حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530386685
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470296623/1444
رقم الحكم:4530386685
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470296623 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530386685 التاريخ: ٧ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٩٦٦٢٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (.....) المدعى عليه: شركة(....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتهـا أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: أن المدعى عليها شركة خمسة في خمسة للتجارة لديها عدة فروع باسم (.....) وتم الاتفاق بين المدعي والمدعى عليه بتاريخ ٠١/١٠/٢٠٢٠م على أن يورد المدعي للمدعى عليها مراتب وسرر لفروع الشركة (....) في الدمام ورأس تنورة والرياض، بثمن إجمالي قدره (١٤٣,٣٣٦) مائة وثلاثة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وستة وثلاثون ريال، وقد استلمت كامل البضاعة، وآلية التوريد هي تزويد فروع المدعى عليها في الرياض والدمام ورأس تنورة بالمراتب استنادًا إلى أذون التسليم وفيها توقيع الاستلام من موظفي المدعى عليها، وقد تم سداد بعض الدفعات، والأشخاص المفوضون بالاستلام من المدعى عليها هم: (...) (....) (.... ) (.....) (.....) وهم على استعداد بالشهادة باستلام البضائع وعدم تسديد المبلغ. وطالب بـ: إلزام المدعى عليه بتسليم ثمن البضاعة الموردة والمستلمة منهم وهو (١٤٣,٣٣٦) مائة وثلاثة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وستة وثلاثون ريال. وقدمت سندًا لطلبها، المستندات الآتية: ١- محرر رسمي متمثل في سجل تجاري للشركة المدعى عليها بفروعها على مطبوعات وزارة التجارة المتضمن اسم الشركة المدعى عليها ومن ضمن فروعها(.....) ٢- محرر عادي متمثل في عدد (٥٠) أذونات تسليم على مطبوعات مصنع (.....) من تاريخ ٠١/١١/٢٠٢٠م إلى تاريخ ٠٩/٠٢/٢٠٢٢م ممهورة بتوقيع موظفي المدعى عليها. ٣- محرر عادي متمثل في حوالة على مطبوعات مصرف الإنماء من حساب (....) أحد فروع المدعى عليها إلى حساب المدعي بتاريخ ٠٨/١٢/٢٠٢م بمبلغ (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف ريال. ٤- محرر عادي متمثل في حوالة على مطبوعات مصرف (....) بتاريخ ٠٢/٠٩/٢٠٢١م من حساب هابي هوم أحد فروع المدعى عليها إلى حساب المدعي بمبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرين ألف ريال. ٥- محرر عادي متمثل في حوالة على مطبوعات البنك (....) التجاري بتاريخ ٠٣/٠٣/٢٠٢١م من حساب المدعى عليها إلى حساب المدعي بتاريخ ٠٨/١٢/٢٠٢م بمبلغ (٨٠,٢٨٦) ثمانين ألف ومئتين وستة وثمانون ريال. ٦- محرر عادي متمثل في كشف حساب من تاريخ ٢١/٠٦/٢٠٢١م حتى تاريخ ٠٦/١٠/٢٠٢٢م المتضمن مبلغ قدره (٤٩،٧٠٨.٥٠) تسعة و أربعون ألف و سبعمئة و ثمانية ريال و خمسون هللة. وعقدت المحكمة جلسة في ٢٣/٠٦/١٤٤٤هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها؟ أحالت على لائحة الدعوى، وبسؤالها عن بينتها؟ أجابت بأن بينتها هي الفواتير وأذونات تسليم، وبسؤالها هل لديها مزيد من البينة؟ أجابت بأن لديها سدادات من المدعى عليها تثبت وجود التعامل بين الطرفين، فأفهمتها الدائرة بأرفاق جميع ما لديها من مستندات للدعوى، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤/٠٨/١٤٤٤هـ وفيها: حضر وكيل المدعى عليها، وأعادت الدائرة سماع الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة قدم جوابه في: أن الدعوى غير صحيحة حيث أن المدعي أقامها على غير ذي صفة وليس لموكلته المدعى عليها علاقة في هذه الدعوى حيث أنه يطالب بفواتير لا صحة لها ولا تمت لموكلته المدعى عليها بعلاقة ومحررة بأسماء مؤسسات أخرى، وعليه طالب بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة، وبسؤال وكيل المدعى عليها هل بين موكلته المدعى عليها والمدعية أي تعامل؟ أجاب بـ: أن ليس بينها وبين المدعية أي تعامل وجميع المستندات المقدمة من وكيلة المدعي لكيانات أخرى لاعلاقة لموكلته بها، عليه أفهمته الدائرة بتقديم رد موضوعي، كما أفهمت وكيلة المدعي بتقديم ردها على جواب المدعى عليه، فاستعد الطرفان بذلك. وعقدت الدائرة جلسة في ٠٥/٠٩/١٤٤٤هـ وفيها: بطلب الجواب من المدعى عليه وكالة قدم جوابه في: أولًا: تتمسك موكلته بما تم تقديمه سابقًا. ثانيًا: تؤكد موكلته بعدم وجود علاقة تعاقدية مع المدعي وتنكر جملةً وتفصيلاً كافة الفواتير المرفقة من قبل وكيلة المدعي، وطلبت إلزام المدعي بتزويد الدائرة بالعقد وسندات تسليم البضاعة وسندات قبول التسليم (صادرة من قبل موكلته). حيث أن الفواتير المرفقة هي في طبيعة الحال يمكن إصداراها تجاه أي شخص طبيعي أو اعتباري، ولا يتصور الحكم لصالح المدعي بموجب فواتير لا صحة لها. ثالثًا: وحيث أن المدعي يدعي بادعاءات باطلة لا صحة لها ويطالب بمبالغ بغير وجه حق، طلب الحكم برفض الدعوى موضوعًا لعدم صحتها، وإلزام المدعي بسداد مبلغ قدرة (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال أتعاب الترافع، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أجابت بــ: أنها قدمت في تبادل المذكرات صور حوالات تثبت استلام موكلها من المدعى عليها مبالغ لسدادات سابقة فلا يمكن أن ينكر العلاقة، كما لدى موكلها شاهد على وجود العلاقة بين الطرفين، ثم استمهلت لتقديم جواب مكتوب، فأجابتها الدائرة لطلبها وأفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بتقديم رده على ذلك فاستعد بذلك. ووردت مذكرة من المدعية وكالة بتاريخ ١١/٠٩/١٤٤٤هــ ذكرت فيها: أولًا: نكل المدعى عليه وكالة عن الإجابة على حوالة شركة خمسة في خمسة للمدعي بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وهذا إقرار ضمني منه على وجود التعامل التجاري بين الطرفين، وطلب استجواب المدعى عليها عن الحوالات أو سماع شهادة الشهود لنكولها. ثانيًا: نكلت المدعى عليها عن الجواب على جزئية أن شركة خمسة في خمسة بمدينة رأس تنورة بالسجل رقم (...) هي المركز الرئيسي لعدة فروع للشركة وهي (.....) بمدينة الرياض السجل رقم (...) وشركة خمسة في خمسة بمدينة الدمام بالسجل التجاري رقم (...)، وشركة سليب سوفت التجارية بمدينة الدمام السجل التجاري رقم (...)، وشركة(.....) بمدينة الدمام بالسجل التجاري رقم (...)، وشركة(....) بمدينة رأس تنورة بالسجل التجاري رقم (...)، وطلبت استجواب المدعى عليه عن هذه الجزئية أو الموافقة على سماع شهادة الشهود لنكول المدعى عليها، وأن المدير لكل تلك السجلات الرئيسية والفرعية هو/(.....) حيث تم الاتفاق بينه وبين موكلها على توريد مراتب لجميع الأفرع مقابل فواتير سداد، وبالفعل تم سداد مبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال من شركة (.....) ، ومبلغ (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف ريال من فرع شركة (....) بالدمام بتاريخ ٠٨/١٢/٢٠٢١م وتبقى في ذمته مبلغ (١٤٣,٤٣٦) مائة وثلاثة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وستة وثلاثون ريال، وأن لدى موكلته عدد (٢) شهود كانوا موظفين سابقين للمدعى عليها وتخالصوا منها مستعدين بالشهادة بأن المدعى عليها لم تسدد بقية الرصيد المستحق عليها، حيث أن التعامل تم من تاريخ ٢٠٢٠م أي قبل سريان نظام الإثبات الجديد، وعليه يتم تطبيق أحكام نظام المرافعات الشرعية فيما يخص الشهود. وطلبت إلزام المدعى عليها بتقديم سجلات البرنامج المحاسبي للشركة الرئيسية والشركات الفرعية كلها لإثبات وجود الرصيد المستحق ويبين كشف حساب المورد باسم موكلها، واستجواب المدعى عليها بخصوص الحوالات المالية المرفقة ومستخرج السجل التجاري للشركة الرئيسية والفرعية، أو الحكم عليها بالنكول وسماع شهادة الشاهد باستلام البضاعة من المدعى عليها وعدم سداد الرصيد المستحق. ووردت مذكرة من المدعى عليه وكالة بتاريخ ١١/١٠/١٤٤٤هــ ذكر فيها: أن موكلته تتمسك بما تم تقديمه سابقًا. وأن ادعاءات المدعية متضاربة حيث أنها تطالب بمبالغ تم سدادها وذلك بإقرارها الصريح بمذكرتها، كما أن الشهود التي تدعي بهم انتهت علاقتهم بالشركة قبل عام ٢٠١٩م، وطالب بـ: ١- رفض الدعوى موضوعًا لعدم صحتها. ٢- إلزام المدعي بسداد مبلغ قدرة (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال أتعاب الترافع. وعقدت المحكمة جلسة في ٠٢/١١/١٤٤٤هـ وفيها: قدمت وكيلة المدعية مذكرة تضمنت ما نصه: نرفض كل ما جاء في جواب المدعى عليها جملة وتفصيلا ونفصّل كالآتي: أولًا: أقرت المدعى عليها بوجود تعامل بين الطرفين حينما ذكرت أننا أقرينا بأنه قد تم السداد ولم تنكر ذلك، إلا أنها خالفت الواقع لأن السداد لم يتم على هذه المطالبة، وإن هذا الإقرار يثبت وجود التعامل بين الطرفين. ثانيًا: المطالبة بشهادة الشهود هي نظامية. ثالثًا: بالنسبة للشهود فهم موظفين سابقين للمدعى عليها وتم التخالص بينهم، وهم محايدين ولا توجد شبهة في شهادتهم لانتهاء العلاقة العمالية منذ زمن حيث أنهم يعملون حاليًا في شركة أخرى وهم الشاهدون على التعامل بين الطرفين وتوريد المراتب واستلامها من المدعى عليها. ونستغرب رفض المدعى عليها في ظل قناعتها بعدم وجود تعامل بين الطرفين وعدم ثقتها في موقفها. رابعًا: نستغرب رفض المدعى عليها تزويد الدائرة بسجلات البرنامج المحاسبي الذي يبين حساب المورد باسم موكلي، فإن كانت قانعة وواثقة بأنها سددت جميع المطالبات باسم موكلي فما وجه عدم تقديمها للسجلات المحاسبية؟ إن هذا مردود عليه بأن دفعها يخالف العقل والمنطق وهو حجة عليها بوجود مبالغ مستحقة لموكلي. خامسا: سبق أثبتنا أن المدعى عليها/شركة (......) سددت أحد الفواتير بمبلغ (١٠) عشرة آلاف ريال وإن سكوت المدعى عليها عن إنكار هذا السداد هو إقرار ضمني بصحة التعامل. سابعًا: نتمسك أن التعامل الرئيسي هو واحد وتم مع المدعى عليها إلا أن التوريد بناءً على طلب المدعى عليها يتم للشركة الرئيسية والفروع، والسداد يتم من المدعى عليها الشركة الرئيسية والفروع جميعًا إلا أن العقد الشفهي واحد مع الفرع الرئيسي للمدعى عليها الثابتة صفتها في الدعوى. الطلبات: لذلك واستنادا لما تقدم نرجو من فضيلتكم إلزام المدعى عليها استنادًا للمادة (٣٤) من نظام الإثبات بتقديم البرنامج المحاسبي للشركة الرئيسية والشركات الفرعية يبين كشف حساب المورد باسم موكلي، واستجواب المدعى عليها استنادًا للمادة (٢٠) و (٢١) من نظام الإثبات بخصوص الحوالات المالية المرفقة ومستخرج السجل التجاري للشركة الرئيسية والفرعية، أو الحكم عليها بالنكول لعدم تقديمها سجلات البرنامج المحاسبي وسماع شهادة الشاهد باستلام البضاعة من المدعى عليها وعدم سداد الرصيد المستحق، وإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (١٤٣,٤٣٦) مائة وثلاثة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وستة وثلاثون ريال. ، وبسؤالها عن الشهود الذين لديها؟ أجابت بـ: أن لديها شاهدين، وهم: الشاهد الأول/(....) ، والشاهد الثاني/(....) فأفهمتها الدائرة بإحضارهم في الجلسة القادمة على أن يلتزم الشهود بما نص عليه النظام في آلية سماع الشهادة، وقررت تأجيل الجلسة. وعقدت المحكمة جلسة في ١٣/٠١/١٤٤٤هـ وفيها: أفادت وكيلة المدعي بأنها أحضرت شاهدين الشاهد الأول حضر في هذه الجلسة والثاني لدية مشكلة تقنية كما أن لديها شاهدة ثالثة لم تستطع الحضور، عليه أفهمتها الدائرة بإرفاق شهادات الشهود في تبادل المذكرات على أن تكون شهادة كل شاهد مكتوبه وواضحة وتحتوى على اسم الشاهد وعمره وعلاقته بأطراف الدعوى، كي تطلع عليها الدائرة وتقوم بتأملها بعد الجلسة، كما أفهمت وكيل المدعى عليها بتقديم رده على شهادة الشهود المقدمة من المدعية وكالة، كما أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بأن عليه تقديم سجلات موكلته المحاسبية لكي تطلع الدائرة على التعامل بين الطرفين وأن عليه تقديم ذلك خلال (١٥) يوم من تاريخ هذه الجلسة فاستعد بذلك. ووردت مذكر من المدعية وكالة في ١٥/٠١/١٤٤٤هـ وفيها: ذكرت أن التعامل تم بين موكلها والمدعى عليها/شركة (....) بالسجل التجاري رقم (...) من تاريخ ٠١/١٠/٢٠٢٠م على أن يورد موكلها للشركة الرئيسية/(......) فروعها باسم/(.....) في مدينة الدمام ورأس تنورة مراتب أسرة، وتم ذلك بمبلغ إجمالي (١٤٣,٣٣٦) مائة وثلاثة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وستة وثلاثون ريال بحيث تم التوقيع على أذون التسليم للمراتب من قبل موظفي الشركة السابقين وهم: الشاهد الأول: احمد صالح أحمد محمد، حيث قام بتوقيع الاستلام على عدد (٨) أذون تسليم مرفقة موضحًا فيها توقيعه وهي الأذون الواردة في الصفحات رقم (٧،٨،٩،١٠،١١،١٢،١٣،١٤) من ملف أذون التسليم المرفق، موضحًا فيها نوع وعدد المراتب. وأرفقت شهادته مكتوبة بخط اليد على ورقة بيضاء وأعلاها صورة الإقامة النظامية له وممهورة بتوقيعه وبصمته في أسفل وأعلى الورقة، ونصها: الشاهد/(.....) /(....) مصري الجنسية بموجب مقيم (...) عمري (٣٨) سنة. حيث كنت موظفا في شركة خمسة في خمسة وأعمل لديهم وقمت بتخالص معهم تاريخ ٢٠٢٠م وأشهد بالله العلي العظيم أننا استلمت فواتير من المدعي/غانم الغانم واستلم أذون التسليم وأوقع عليها بالاستلام وأشهد بصحة أذون التسليم المرفقة في الدعوى وتوقيعي على عدد (٨) أذون تسليم: ١- أذن تسليم تاريخ ٠١/١١/٢٠٢٠م برقم: (٤٤٢٣٨) ٢- أذن تسليم تاريخ ٠٣/١١/٢٠٢٠م برقم (٤٤٢٤٨). ٣- أذن تسليم تاريخ ٠٣/١١/٢٠٢٠م برقم (٤٤٨٦٧). ٤- أذن تسليم تاريخ ٠٦/٠١/٢٠٢١م برقم (٤٤٨٩٦). ٥- أذن تسليم تاريخ ٠٢/٠١/٢٠٢١م برقم (٤٥٠٥٠). ٦- أذن تسليم تاريخ ٢/٠١/٢٠٢١م برقم (٤٥٠٦٥). ٧- أذن تسليم تاريخ ١٨/٠٤/٢٠٢١م برقم (٤٦٠٠٥). ٨- أذن تسليم تاريخ ٠٦/٠٦/٢٠٢١م برقم (٤٦٤٧١). كما أشهد أن محاسب المدعي/غانم الغانم كان دائم يتصل ويطلب سداد الفواتير المتأخرة ولم يتم سدادها إلا حين تركت العمل بتاريخ ٢٠٢٠م حيث كنا نطلب طلبيات مدينة منهم ويتم التسليم دائمًا في الوقت المحدد ثم تركت العمل لدى المدعى عليها وكان مازال لديهم موظفين آخرين أسمائهم(....) (......) (.....) . تاريخ ٠١/٠٨/٢٠٢٣م . الشاهد الثاني:(.....) ، والتي قامت باستلام عدد (٧) أذون تسليم المرفقة موضح فيها توقيعها، وهي واردة في الصفحات (١٥،١٦،١٧،١٨،١٩،٢٠،٢١) من ملف أذون التسليم، موضحًا فيها نوع وعدد المراتب، وأرفقت شهادتها وهي مكتوبة بخط اليد على ورقة بيضاء وأعلاها صورة الهوية الوطنية لها وممهورة بتوقيعها في أسفل الورقة، ونصها: اسمي:(....) سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم (...) عمري (٢٨) سنة وأشهد أني كنت موظفة في شركة (....) وأعمل لديهم وثم انتقلت للعمل في مكان ثاني وأشهد بالله العلي العظيم أنني كنت استلم من المدعي(......) مرات كثيرة بضائع عبارة عن مراتب حيث يتم تفصيل المراتب بناءً على طلب الزبون لدينا ويتم توصيل المراتب بعد الطلب بيومين إلى خمسة أيام وأوقع أذون التسليم، وأقر بتوقيعي على عدد (٧) أذون التسليم التالية تفاصيلها والتي جاءت في الملف المرفق في الدعوى: ١- أذن تسليم تاريخ ٠٩/٠٧/٢٠٢١م برقم (٤٦٥٠٨) ٢- أذن تسليم تاريخ ١٢/٠٦/٢٠٢١م برقم (٤٦٥٣٨).٣- أذن تسليم تاريخ ١٦/٠٦/٢٠٢١م برقم (٤٦٥٨١). ٤- أذن تسليم تاريخ ١٥/٠٨/٢٠٢١م برقم (٤٧١٦٤). ٥- أذن تسليم تاريخ ١١/١٢/٢٠٢١م برقم (٤٨٣٢٩). ٦- أذن تسليم تاريخ ٢٣/٠١/٢٠٢٢م برقم (٤٨٨٠٩). ٧- أذن تسليم تاريخ ٠٩/٠٢/٢٠٢٢م برقم (٤٩٠٠٢). ولا علم لي هل تم سداد هذه المبالغ من المدعى عليها أم لا. الاسم/جميلة حسين جبران هزازي، التاريخ ١٥/٠١/١٤٤٥هـ . الشاهد الثالث:(....) ، حيث قام بتوقيع الاستلام على عدد (٥) أذون تسليم المرفقة موضح فيها توقيعه، وأرفقت شهادته وهي مكتوبة بخط اليد على ورقة بيضاء وأعلاها صورة الإقامة النظامية له وممهورة بتوقيعه وبصمته في أسفل الورقة، ونصها: اسمي: (.....) مصري الجنسية بموجب هوية مقيم رقم (...) عمري (٤١) سنة، وأشهد بالله العلي العظيم أني كنت موظف في شركة (....) بمسمى وظيفة مبيعات وأنا كنت استلم المراتب من مندوب شركة(....) وكنت بسلم الفواتير بعد التوقيع عليها بالاستلام إلى المحاسب م/(....) أو البديل عنه (....) مشتريات مركز(.....) وكان التعامل مع (.....) عن طريق محاسبهم واسمه/(.....) وايضًا أشهد على توقيعي على أذون التسليم المرفقة في الدعوى تفاصيلها على التالي: ١- أذن تسليم تاريخ ٢٦/٠١/٢٠٢١م برقم (٤٥٠٨٧). ٢- أذن تسليم تاريخ ٠٦/٠٢/٢٠٢١م برقم (٤٥١٩١). ٣- أذن تسليم تاريخ ٢٦/٠١/٢٠٢١م برقم (٤٥٠٩٦). ٤- أذن تسليم تاريخ ٠١/٠٣/٢٠٢١م برقم (٤٥٤٣٥). ٥- أذن تسليم تاريخ ٢٨/٠٤/٢٠٢١م برقم (٤٦١١١). وهي واردة في الصفحات رقم (٤٢، ٤٣، ٤٤، ٤٥، ٤٦) موضحها فيها نوع وعدد المراتب، الاسم (....) التاريخ ٠١/٠٨/٢٠٢٣م . وأرفقت الفواتير لأذون التسليم الموضح فيها مبالغ كل أذن تسليم. وأرفقت عدد (٤٨) فاتورة من تاريخ ١٣/١٠/٢٠٢٠ إلى تاريخ ١٣/٠٩/٢٠٢١م بمبلغ إجمالي (١٤٣,٣٣٦) مائة وثلاثة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وستة وثلاثون ريال. وعقدت المحكمة جلسة في ١٧/٠٣/١٤٤٤هـ وفيها: لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق النظام، وبسؤال الدائرة لوكيلة المدعي هل لديها ما تود اضافته؟ فأجابت قائلة: إن وكيل المدعى عليها لم يقدم ما طلب منه وهو تقديم السجلات المحاسبية لموكلته وأن ذلك يعد نكولًا منه، وأكتفي بما سبق تقديمه، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن محل الدعوى عقد بيع وتوريد مبرم بين تاجرين فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية وفقًا للفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، التي نصت على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. وبما أن وكيلة المدعي قد حصرت طلب موكلها في: إلزام المدعى عليه بتسليم ثمن البضاعة الموردة والمستلمة منهم وقدره (١٤٣,٣٣٦) مائة وثلاثة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وستة وثلاثون ريال. وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته بإنكاره دعوى المدعي جملةً وتفصيلًا، وأنه لا توجد علاقة تعاقدية بين المدعي وموكلته، وأن وكلية الدعي تطالب بمبالغ تم سدادها، وبما أن وكيل المدعى عليها قد أنكر العلاقة التعاقدية جملة وتفصيلا أولا، ثم دفع بأن وكيلة المدعية تطالب بمبالغ تم سدادها ثانيا، وعليه فإن وكيل المدعى عليها قد تناقض في جوبه من حيث نشوء العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وأن الدائرة تقرر قيام العلاقة التعاقدية بين الطرفين وذلك استنادا إلى ما دفع به وكيل المدعى عليه من أن موكلته قد سددت ما تطالب به وكيلة المدعي، إضافة إلى وجود حوالات بنكية صادرة من المدعى عليها إلى المدعي، وبما أن وكيلة المدعي قدمت في سبيل إثبات دعوى موكلها مجموعة من سندات تسليم البضاعة والممهورة بتوقيع استلام من موظفي المدعى عليها ولم تنكر المدعى عليها تلك التوقيعات ؛ عليه فإن تلك السندات حجة على المدعى عليها، وذلك واستناد على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات والتي نصت على أنه يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق وبما أن المدعي قام بفوترت سندات الاستلام وقدم بها كشف حساب، ولم تنازع المدعى عليها في صحة تلك الفوترة ولا في المبلغ المستحق عنها، وإنما ذكرت أنها فواتير صادرة من المدعي ولا يصح الحكم بموجبها، وبما أن الفواتير وكشف الحساب صادرة بناء على سندات استلام ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها ؛ عليه فإن الدائرة تقرر صحة تلك الفواتير وكشف الحساب، وتلزم المدعى عليها بما جاء فيها، وتنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة(.....) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (....) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (١٤٣,٣٣٦) مائة وثلاثة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وستة وثلاثون ريال، وبالله التوفيق.