حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530441271

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570120326/1445
رقم الحكم:4530441271
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570120326 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530441271 التاريخ: ٩ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٢٠٣٢٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٠٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها مولد كهرباء لمدة (٢٠) عشرون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٤٨٣,٠٠٠) أربعمئة وثلاثة وثمانون ألف ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤١/٠١/٢٤ه،ـ سدد منه (٣٨٦,٤٠٠) ثلاث مئة وستة وثمانون ألفًا وأربع مئة ريال، والمبالغ حالة السداد هي (٩٦,٦٠٠) ستة وتسعون ألفًا وست مئة ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٠٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٢١. وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: ١- دفع مبلغ قدره (٩٦,٦٠٠) ستة وتسعون ألفًا وست مئة ريال. ٢-التعويض عن أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد إيجار مولدات كهربائية وملحقاتها رقم (٤١٢١٨٠٠١٦-٠٠) على مطبوعات المدعية والمبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ ٢٠١٨/٠١/٢١م والممهور بتوقيع منسوب للطرفين وختم المدعى عليها. ٢- كشف حساب على مطبوعات المدعية والمتضمن مبلغ المطالبة. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: ما جاء في لائحة الدعوى من إيجار المولد فهذا صحيح، أما ما جاء في دعواه من إجمالي المطالبة والمبلغ المدفوع فهذا غير صحيح ولا يعلمون كيف تم احتساب ذلك، فقد كانت المدعى عليها تسدد مبالغ أجرة المولدات دفعة واحدة حيث أن هناك ما يقارب عشرة قضايا بمولدات أخرى، علما أن المدعى عليها لا زالت تتفاوض مع المدعية فيما يخص الصلح على جميع القضايا. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٥/٠١هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، ووكيل المدعى عليها، وقررا طرفي الدعوى إنهاء النزاع صلحاً وقدما وثيقة المصالحة وتضمن: (اتفاقية سداد مديونية متعثرة في هذا اليوم الأثنين ١٤٤٥/٠٣/١٧هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/٠٢م تم الاتفاق بين طرفي الدعوى، تمهيد:- بما أن المدين مُدان للدائن بمبلغ (٧,٧٥٠,٠٥٧,٨٠) سبعة ملايين وسبع مئة وخمسون ألفاً وسبعة وخمسون ريالاً وثمانون هللة مستحقة الأداء، وهذه المديونية عبارة الأجرة المتبقية لعدد (١٢) مولد كهربائي بملحقاتها استئجارها المدين من الدائن بالعقود أرقام (٤١٢١٨٠٠٢٠ و ٤١٢١٨٠٠٠٤ و ٤١٢١٨٠٠١٩ و ٤١٢١٨٠٠٢٢ و ٤١٢١٨٠٠١٦ و ٤١٢١٨٠٠١٧ و ٤١٢١٨٠٠١٨ و ٤١٢١٨٠١١٨ و ٤١٢١٨٠٠٠٧ و ٤١٢١٨٠١١٩ و ٤١٢١٨٠٠٠٦ و ٤١٢١٨٠٠٠٥) وكذلك المتبقي من حوالة دين من مؤسسة (...) بمبلغ (٢,٦٦٤,٠٠٠) مليونان وست مئة وأربعة وستون ألف ريالاً، وبما أن الدائن رفع عدد (١٠) قضايا ضد المدين لدى المحكمة التجارية بالرياض أرقامها (٤٥٧٠٢٠٣١٦٤) لدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون و (٤٥٧٠١٨٣٩١٣) لدى الدائرة التجارية الخامسة عشر و (٤٥٧٠١٢٠٣٢٦) لدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون و (٤٥٧٠١٢٠١٨٣) لدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون و (٤٥٧٠١٢٠١٧٩) لدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون و (٤٥٧٠١٢٠١٥١) لدى الدائرة التجارية السادسة عشر و (٤٥٧٠١١٥٩٩٨) لدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون و (٤٥٧٠١١٥٨٣٦) لدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون و (٤٥٧٠١١٢٨٢٤) لدى الدائرة التجارية السابعة عشر و (٤٥٧٠٠٧٩٠٦٤) لدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون)، وحيث طلب المدين من الدائن أن يقوم بدفع كامل مبلغ المديونية على أقساط وفق الجدول أدناه، عليه فقد اتفق جميع الطرفان على ما يلي: أولاً: يعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. ثانياً: ألتزم المدين بدفع مبلغ (١,٥٠٠,٠٠٠) ريال دفعة مقدمة مستحقة بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٠١م والتزم بدفع باقي المديونية دون امتناع أو تأخير على أقساط في المواعيد التالية: القسط الأول بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٠١م بقيمة (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال، القسط الثاني بتاريخ ٢٠٢٤/٠٥/٠١م بقيمة (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال، القسط الثالث ٢٠٢٤/٠٨/٠١م بقيمة (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال، القسط الرابع بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٠١م بقيمة (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال، القسط الخامس بتاريخ ٢٠٢٥/٠٢/٠١م بقيمة (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال، القسط السادس بتاريخ ٢٠٢٥/٠٥/٠١م بقيمة (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال، القسط السابع بتاريخ ٢٠٢٥/٠٨/٠١م بقيمة (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال، القسط الثامن بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٠١م بقيمة (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال، القسط التاسع بتاريخ ٢٠٢٦/٠٢/٠١م بقيمة (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال، القسط العاشر بتاريخ ٢٠٢٦/٠٥/٠١م بقيمة (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال، القسط الحادي عشر بتاريخ ٢٠٢٦/٠٨/٠١م بقيمة (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال، القسط الثاني عشر بتاريخ ٢٠٢٦/١١/٠١م بقيمة (٧٥٠,٠٥٧.٨٠) سبع مئة وخمسون ألفاً وسبعة وخمسون ريالاً وثمانون هللة. ثالثاً: ألتزم وأقر المدين في حالة تأخره أو امتناعه عن سداد المديونية وفق البند ثانياً لأي سبب كان لمدة تزيد عن خمسة عشر يوماً من تاريخ استحقاق القسط، فإن الدائن في حلٍ من هذه الاتفاقية وتكون الأقساط غير المدفوعة مستحقة الأداء فوراً. رابعاً: التزم المدين بدفع كامل المتبقي من المديونية خلال يومي عمل من تاريخ استلام مستحقاته من الجهة مالكة المشروع. خامساً: التزم الدائن والمدين على إنهاء كافة القضايا المشار لها في مقدمة التمهيد صلحاً وأن أي حكم صدر فإنه من ضمن هذه الاتفاقية. سادساً: التزم وأقر المدين بدفع كافة التكاليف القضائية في القضايا المشار لها في تمهيد هذه الاتفاقية. سابعاً: التزم المدين أنه في حال عدم التزامه بتنفيذ الالتزامات الواردة في العقد فإن الدائن يستحق أتعاب محاماة قدرها (٢٥٠,٠٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال، وذلك مقابل سعيه للحصول على هذه الاتفاقية. ثامناً: أقر المدين بأن هذه الاتفاقية لا تُعد تجديداً ولا استبدالاً ولا حوالةً للدين ولا تُبرئ ذمتهما، إلا بعد سداد كامل المديونية. تاسعاً: تعتبر هذه الاتفاقية نهائية وشاملة ومتضمنة لجميع ما اتفق عليه الطرفان فيما يختص بموضوعها ولا يوجد أي وعد أو فهم أو بيان غير ما هو منصوص عليه فيها وتنسخ كل الاتفاقيات والمناقشات والوعود السابقة. عاشراً: اتفق الطرفان بقيد هذه الاتفاقية في أحد الدعاوى المشار لها في التمهيد أعلاه وإصدار حكم قضائي بها – حسب الاستطاعة – وأي منازعات تنشأ – لا قدر الله – بسبب تنفيذ هذه الاتفاقية أو تفسيرها يتم حلها وديا بين الأطراف، وفي حالة تعذر ذلك فإن محاكم الرياض هي المختصة في فض النزاع)، وعليه أصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما ساقته وقائع الحكم أعلاه، ولما حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بـ: ١- دفع مبلغ قدره (٩٦,٦٠٠) ستة وتسعون ألفًا وست مئة ريال. ٢-التعويض عن أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: ما جاء في لائحة الدعوى من إيجار المولد فهذا صحيح، أما ما جاء في دعواه من إجمالي المطالبة والمبلغ المدفوع فهذا غير صحيح ولا يعلمون كيف تم احتساب ذلك، فقد كانت المدعى عليها تسدد مبالغ أجرة المولدات دفعة واحدة حيث أن هناك ما يقارب عشرة قضايا بمولدات أخرى، علماً أن المدعى عليها لا زالت تتفاوض مع المدعية فيما يخص الصلح على جميع القضايا، وبناءً على ما تقدم، وحيث اتفق الطرفان على حل النزاع القائم بينهما صلحًا وذلك بموجب وثيقة الصلح المشار إليها أعلاه، وأبرم هذا الصلح ممن يملك الحق في إبرامه، ولا يبقى لأي طرف أية مطالبة في مواجهة الطرف الآخر فيما يخص هذا النزاع، واستنادًا للمادة رقم (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك ، ولما كان الصلح جائزًا بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً، وحيث ثبت ذلك، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح بين الطرفين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث