حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530460243
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٧ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570290452/1445
رقم الحكم:4530460243
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570290452 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530460243 التاريخ: ٧ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٩٠٤٥٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن وكيل المدعي تقدّم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة بتاريخ ٠١/٠٤/١٤٤٥هـ، وفيها حضر وكيل المدعي (...) بموجب وكالة رقم: (...)، وتاريخ ٢٦/٢/١٤٤٥هـ الصادرة من الخدمات الإلكترونية بوزارة العدل، كما حضر وكيل المدعى عليها (...) ، بموجب الوكالة رقم: (...)، وتاريخ ١١/٣/١٤٤٢هـ الصادرة من كتابة العدل بالطائف، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير الدعوى وإرفاقها إلكترونيًا وإرفاق كافة بيناته خلال يومين تليها خمسة أيام للمدعى عليها للرد على دعوى المدعي، ثم تليها خمسة أيام للمدعي للرد على مذكرة المدعى عليها فاستعدا بذلك، وبجلسة ٢٢/٤/١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعي المدونة بياناته سابقًا، كما حضر(...) ، هوية وطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...)، والوكالة رقم: (...)، وتبين أن هاتين الوكالتين لا تخوله الترافع في هذه الدعوى، وتشير الدائرة إلى لائحة الدعوى المقدمة من المدعي وكالة بتاريخ: ٣/٤/١٤٤٥هـ وجاء فيها: (لقد قامت موكلتي بالاتفاق مع المدعى عليها بتاريخ ١٢/٥/١٤٤٤هـ الموافق ٦/١٢/٢٠٢٢م على طباعة: جيب ورقي عدد (١٠,٠٠٠) سعر الوحدة (١.٢٥٠) الإجمالي (١٤,٣٧٥) أربعة عشر ألف وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريال، ورق زبده عدد (٥,٠٠٠) سعر الوحدة (٠.٣٣٠) الإجمالي (١,٨٩٧.٥٠) ألف وثمانمائة وسبعة وتسعون ريال وخمسون هللة، حامل ورقي عدد (٥,١٥٠) سعر الوحدة (١.٦٥٠) الإجمالي (٩,٧٧٢.١٣) تسعة آلاف وسبعمائة واثنان وسبعون ريال وثلاثة عشر هللة، كيس عدد ٣٦×٥ ــ ٣١×١٧ (٥,٢٠٠) سعر الوحدة (٢.٠٠) ريال الإجمالي (١١,٩٦٠) إحدى عشر ألف وتسعمائة وستون ريال، كيس ورقي مقاس (٢٢ ٢٢ ٢٢) عدد (٥,٢٠٠) سعر الوحدة (٤.٢٠٠) الإجمالي (٢٥,١١٦) خمسة وعشرون ألف ومائة وستة عشر ريال، كيس ورقي عدد (١٠,٠٠٠) سعر الوحدة (١.٥٥٠) الإجمالي (١٧,٨٢٥) سبعة عشر ألف وثمانمائة وخمسة وعشرون ريال، كرت شكر عدد (١٠,٠٠٠) سعر الوحدة (٠.٥٠٠) هللة الإجمالي (٥,٧٥٠) خمسة آلاف وسبعمائة وخمسون ريال، استيكر ورقي تصميم خاص عدد (٥,٠٠٠) سعر الوحدة (٠.٢٥٠) هللة الإجمالي (١,٤٣٧.٥٠)ألف وأربعمائة وسبعة وثلاثون ريال وخمسون هللة، استيكر ورقية عدد (٦٠,٠٠٠) سعر الوحدة (٠.١٢٠) الإجمالي (٨,٢٨٠) ثمانية آلاف ومئتان وثمانون ريال، بوكس هرمي كرتوني عدد (٢,١٠٠) سعر الوحدة (١٠.٠٠) ريال الإجمالي (٢٤,١٥٠) أربعة وعشرون ألف ومائة وخمسون ريال، تاق ورقي أمام وخلف (١٠,٠٠٠) سعر الوحدة (٠.٣٠٠) هللة الإجمالي (٣,٤٥٠) ثلاثة آلاف وأربعمائة وخمسون ريال، شريط مقاسات عدد (٣٠) سعر الوحدة (٦٥.٠٠) هللة الإجمالي (٢,٢٤٢.٥٠) ألفان ومئتان واثنان وأربعون ريال وخمسون هللة ريال، كرت فنتج عدد (٥,٠٠٠) سعر الوحدة (٤٤٠) هللة الإجمالي (٢,٥٣٠) ألفان وخمسمائة وثلاثون ريال، مرفق نسخة من الفواتير، والإجمالي النهائي لقيمة جميع الأعمال التي قامت موكلتي بطباعتها وتجهيزها للمدعى عليها بمبلغ وقدره (١٢٨,٧٨٥.٦٣) مائة وثمانية وعشرون ألف وسبعمائة وخمسة وثمانون ريال وثلاث وستون هللة، سددت المدعى عليها من إجمالي المبلغ (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال، وتبقى بذمتها مبلغاً قدره (٥٨,٧٨٥,٦٣) ثمانية وخمسون ألف وسبعمائة وخمسة وثمانون وثلاث وستون هللة لم تقم بسداده إلى يومنا هذا مع تكرار موكلتي التواصل الدائم مع المدير (...) باستلام البضاعة ودفع بقية المبلغ لكن دون أي جدوى، مما حاد موكلتي إلى إشعار المدعى عليها بإقامة الدعوى للمطالبة بقيمة الطباعة التي تم الاتفاق عليها، وبعد استلام المدعى عليها للإشعار قام المدير بالرد على إشعار المطالبة عن طريق الواتس اب بالرقم العائد للمدير (...) ونص الحاجة منه نفيدكم أننا إلى يومنا هذا لم نستلم البضاعة ونرجو المسارعة في التسليم وعدم المماطلة ، مرفق خطاب المدعى عليها، تأسيسًا على ما سبق بيانه أفيد بأن موكلتي تواصلت مع المدير (...) بتاريخ ٢٣/٧/١٤٤٤هـ الموافق: ١٤/٢/٢٠٢٣م بجاهزية الطلبية كاملة واستعد باستلامها يوم الأحد بتاريخ ٢٧/٧/١٤٤٤هـ الموافق١٨/٢/٢٠٢٣م ولم يقم باستلامها ثم تواصلت موكلتي مع المدير (...)عددت مرات لكن دون أي تجاوب، لذا نطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره: (٥٨,٧٨٥,٦٣) ثمانية وخمسون ألف وسبعمائة وخمسة وثمانون وثلاثة وستون هللة قيمة الطباعة، وإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره: (١٢,٠٠٠) اثنا عشر ألف ريال قيمة أتعاب التقاضي)، كما تشير الدائرة إلى المذكرة المقدمة من المدعى عليها بتاريخ: ٨/٤/١٤٤٥هــ والمتضمّنة: (أنّ مشروعنا قائم على جمال المطبوعات وإتقانها لذلك تم التعاقد مع المدعي دون النظر إلى التكلفة، وبعد التعاقد تم إرسال الشعار الصحيح لهم (...) عبر الإيميل ولقد تم صنع عينة منهم مطابقة لشعارنا المرسل وشكرناهم على ذلك ولكن عندما أردنا الاستلام وجدنا أن الشعار المطبوع على الهوية غير صحيح وناقص حرف غير من المعنى كامل والآن نحن لا نريد منهم تعويضات وحق التأخير أو أتعاب المحاماة نحن نريد فقط العربون الذي دفعناه وهو مبلغ (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال، نحن شركة ناشئة ومماطلتهم سببًا في تراكم الخسارات علينا وتأخر في افتتاح مشروعنا، وفي المرفقات صورة العينة مبعوثة من قبلهم وصورة تحويل الشعار إلى الإيميل)، كما تشير الدائرة إلى المذكرة المقدمة من المدعي وكالة بتاريخ: ١٥/٤/١٤٤٥هـ والمتضمّنة: (لقد ذكر وكيل المدعى عليها بأنه قام بإرسال الشعار الصحيح على البريد الإلكتروني وقامت موكلتي بصنع عينة مطابقة للشعار ولكن تفاجأ عند الاستلام بأن الشعار المطبوع على الهوية غير صحيح وناقص حرف غير من المعنى كاملاً … وللرد على ذلك أفيد فضيلتكم بأن موكلتي قامت بصناعة عينة مطابقة للشعار المرسل لموكلتي عبر البريد الإلكتروني بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠٢٢م وتم تزويد المدعى عليها بنسخة من العينة المطابقة (...)، مرفق صورة من العينة المرسلة، وبعد تزويد المدعى عليها بنسخة من العينة المطابقة طلب تعديل الشعار كما هو مرفق، وبعد ذلك قامت موكلتي بإرسال نسخة من الشعار بعد التعديل إلى المدعى عليها وتمت الموافقة والاعتماد النهائي من قبل المدعى عليها على طباعة الشعار كما هو مرفق، وهذا يثبت عدم صحة ما ذكره وكيل المدعى عليها، ولقد قامت موكلتي بإرسال كل منتج يحمل الشعار الجديد للمدعى عليها لأخذ الموافقة النهائية على الطباعة بتواريخ مختلفة وقامت المدعى عليها بالموافقة النهائية على جميع المنتجات كما هو مرفق، حيث أن جميع العينات التي قامت موكلتي بإرسالها للمدعى عليها يوجد تنويه عليها بما نصه يرجى مراجعة التصميم والمقاسات ودرجات الألوان والكتابات والبيانات والأرقام والمطبعة غير مسؤولة عن أي أخطاء ناتجة عن عدم مراجعة العميل للبيانات ، ولقد قامت موكلتي بإشعار المدعى عليها ٢٣/٧/١٤٤٤هـ الموافق ١٤/٢/٢٠٢٣م بجاهزية الطلبية كاملة واستعدت المدعى عليها باستلامها يوم الأحد بتاريخ ٢٧/٧/١٤٤٤هـ الموافق: ١٨/٢/٢٠٢٣م ولم يقم باستلامها ثم تواصلت موكلتي مع المدعى عليها عددت مرات لكن دون أي تجاوب كما هو مرفق، بعد ذلك قام وكيل موكلتي بالتواصل مع المدعى عليها بتاريخ: ١٨/١٠/١٤٤٤هـ الموافق ٨/٥/٢٠٢٣م وطلب منه سداد المبلغ المتبقي واستلام الطلبية وقام مدير المدعى عليها بالرد على موكلتي وتعهد بتسليم المبلغ كاش واستلام البضاعة خلال يومين، وبعد مضي يومين لم يفي المدعى عليها بسداد المبلغ وقامت موكلتي بتكرار التواصل مع مدير المدعى عليها لكن دون أي تجاوب وفي تاريخ: ٢٩/١٢/١٤٤٤هـ الموافق: ١٧/٧/٢٠٢٣م قام مدير المدعى عليها بالرد على وكيل موكلتي كما هو مرفق بما نصه: ((...) أعتذر عن التأخير والله كلي خجل وما عندي كلام لكن بداية الأسبوع القادم راح أخذ البضاعة الأمور كل مالها تسوء والصيفية سيئة جدًا جدًا والله يقدم الخير) وهذا دليل إثبات على مماطلة المدعى عليها، تأسيسًا على ما سبق بيانه يتضح مماطلة المدعى عليها ومحاولة التملص من الالتزام الذي على عاتقها، حيث لم يعترض مدير المدعى عليها على الطباعة إلا بعد إشعاره باللجوء إلى المحكمة)، ثم طلبت الدائرة من الحاضر عن المدعى عليها إبلاغ موكلته بالرد على مذكرة المدعي خلال ثلاثة أيام، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن بينته على أتعاب المحاماة فذكر بأن بينته تتمثل في عقد تفويض بالمحاماة المرفق بالمذكرة السابقة، ثم بتاريخ ٢٥/٤/١٤٤٥هـ قدّمت المدعى عليها مذكرة تضمّنت: (نتمسك بدفوعنا السابقة في المذكرات، وأنه تم إرسال الشعار الصحيح على البريد الإلكتروني (...) عبر الإيميل ولقد تم صنع عينة منكم مطابقة لشعارنا المرسل وشكرناكم على ذلك ولكن عندما أردنا الاستلام تفاجئنا بأن الشعار المطبوع على الهوية غير صحيح وناقص حرف مما أدى إلى تغيير الحرف ولذلك امتنعنا عن الاستلام، أما فيما يتعلق بما أرفقته المدعية بأن التواصل كان عن طريق الواتس فذلك غير صحيح وأن وكيل المدعى عليها لم يتواصل مع المدعية عبر الواتس وكان التواصل عبر الإيميل وذلك ما تم تأكيده من قبل وكيل المدعية، وأن وكيل المدعى عليها على علم بكافة الأمور وهو من قام بالاتفاق وإرسال الشعار الصحيح عبر الإيميل إلا أنه لم يتمكن من الحضور لأن قيد الإيقاف بالسجن العام بـ(...)، ومن خلال ما تم ذكره و دفوعنا التي تقدمنا بها و إقرار المدعية باستلامها الشعار الصحيح عبر الإيميل و إرسالها عينة من الشعار عبر الإيميل فذلك يستدل به على أن المدعية قد أخطأت في طباعتها للشعار وأن هنالك حرف محذوف غير المعني الصحيح، ولكل ذلك نلتمس ندب خبير لإجراء معاينة على البضائع و هل الشعار مطابق للشعار المرسل من قبل المدعى عليها عبر الإيميل أم لا، ولكل ما سبق نلتمس رد دعوى المدعية لعدم الاستحقاق وإخلالها بالاتفاق، احتياطياً ندب خبير لمعاينة البضاعة والتأكد من مطابقة الشعار المرسل عبر الإيميل على الشعار المطبوع في البضائع الجاهزة للاستلام)، ثم بتاريخ ٥/٥/١٤٤٥هـ قدّم وكيل المدعي مذكرة تضمّنت: (لقد أنكرت المدعى عليها التواصل عن طريق برنامج الواتس اب وذكرت أن وكيلها لم يتواصل مع موكلتي عن طريق الواتس اب وإنما كان التواصل عن طريق البريد الالكتروني… ونجيب على ذلك بعدم صحة هذا الادعاء، حيث تم إفهامنا من قبل الدائرة في الجلسة الأولى المنعقدة بتاريخ ١/٤/١٤٤٥هـ بتحرير الدعوى خلال يومين وإفهام وكيل المدعى عليها وكالة بالرد على دعوى المدعي خلال خمسة أيام من إرفاق لائحة الدعوى وتم إرفاق لائحة الدعوى بتاريخ ٣/٤/١٤٤٥هـ بموجب الطلب رقم: (٤٥١٠٥٨٣٢٨٣) من قبلنا وتتضمن: أن المدعى عليها قامت بالرد على إشعار المطالبة عن طريق الواتس اب بالرقم العائد للمدير (...) وكذلك تتضمن: أن موكلتي تواصلت مع المدير (...) بتاريخ ٢٣/٧/١٤٤٤هـ الموافق ١٤/٢/٢٠٢٣م بجاهزية الطلبية كاملة واستعد باستلامها يوم الأحد بتاريخ ٢٧/٤/١٤٤٤هـ الموافق ١٨/٢/٢٠٢٣م لائحة الدعوى مرفقة، وتقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة جوابية على لائحة الدعوى بتاريخ ٨/٤/١٤٤٥هـ بموجب الطلب رقم: (٤٥١٠٦١١٦٤٨) ولم تتضمن المذكرة الجوابية إنكار التواصل عن طريق الواتس اب ولم تنكر الخطاب الصادر منه إلى موكلتي عن طريق الواتس اب ولا يخفى أن السكوت في معرض الحاجة بيان وسكوته فيما يلزم التكلم به إقرار وبيان، مرفق المذكرة الجوابية المقدمة من المدعى عليها، ونفيد بأن المدعى عليها لم ترسل لموكلتي عن طريق البريد الإلكتروني عدا إيميل واحد فقط بتاريخ ٢٧/٣/١٤٤٤هـ قبل التعاقد والاتفاق مع موكلتي وقبل اعتماد الطلب حيث تم الاتفاق والتعاقد مع موكلتي بتاريخ ١٢/٥/١٤٤٤هـ أي بعد إرسال البريد الإلكتروني، لقد ذكرت المدعى عليها في المذكرة الجوابية بأن موكلتي المدعية قامت بإرسال عينة من الشعار عن طريق البريد الإلكتروني… وهذا غير صحيح ولم تقدم المدعى عليها ما يثبت قيام موكلتي بالإرسال عن طريق البريد الإلكتروني، ولقد تمسكت المدعى عليها بأن التواصل لم يكن إلا عن طريق البريد الإلكتروني… فلماذا لم تشعر موكلتي بأنه يوجد خطأ في الطباعة عن طريق البريد الإلكتروني؟ ولماذا لم تطالب موكلتي بتعديل الخطأ عن طريق البريد الإلكتروني؟ ولماذا لم تطالب موكلتي بإرجاع الدفعات المسلمة لموكلتي؟، لا مانع لدى موكلتي من إحضار الهاتف النقال لدى المحكمة والشخوص على المحادثات الصادرة والواردة مع المدعى عليها)، وبجلسة ٦/٥/١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعي المدونة بياناته سابقا، كما حضرت(...) بوكالة رقم (....)، وتبيّن للدائرة أن هذه الوكالة من المدعو(...) وليست من المدعى عليها، وبناءً عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية:تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن وكيل المدعي تقدّم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة بتاريخ ٠١/٠٤/١٤٤٥هـ، وفيها حضر وكيل المدعي (...) بموجب وكالة رقم: (...)، وتاريخ ٢٦/٢/١٤٤٥هـ الصادرة من الخدمات الإلكترونية بوزارة العدل، كما حضر وكيل المدعى عليها (...)، بموجب الوكالة رقم: (...)، وتاريخ ١١/٣/١٤٤٢هـ الصادرة من كتابة العدل بالطائف، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير الدعوى وإرفاقها إلكترونيًا وإرفاق كافة بيناته خلال يومين تليها خمسة أيام للمدعى عليها للرد على دعوى المدعي، ثم تليها خمسة أيام للمدعي للرد على مذكرة المدعى عليها فاستعدا بذلك، وبجلسة ٢٢/٤/١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعي المدونة بياناته سابقًا، كما حضر(...)، هوية وطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...)، والوكالة رقم: (...)، وتبين أن هاتين الوكالتين لا تخوله الترافع في هذه الدعوى، وتشير الدائرة إلى لائحة الدعوى المقدمة من المدعي وكالة بتاريخ: ٣/٤/١٤٤٥هـ وجاء فيها: (لقد قامت موكلتي بالاتفاق مع المدعى عليها بتاريخ ١٢/٥/١٤٤٤هـ الموافق ٦/١٢/٢٠٢٢م على طباعة: جيب ورقي عدد (١٠,٠٠٠) سعر الوحدة (١.٢٥٠) الإجمالي (١٤,٣٧٥) أربعة عشر ألف وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريال، ورق زبده عدد (٥,٠٠٠) سعر الوحدة (٠.٣٣٠) الإجمالي (١,٨٩٧.٥٠) ألف وثمانمائة وسبعة وتسعون ريال وخمسون هللة، حامل ورقي عدد (٥,١٥٠) سعر الوحدة (١.٦٥٠) الإجمالي (٩,٧٧٢.١٣) تسعة آلاف وسبعمائة واثنان وسبعون ريال وثلاثة عشر هللة، كيس عدد ٣٦×٥ ــ ٣١×١٧ (٥,٢٠٠) سعر الوحدة (٢.٠٠) ريال الإجمالي (١١,٩٦٠) إحدى عشر ألف وتسعمائة وستون ريال، كيس ورقي مقاس (٢٢ ٢٢ ٢٢) عدد (٥,٢٠٠) سعر الوحدة (٤.٢٠٠) الإجمالي (٢٥,١١٦) خمسة وعشرون ألف ومائة وستة عشر ريال، كيس ورقي عدد (١٠,٠٠٠) سعر الوحدة (١.٥٥٠) الإجمالي (١٧,٨٢٥) سبعة عشر ألف وثمانمائة وخمسة وعشرون ريال، كرت شكر عدد (١٠,٠٠٠) سعر الوحدة (٠.٥٠٠) هللة الإجمالي (٥,٧٥٠) خمسة آلاف وسبعمائة وخمسون ريال، استيكر ورقي تصميم خاص عدد (٥,٠٠٠) سعر الوحدة (٠.٢٥٠) هللة الإجمالي (١,٤٣٧.٥٠)ألف وأربعمائة وسبعة وثلاثون ريال وخمسون هللة، استيكر ورقية عدد (٦٠,٠٠٠) سعر الوحدة (٠.١٢٠) الإجمالي (٨,٢٨٠) ثمانية آلاف ومئتان وثمانون ريال، بوكس هرمي كرتوني عدد (٢,١٠٠) سعر الوحدة (١٠.٠٠) ريال الإجمالي (٢٤,١٥٠) أربعة وعشرون ألف ومائة وخمسون ريال، تاق ورقي أمام وخلف (١٠,٠٠٠) سعر الوحدة (٠.٣٠٠) هللة الإجمالي (٣,٤٥٠) ثلاثة آلاف وأربعمائة وخمسون ريال، شريط مقاسات عدد (٣٠) سعر الوحدة (٦٥.٠٠) هللة الإجمالي (٢,٢٤٢.٥٠) ألفان ومئتان واثنان وأربعون ريال وخمسون هللة ريال، كرت فنتج عدد (٥,٠٠٠) سعر الوحدة (٤٤٠) هللة الإجمالي (٢,٥٣٠) ألفان وخمسمائة وثلاثون ريال، مرفق نسخة من الفواتير، والإجمالي النهائي لقيمة جميع الأعمال التي قامت موكلتي بطباعتها وتجهيزها للمدعى عليها بمبلغ وقدره (١٢٨,٧٨٥.٦٣) مائة وثمانية وعشرون ألف وسبعمائة وخمسة وثمانون ريال وثلاث وستون هللة، سددت المدعى عليها من إجمالي المبلغ (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال، وتبقى بذمتها مبلغاً قدره (٥٨,٧٨٥,٦٣) ثمانية وخمسون ألف وسبعمائة وخمسة وثمانون وثلاث وستون هللة لم تقم بسداده إلى يومنا هذا مع تكرار موكلتي التواصل الدائم مع المدير (...) باستلام البضاعة ودفع بقية المبلغ لكن دون أي جدوى، مما حاد موكلتي إلى إشعار المدعى عليها بإقامة الدعوى للمطالبة بقيمة الطباعة التي تم الاتفاق عليها، وبعد استلام المدعى عليها للإشعار قام المدير بالرد على إشعار المطالبة عن طريق الواتس اب بالرقم العائد للمدير (...) ونص الحاجة منه نفيدكم أننا إلى يومنا هذا لم نستلم البضاعة ونرجو المسارعة في التسليم وعدم المماطلة ، مرفق خطاب المدعى عليها، تأسيسًا على ما سبق بيانه أفيد بأن موكلتي تواصلت مع المدير (...)بتاريخ ٢٣/٧/١٤٤٤هـ الموافق: ١٤/٢/٢٠٢٣م بجاهزية الطلبية كاملة واستعد باستلامها يوم الأحد بتاريخ ٢٧/٧/١٤٤٤هـ الموافق١٨/٢/٢٠٢٣م ولم يقم باستلامها ثم تواصلت موكلتي مع المدير (...)عددت مرات لكن دون أي تجاوب، لذا نطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره: (٥٨,٧٨٥,٦٣) ثمانية وخمسون ألف وسبعمائة وخمسة وثمانون وثلاثة وستون هللة قيمة الطباعة، وإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره: (١٢,٠٠٠) اثنا عشر ألف ريال قيمة أتعاب التقاضي)، كما تشير الدائرة إلى المذكرة المقدمة من المدعى عليها بتاريخ: ٨/٤/١٤٤٥هــ والمتضمّنة: (أنّ مشروعنا قائم على جمال المطبوعات وإتقانها لذلك تم التعاقد مع المدعي دون النظر إلى التكلفة، وبعد التعاقد تم إرسال الشعار الصحيح لهم (...) عبر الإيميل ولقد تم صنع عينة منهم مطابقة لشعارنا المرسل وشكرناهم على ذلك ولكن عندما أردنا الاستلام وجدنا أن الشعار المطبوع على الهوية غير صحيح وناقص حرف غير من المعنى كامل والآن نحن لا نريد منهم تعويضات وحق التأخير أو أتعاب المحاماة نحن نريد فقط العربون الذي دفعناه وهو مبلغ (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال، نحن شركة ناشئة ومماطلتهم سببًا في تراكم الخسارات علينا وتأخر في افتتاح مشروعنا، وفي المرفقات صورة العينة مبعوثة من قبلهم وصورة تحويل الشعار إلى الإيميل)، كما تشير الدائرة إلى المذكرة المقدمة من المدعي وكالة بتاريخ: ١٥/٤/١٤٤٥هـ والمتضمّنة: (لقد ذكر وكيل المدعى عليها بأنه قام بإرسال الشعار الصحيح على البريد الإلكتروني وقامت موكلتي بصنع عينة مطابقة للشعار ولكن تفاجأ عند الاستلام بأن الشعار المطبوع على الهوية غير صحيح وناقص حرف غير من المعنى كاملاً … وللرد على ذلك أفيد فضيلتكم بأن موكلتي قامت بصناعة عينة مطابقة للشعار المرسل لموكلتي عبر البريد الإلكتروني بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠٢٢م وتم تزويد المدعى عليها بنسخة من العينة المطابقة (...)، مرفق صورة من العينة المرسلة، وبعد تزويد المدعى عليها بنسخة من العينة المطابقة طلب تعديل الشعار كما هو مرفق، وبعد ذلك قامت موكلتي بإرسال نسخة من الشعار بعد التعديل إلى المدعى عليها وتمت الموافقة والاعتماد النهائي من قبل المدعى عليها على طباعة الشعار كما هو مرفق، وهذا يثبت عدم صحة ما ذكره وكيل المدعى عليها، ولقد قامت موكلتي بإرسال كل منتج يحمل الشعار الجديد للمدعى عليها لأخذ الموافقة النهائية على الطباعة بتواريخ مختلفة وقامت المدعى عليها بالموافقة النهائية على جميع المنتجات كما هو مرفق، حيث أن جميع العينات التي قامت موكلتي بإرسالها للمدعى عليها يوجد تنويه عليها بما نصه يرجى مراجعة التصميم والمقاسات ودرجات الألوان والكتابات والبيانات والأرقام والمطبعة غير مسؤولة عن أي أخطاء ناتجة عن عدم مراجعة العميل للبيانات ، ولقد قامت موكلتي بإشعار المدعى عليها ٢٣/٧/١٤٤٤هـ الموافق ١٤/٢/٢٠٢٣م بجاهزية الطلبية كاملة واستعدت المدعى عليها باستلامها يوم الأحد بتاريخ ٢٧/٧/١٤٤٤هـ الموافق: ١٨/٢/٢٠٢٣م ولم يقم باستلامها ثم تواصلت موكلتي مع المدعى عليها عددت مرات لكن دون أي تجاوب كما هو مرفق، بعد ذلك قام وكيل موكلتي بالتواصل مع المدعى عليها بتاريخ: ١٨/١٠/١٤٤٤هـ الموافق ٨/٥/٢٠٢٣م وطلب منه سداد المبلغ المتبقي واستلام الطلبية وقام مدير المدعى عليها بالرد على موكلتي وتعهد بتسليم المبلغ كاش واستلام البضاعة خلال يومين، وبعد مضي يومين لم يفي المدعى عليها بسداد المبلغ وقامت موكلتي بتكرار التواصل مع مدير المدعى عليها لكن دون أي تجاوب وفي تاريخ: ٢٩/١٢/١٤٤٤هـ الموافق: ١٧/٧/٢٠٢٣م قام مدير المدعى عليها بالرد على وكيل موكلتي كما هو مرفق بما نصه: ((...) أعتذر عن التأخير والله كلي خجل وما عندي كلام لكن بداية الأسبوع القادم راح أخذ البضاعة الأمور كل مالها تسوء والصيفية سيئة جدًا جدًا والله يقدم الخير) وهذا دليل إثبات على مماطلة المدعى عليها، تأسيسًا على ما سبق بيانه يتضح مماطلة المدعى عليها ومحاولة التملص من الالتزام الذي على عاتقها، حيث لم يعترض مدير المدعى عليها على الطباعة إلا بعد إشعاره باللجوء إلى المحكمة)، ثم طلبت الدائرة من الحاضر عن المدعى عليها إبلاغ موكلته بالرد على مذكرة المدعي خلال ثلاثة أيام، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن بينته على أتعاب المحاماة فذكر بأن بينته تتمثل في عقد تفويض بالمحاماة المرفق بالمذكرة السابقة، ثم بتاريخ ٢٥/٤/١٤٤٥هـ قدّمت المدعى عليها مذكرة تضمّنت: (نتمسك بدفوعنا السابقة في المذكرات، وأنه تم إرسال الشعار الصحيح على البريد الإلكتروني (...) عبر الإيميل ولقد تم صنع عينة منكم مطابقة لشعارنا المرسل وشكرناكم على ذلك ولكن عندما أردنا الاستلام تفاجئنا بأن الشعار المطبوع على الهوية غير صحيح وناقص حرف مما أدى إلى تغيير الحرف ولذلك امتنعنا عن الاستلام، أما فيما يتعلق بما أرفقته المدعية بأن التواصل كان عن طريق الواتس فذلك غير صحيح وأن وكيل المدعى عليها لم يتواصل مع المدعية عبر الواتس وكان التواصل عبر الإيميل وذلك ما تم تأكيده من قبل وكيل المدعية، وأن وكيل المدعى عليها على علم بكافة الأمور وهو من قام بالاتفاق وإرسال الشعار الصحيح عبر الإيميل إلا أنه لم يتمكن من الحضور لأن قيد الإيقاف بالسجن العام بـ(...)، ومن خلال ما تم ذكره و دفوعنا التي تقدمنا بها و إقرار المدعية باستلامها الشعار الصحيح عبر الإيميل و إرسالها عينة من الشعار عبر الإيميل فذلك يستدل به على أن المدعية قد أخطأت في طباعتها للشعار وأن هنالك حرف محذوف غير المعني الصحيح، ولكل ذلك نلتمس ندب خبير لإجراء معاينة على البضائع و هل الشعار مطابق للشعار المرسل من قبل المدعى عليها عبر الإيميل أم لا، ولكل ما سبق نلتمس رد دعوى المدعية لعدم الاستحقاق وإخلالها بالاتفاق، احتياطياً ندب خبير لمعاينة البضاعة والتأكد من مطابقة الشعار المرسل عبر الإيميل على الشعار المطبوع في البضائع الجاهزة للاستلام)، ثم بتاريخ ٥/٥/١٤٤٥هـ قدّم وكيل المدعي مذكرة تضمّنت: (لقد أنكرت المدعى عليها التواصل عن طريق برنامج الواتس اب وذكرت أن وكيلها لم يتواصل مع موكلتي عن طريق الواتس اب وإنما كان التواصل عن طريق البريد الالكتروني… ونجيب على ذلك بعدم صحة هذا الادعاء، حيث تم إفهامنا من قبل الدائرة في الجلسة الأولى المنعقدة بتاريخ ١/٤/١٤٤٥هـ بتحرير الدعوى خلال يومين وإفهام وكيل المدعى عليها وكالة بالرد على دعوى المدعي خلال خمسة أيام من إرفاق لائحة الدعوى وتم إرفاق لائحة الدعوى بتاريخ ٣/٤/١٤٤٥هـ بموجب الطلب رقم: (٤٥١٠٥٨٣٢٨٣) من قبلنا وتتضمن: أن المدعى عليها قامت بالرد على إشعار المطالبة عن طريق الواتس اب بالرقم العائد للمدير (...) وكذلك تتضمن: أن موكلتي تواصلت مع المدير (...) بتاريخ ٢٣/٧/١٤٤٤هـ الموافق ١٤/٢/٢٠٢٣م بجاهزية الطلبية كاملة واستعد باستلامها يوم الأحد بتاريخ ٢٧/٤/١٤٤٤هـ الموافق ١٨/٢/٢٠٢٣م لائحة الدعوى مرفقة، وتقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة جوابية على لائحة الدعوى بتاريخ ٨/٤/١٤٤٥هـ بموجب الطلب رقم: (٤٥١٠٦١١٦٤٨) ولم تتضمن المذكرة الجوابية إنكار التواصل عن طريق الواتس اب ولم تنكر الخطاب الصادر منه إلى موكلتي عن طريق الواتس اب ولا يخفى أن السكوت في معرض الحاجة بيان وسكوته فيما يلزم التكلم به إقرار وبيان، مرفق المذكرة الجوابية المقدمة من المدعى عليها، ونفيد بأن المدعى عليها لم ترسل لموكلتي عن طريق البريد الإلكتروني عدا إيميل واحد فقط بتاريخ ٢٧/٣/١٤٤٤هـ قبل التعاقد والاتفاق مع موكلتي وقبل اعتماد الطلب حيث تم الاتفاق والتعاقد مع موكلتي بتاريخ ١٢/٥/١٤٤٤هـ أي بعد إرسال البريد الإلكتروني، لقد ذكرت المدعى عليها في المذكرة الجوابية بأن موكلتي المدعية قامت بإرسال عينة من الشعار عن طريق البريد الإلكتروني… وهذا غير صحيح ولم تقدم المدعى عليها ما يثبت قيام موكلتي بالإرسال عن طريق البريد الإلكتروني، ولقد تمسكت المدعى عليها بأن التواصل لم يكن إلا عن طريق البريد الإلكتروني… فلماذا لم تشعر موكلتي بأنه يوجد خطأ في الطباعة عن طريق البريد الإلكتروني؟ ولماذا لم تطالب موكلتي بتعديل الخطأ عن طريق البريد الإلكتروني؟ ولماذا لم تطالب موكلتي بإرجاع الدفعات المسلمة لموكلتي؟، لا مانع لدى موكلتي من إحضار الهاتف النقال لدى المحكمة والشخوص على المحادثات الصادرة والواردة مع المدعى عليها)، وبجلسة ٦/٥/١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعي المدونة بياناته سابقا، كما حضرت (...)، بوكالة رقم (...)، وتبيّن للدائرة أن هذه الوكالة من المدعو (...) وليست من المدعى عليها، وبناءً عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها مبلغًا قدره (٥٨.٧٨٥,٦٣) ثمانية وخمسون ألفا وسبعمائة وخمسة وثمانون ريالا وثلاث وستون هللة، يمثل المبلغ المتبقي من قيمة الطباعة، وبما أن البينة على المدعي واليمين على المنكر؛ امتثالا لقوله عليه الصلاة والسلام (بينتك أو يمينه)، وبما أن المدعية قدمّت بيّنتها متمثلة في محادثات واتس بينها وبين وكيل المدعى عليها (...)، وهذه المحادثات تضمنت التزام وكيل المدعى عليها باستلام البضاعة خلال يومين، وأن التأخر حاصل من قبله، وأن التأخر في استلام البضاعة بسبب قلة البيع في المحل، كما تضمنت هذه المحادثات موافقة واعتماد وكيل المدعى عليها للشعار، ولم تتضمن هذه المحادثات أي اعتراض من المدعى عليها أو وكيلها، وبما أن الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنصّ على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه أولاً وبه تقضي. ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٢,٠٠٠) ريال، وبما أن المدعي وكالة قدم بينة موكله متمثلة في عقد أتعاب محاماة بمبلغ قدره (١٢,٠٠٠) ريال، وبما أن نصوص الشريعة الإسلامية وما قرره الفقهاء قد تظافرت في تحمل المدعى عليه المماطل ما تكبده الطرف الآخر من أضرار وخسائر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعة إذا كان على الوجه المعتاد، منها قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، ومما جاء عند الحنابلة قول البهوتي في الكشاف: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق)، وعليه فإن الدائرة ترى أن الحكم للمدعي بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٣٠٠٠) ريال لا يخرج عن الغرم المعتاد، وكفيل بالقيام بحق المدعي المقرر له سلفاً، ورفع للضرر الواقع عليه، وعدم الحيف على الطرف الآخر بتحميله مبالغ خارجة عن نطاق المعتاد حيث نص الفقهاء أن يكون ما غرمه صاحب الحق في سبيل تحصيله مما يغرمه الناس عادة في سبيل استحصال حقوقهم، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه ثانيا وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا: إلزام المدعى عليها/ (...)سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...)سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٥٨.٧٨٥,٦٣) ثمانية وخمسون ألفا وسبعمائة وخمسة وثمانون ريالا وثلاث وستون هللة. ثانيا: إلزام المدعى عليها/ (...)سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) أتعاب المحاماة وقدرها (٣.٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك.