حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530466793

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570542971/1445
رقم الحكم:4530466793
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570542971 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530466793 التاريخ: ٧ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٤٢٩٧١ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: إنه بتاريخ ١١/٣/١٤٤٥ه قام المدعى عليه ببث أولى حلقات النسخة الثانية، وقد تضررت دون الإشارة لموكلي كمؤلف وقد عُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتأريخ ٨/٥/١٤٤٥ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم (...) وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه حررها عبر محادثة الجلسة ونصها ما يلي:(تقدم موكلي للمدعى عليها بمشروع برنامج تلفزيوني بتاريخ ٢٠١٨/١١/٢٨م وهو برنامج (...)، وذلك بتقديم البرنامج والسيناريو كاملًا للأستاذ/(...) الشركة المدعى عليها، حيث قام بدوره بتصميم المشروع وتعديل الاسم إلى (...) وتقديمه إلى هيئة الإذاعة والتلفزيون من خلال مقترح آلية برنامج مكون من ١٧ صفحة، وقامت المدعى عليها بتقديم البرنامج لهيئة الإذاعة والتلفزيون أكثر من مرة حتى تم قبوله وعرضه على قناة (...) في عام ٢٠٢٢م، وأقرت في نسختها المقدمة بأن مؤلف البرنامج هو (موكلي) (...)، وتم إطلاق البرنامج في نسخته الأولى المكونة من ١٠ حلقات (بث مباشر) وبثت الحلقة الأولى بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/١٧م على قناة (...)التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون ونجح البرنامج نجاح كبيراً وقد دفعت المدعى عليها لموكلي مبلغ وقدره (٣٥٠,٠٠٠ ريال) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال، وذلك في النسخة الأولى من البرنامج عام ٢٠٢٢م بعقد عمل (مدير البرنامج) وذلك للإشراف على البرنامج وتشكيل اللجان وفريق الإعداد ولجنة الفرز، والعقد موجود لدى المدعى عليها و لا يوجد نسخة منه لدى موكلي، وفي السنة التالية فاوضت المدعى عليها موكلي (شفهيًا)على دفع مبلغ (٥٠٠,٠٠٠ريال) خمسمائة ألف ريال، مقابل الموافقة على نشر النسخة الثانية ورفض موكلي ذلك فقامت المدعى عليها بإطلاق البرنامج بنسخة جديدة دون أخذ موافقة موكلي وتم بث أولى حلقات النسخة الثانية بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٢٦م وبث منها حتى تاريخ اليوم عدد ٦ حلقات، دون الإشارة لموكلي كمؤلف ومازالت الحلقات تنشر حتى تاريخ اليوم، وحيث أن النسخة الأولى لا تختلف عن النسخة الثانية ولا يوجد أي تغيير جذري في الفقرات وترتيب البرنامج. وحيث ان هناك ضرر مباشر على موكلي في من خلال مصادرة حقه كمؤلف في كل حلقة يتم عرضها وحيث أنه يوجد حلقات جديدة تبث كل اسبوع ومازال الاعتداء على حق موكلي كمؤلف مستمر وحيث أن موكلي قد تقدم بدعوى لدى المحكمة التجارية بالرقم ولاستعجال الحال ولعدم فوات ما لا يمكن تداركه عند عرض المزيد من حلقات البرنامج خلال الأيام القادمة ولكل ما سبق فإن موكلي يطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بإيقاف إنتاج حلقات النسخة الحالية المعروضة من البرنامج على شاشة التلفزيون السعودي والتي يتم إنتاجها من قبل المدعى عليها اسبوعياً وجزاكم الله خير الجزاء) وبطلب جواب من المدعى عليه وكالة ارفق جوابه عبر محادثة الجلسة ونصه ما يلي:(ابتداءً أدفع بعدم جواز نظر الدعوى استناداً إلى المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية، بسبب (انعدام صفة المدعى عليه فالدعوى مرفوعة على غير ذي صفة). أما ما ورد في الدعوى من هل تم الانتهاء من العمل ووصف الأعمال الجديدة وتاريخ الشروع في الأعمال الجديدة (فالدعوى غير محررة)، وبيان وجه الضرر على المدعي غير صحيح والصحيح هو (لا يوجد اي ضرر على المدعي فهو لا يملك الحقوق ومرفوعة على غير ذي صفة). أما ما ورد من معلومات متعلقة بطلب (وقف الأعمال الجديدة (تجاري)) فهي غير صحيحة والصحيح (الدعوى مرفوعة على غير ذي صفة من شخص لا يملك المصنف ولا يوجد سبب لوقف الاعمال) وأنا غير موافق بسبب (الدعوى مرفوعة على غير ذي صفة من شخص لا يملك المصنف). وأطلب: رد الدعوى والحكم بالتعويض عن اتعاب المحاماة كون الدعوى غير صحيحة وكيدية. هكذا أجاب. وبناءً عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وتقرر رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى وقف بث الحلقات الجديدة من برنامج (...) بموسمه الثاني، بدعوى انتهاك حقوقه كمؤلف للفكرة، وبما أن المدعى عليه دفع الدعوى برفعها من غير ذي صفة وأن المدعي لا يملك المصنف ولا يملك حقوقه ولا يوجد سبب لوقف الأعمال، وبما أن قرارات القضاء المستعجلة تهدف إلى توفير الحماية الوقتية العاجلة لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس بأصل الحق، وبما أن من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر شروطه وفقاً للمادة الثامنة بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي نصت على أن: يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي وحيث يشترط لقبول الطلب المستعجل وجود الضرر المحدق، والفوات الموشك، وثبوت صفة الاستعجال وتحقق دواعيه، والمقصود بالاستعجال هنا المسائل التي يُخشى عليها فوات الوقت وقد استقر القضاء على أن المقصود بشرط الاستعجال هو الخطر الذي يلحق بالمدعي ضرراً لا يمكن تداركه باللجوء إلى إجراءات التقاضي العادية، وبما أن حقيقة طلب المدعي وقف الأعمال الجديدة: غير مستعجل بل هو موضوعي يُنظر ويبحث على التراخي في دعوى عادية؛ لأنه بحاجة لإثبات ملكية الفكرة واستحقاقه لحقوقها، لأن دعوى وقف الأعمال هنا لا تهدف إلى حفظ المعالم من التغيير والضياع، بل إلى حفظ الحقوق الفكرية فليس ثم خطر محدق يستوجب وقف الأعمال الجديدة، ونظر استحقاق المدعي لحقوق الفكرة تقرره الدائرة ناظرة موضوع النزاع، والتدارك ممكن من خلال التعويض عند ثبوت الضرر، وبناء عليه يظهر أن الطلب قد انعدمت فيه مبررات الاستعجال، حيث يمكن المدعي اللجوء لإجراءات التقاضي الاعتيادية لإثبات الملكة الفكرية وانتهاك حقوقه، والمطالبة بالتعويض بعد ذلك، لهذا ترى الدائرة الحكم بالوارد في منطوقه، وتفهم الدائرة المدعي وكالة أن هذا القرار محصور في مدى تحقق الشروط الخاصة بالطلبات المستعجلة، دون المساس بالحق الموضوعي والذي أتاح النظام للمدعي التقدم بطلب نظره لدى الدوائر المختصة، وللمدعي حق استئناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذا الطلب. وبالله التوفيق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث