حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530439906
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570221559/1445
رقم الحكم:4530439906
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570221559 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530439906 التاريخ: ٧ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4570221559 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: افتتحت الجلسة وفيها حضر من ينوب الأطراف المسجلة بياناتهم في أعلا الضبط، وبسؤال وكيلة المدعية هل الدعوى منظورة أو تم الحكم في موضوع الدعوى في ذات المحكمة أو غيرها ؟ أجابت بلا، وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤال المدعية عن دعواها أحالت إلى تحرير دعواها ونصها 2 موضوع الدعوى ووقائعها: 1) انه قد سبق لطرفي الدعوى التعاقد (بموجب طلب فتح حساب بالآجل) على أن تقوم المدعية ببيع وتوريد بضاعة عبارة عن (قطع غيار السيارات وتوابعها) لصالح المدعى عليها عند الطلب. 2) وخلال الفترة 13.06.2016 م حتى تاريخ 14.01.2017 م بلغت اجمالي المبالغ الغير مستلمة من المدعى عليها (88.120) ثمانية وثمانون الفا ومئة وعشرون ريال سعودي؛ وقد استلمت المدعى عليها كامل البضاعة الا انها اخلت بالتزامها المتمثل في التسديد، علما أنه قد سبق للمدعى عليها الإقرار بصحة استحقاق موكلتي مبلغ المطالبة بموجب خطاب مطابقة رصيد موقع ومختوم عليه من قبلها في تاريخ 31.12.2017 م. 3الطلبات: لما سبق بيانه؛ ووفقًا لقوله تعالى: (يا أيها الذين امنوا أوفوا بالعقود)، ولما تقدمنا به من اسانيد ولإقرار المدعى عليها بمبلغ المطالبة بموجب مطابقة الرصيد المؤرخة في 31.12.2017م نطلب من فضيلتكم: إلزام المدعى عليها بتسليم المدعية مبلغ مقداره (88،120) ثمانية وثمانون الفا ومئة وعشرون ريال سعودي والذي يمثل باقي قيمة المواد الموردة له من مقدمة طلب الصلح. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (88,120.00) ثمانية وثمانون ألفًا ومائة وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي. وبسؤالها عن بيناتها التي استندت عليها في دعواها أجابت قائلة: طلب فتح حساب بالآجل ومطابقة رصيد هكذا أجاب، وبعرض ذلك على من ينوب المدعى عليه أجاب قائلاً: أطلب مهلة للرد هكذا أجاب. عليه أفهمت الدائرة من ممثل المدعى عليها الجواب الشكلي والموضوعي في الدعوى، وإمهاله خمسة أيام عمل لذلك. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/04/30هـ. وفيها حضرت وكيلة المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه على الدعوى؛ أجاب: ما ورد في الدعوى صحيح. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بسداد ثمن التوريد وقدره (88,120) ثمانية وثمانون ألفاً ومائة وعشرون ريالاً. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: إقراره بصحة دعوى المدعية، وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بنظرها طبقًا لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15 هـ، وحيث أن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، استنادّا إلى المادة (14/1) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/05/26هـ، ونصها: (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة). واستناداً إلى المادة (17) من ذات النظام، ونصها: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه). وحيث إن إقرار وكيل المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامها بسداد المبلغ، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة منتجات(...) سجل تجاري رقم (...)بدفع مبلغ وقدره (88،120) ثمانية وثمانون الفا ومئة وعشرون ريال لشركة (...) سجل تجاري رقم (...)، لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.