حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530417905

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570245827/1445
رقم الحكم:4530417905
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570245827 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530417905 التاريخ: ٧ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4570245827 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها حديد، وتاريخ ابتداء التعامل 1443/01/16هـ الموافق 2021/08/24م بثمن إجمالي قدره (374,053) ثلاث مئة وأربعة وسبعون ألفًا وثلاثة وخمسون ريال، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين بيع وتوريد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (173,960) مائة وثلاثة وسبعون ألفًا وتسع مئة وستون ريال. وقدم سنداً لطلبه: شيك محرر على مطبوعات مصرف (...) بقيمة مبلغ قدره (374,053) ثلاث مئة وأربعة وسبعون ألفًا وثلاثة وخمسون ريال من مؤسسة (...) للمقاولات، يدفع بموجبه للمدعية. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/03/25هـ وفيها: افتتحت الجلسة وفيها حضر من ينوب عن المدعية ولم يحضر من ينوب عن المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية هل الدعوى منظورة أو تم الحكم في موضوع الدعوى في ذات المحكمة أو غيرها ؟ أجاب بلا، وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ونصها اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد حديد) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/01/16هـ الموافق 2021/08/24م بثمن إجمالي قدره (374,053.00) ثلاث مئة وأربعة وسبعون ألفًا وثلاثة وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقدوآلية التوريد بين الطرفين (بيع وتوريد)، ,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (شيك). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (173,960.00) مائة وثلاثة وسبعون ألفًا وتسع مئة وستون ريال سعودي، هذه دعواي. وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه أجاب قائلاً: شيك مقدم من المدعى عليها بأعلى من مبلغ المطالبة هكذا أجاب، وبالطلاع الدائرة على الدعوى وما بطيها من مرفقات وبالاطلاع على اليك المقدم تبين أنه أكثر من مبلغ المطالبة وحيث أفاد وكيل المدعية أنه تم سداد جزء من مبلغ الشيك و المتبقي هو مبلغ المطالبة، كما أن الشيك محرر من قبل مؤسسة (...) للمقاولات والمدعى عليها شركة (...) للمقاولات وعليه طلبت الدائرة من المدعي تقديم ما يثبت علاقة المدعى عليها بالشيك المرفق حيث أن الاسم مختلف، فطلب مهلة لذلك، عليه قررت الدائرة إمهال المدعي عشرة أيام عمل لتقديم ما يثبت العلاقة عبر الطلبات على القضية. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/04/23هـ وفيها: افتتحت الجلسة وفيها حضر من ينوب عن المدعية ولم يحضر من ينوب عن المدعى عليها رغم تبلغها، وبالاطلاع على ما قدمه وهو سجلين تجاريين الأول عائد للمدعى عليها والآخر عائد لمؤسسة(...) للمقاولات، وبسؤال المدعي عن العلاقة أجاب بقوله: أن مالكة المؤسسة هي نهاية ومديرة الشركة المدعى عليها هي ذاتها نهاية هكذا أجاب وبسؤاله هل العقد الذي بينكم بين المدعي والمدعى عليها أو مع المؤسسة أجاب بقوله: مع الشركة المدعى عليها وهو شفهي هكذا أجاب عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والتصدي للحكم. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (173,960) مائة وثلاثة وسبعون ألفًا وتسع مئة وستون ريال. وبما أن محل الدعوى (بيع وتوريد)، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ، وبالاطلاع على الدعوى وما جاء بها وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذراً لتخلفها عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى رِجَالٌ أموالَ قَوْمٍ ودِماءَهُمْ، لَكِنِ البَيِّنَةُ على المُدَّعِي والْيَمينُ على من أَنْكَرَ ، وحيث أن مجرد ادعاء الحق على الخصم لا يكفي إذا لم تكن هذه الدعوى مصحوبة ببينة تبين صحة هذه الدعوى، ولعدم تقديم المدعية بينة موصلة لإثبات الحق الذي تدعيه، حيث أن ما قدمه من الشيك محرر من المؤسسة لدفع مبلغ للمدعية ولا يبين وجود علاقة المدعى عليها كما أن المؤسسة مالكتها نهاية و الشركة مديرتها نهاية ولا يعني ذلك علاقة المؤسسة بالشركة كما أن العقد شفهي ولا بينة على ذلك، مما تنتهي معه الدائرة لرفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى، لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث