق ٢٣/٣/٢٠٢٣م حتى تاريخ رفع الدعوى أي ما يقارب (٨ اشهر) واكتفت بالتوريد رغم سداد المدعية الدفعة الأولى. وبناء على ما سبق، ولما كانت تقوم دعوى التعويض على ثلاث اركان: الخطأ والضرر والعلاقة السببية، فقد ثبت الخطأ من المدعى عليها في مخالفتها البند الثامن من العقد في عدم انجاز الاعمال الواردة في المرحلة الأولى رغم السداد بالإضافة الى انها الجأت المدعية للاستعانة بمحامٍ لاستحصال حقها مرفق(٤)، واما الضرر فثابت جراء ثبوت المماطلة في استكمال أعمال المرحلة الأولى من تاريخ السداد لما يقارب (٨اشهر) حيث لم تلتزم المدعى عليها بالمواعيد المتفق عليها بالعقد بالإضافة الى عدم قيامها بإزالة الأغراض التي تخصها بعد الاتفاق مما أدى الى مضايقة احدى العميلات في مكان العمل بالإضافة الى تكبد أتعاب المحامي الأمر الذي كان خطأ المدعى عليها سببا له فاكتملت هنا أركان التعويض، حيث جاءت نصوص الشريعة الإسلامية من شتى المذاهب على تحميل المدعى عليها ما تكبدته المدعية من الاضرار في سبيل حق جلي وواضح ومنها قوله صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) والقاعدة الفقهية (الضرر يزال) وقال في الانصاف (لو مطل غريمه حتى أحوجه الى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل). الطلبات:ولما تقدم نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بدفع أضرار التقاضي بمبلغ وقدره ١٥الف ريال للمدعي وبسؤالها عن بيناتها وأسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت أنها تستند على صك الحكم رقم (٤٥٣٠٢٤٨٧٨٨) وتاريخ ٢٣/٠٣/١٤٤٥هـ المكتسب للقطعية بمضي المدة، وعقد أتعاب المحاماة المؤرخ بتاريخ ١٧/١٢/١٤٤٤هـ وباطلاع الدائرة على هذه المرفقات تبين صلاحية الدعوى للفصل فيها وبناء عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: فبناء على الدعوى السابق بيانها، ولما كانت هذه الدائرة مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى استناداً للفقرة التاسعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على اختصاص المحكمة بنظر دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة وما نصت عليه أيضا الفقرة الثالثة من المادة الثالثة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى ، وأما عن الموضوع، فلما كانت مطالبة المدعي تتمثل في طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأضرار التقاضي، وفق ما سبق بيانه، وحيث إن المقرر فقهاً وقضاء أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يكلف بأتعاب مرافعته، قال ابن تيمية رحمه الله: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق)، ولأن للدائرة سلطتها التقديرية في التعويض عن أضرار التقاضي وأتعاب المرافعة والمحاماة، مع الأخذ بالاعتبار الجهد الذي بذله المدعي، والجلسات التي حضرها في الدعوى الأصلية، ومبلغ المطالبة، استناداً لما نصت عليه المادة الرابعة والستين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليها/شركة (...) للمصاعد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره (٢٠٠٠) ألفا ريال سعودي ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.