حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530424798
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570348942/1445
رقم الحكم:4530424798
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570348942 لعام 1445 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530424798 التاريخ: ٧ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣٤٨٩٤٢ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٣٩٤٢٦٠١٢) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٥هـ والمنظورة لدى الدائرة الخامسة، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة التجارية الخامسة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة(...) التجارية بأن تدفع للمدعية شركة (...) للسياحة والسفر مبلغ وقدره (١٦٣,١١٦) مائة وثلاثة وستون ألفاً ومائة وستة عشر ريالاً، وحكمت دائرة الاستئناف الثالثة بمحكمة التجارية بالدمام بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الخامسة المؤرخ في ١٦/١٢/١٤٤٤هـ في القضية رقم (٤٣٩٤٢٦٠١٢).) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٩٩٤٣٠٨) وتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٦هـ، وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٨,٧٥٧) ثمانية عشر ألفًا وسبع مئة وسبعة وخمسون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- صك الحكم رقم (٤٤٣٠٩٩٤٣٠٨) وتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٦هـ الصادر من الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالدمام. ٢- عقد أتعاب محاماة بين المدعية ووكليها. ثم قدمت المدعى عليها جوابها على الدعوى المتضمن عدم استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة كون حق التقاضي مكفول للجميع. وقد عقدت الدائرة جلسة في ٢٨/٠٤/١٤٤٥هـ وفيها: حضر وكيل المدعية وحضرت وكيلة المدعى عليها، وأحال المدعي وكالة إلى لائحة الدعوى والمرفقات وبطلب الجواب من المدعى عليها وكالة أجابت بالآتي: بوكالتنا عن المدعى عليها وبالإشارة الى الموضوع أعلاه نتقدم لفضيلتكم بمذكرة الرد ونلتمس قبولها على النحو الآتي: أولاً: لقد نصت المادة (٤٧) من النظام الأساسي للحكم بأن حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة. والفقرة (٣/١) من اللائحة التنفيذية من نظام المرافعات الشرعية أن تستظهر الدائرة وجود مصلحة للطالب من جلب نفع أو دفع ضرر، وترد مالا مصلحة فيه، سواء أكان الطلب أصلياً أم عارضاً. وبالنظر للحكم الصادر – الذي أرفقه محامي المدعي في لائحته – يتبين أن الدائرة قد لجأت الى ندب الخبرة لاستيضاح الحق وعليه حكمت بإلزام المدعى عليه بجزء من المبلغ المطالب به. ثانياً: بناء على ما ذكر فإنه متى ما كان للمدعي وجه أو مصلحة للمطالبة وإن كانت محتملة فإن له حق التقاضي فهو حق مكفول له بموجب النظام الأساسي للحكم والأنظمة ذات العلاقة. وليس للطرف المتضرر من تلك الدعوى بالرجوع بالمصاريف على الطرف الاخر إلا متى ما ثبت ظلمه في الدعوى، حتى يستحق المدعي تعويضه عن مصاريف التقاضي. ثالثاً: قرر الفقهاء رحمهم الله (أن من خاصم ظاناً أن الحق معه، أو أنه يحتمل أن يكون محقاً ويحتمل خلافه، فلا وجه لإلزامه بما غرمه خصمه) (كشاف القناع على متن الإقناع) ويؤيد هذا أن الدعوى حق للمدعي وله إقامتها لحماية حقه، والأصل أنه له استعمال هذا الحق على الوجه المعتاد، وقرر الفقهاء ان المناط في استحقاق المدعي للتعويض يستبان من قولهم: ان المفلوج في المخاصمة لا يلزم بالنفقات مطلقاً بل له حالتان احداهما: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمة مع علمه بأنه مبطل، والحالة الثانية: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل انما خاصم ظاناً ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محققاً ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات ، ويتأمل من هذا ان المدعي اقام دعواه ظاناً ان له حق ثابت، ويثبِت ذلك تحمل المدعي نسبة من اتعاب الخبرة المنتدبة في الدعوى. رابعاً: نفيد فضيلتكم ان المدعي لم يستوفي اركان التعويض وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية، حيث انه اثبت وجود عقد اتعاب محاماة لكن لم يثبت وجود حوالة مالية تثبت الضرر وعلاقة سببية بينهم. الطلبات: وعليه فإن المدعية تطلب من مقام الدائرة الحكم برفض دعوى المدعي لما هو مبين من أسباب. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٨,٧٥٧) ثمانية عشر ألفًا وسبع مئة وسبعة وخمسون ريال. وأجملت المدعى عليها إجابتها في عدم استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة كون حق التقاضي مكفول للجميع. وبناء على الدعوى وعلى جواب المدعى عليه وباطلاع الدائرة على القضية الأصلية رأت قيام المطالبة على أساس صحيح حيث كانت المدعى عليها تنكر استحقاق المدعية لأي مبلغ وحيث ثبت المبلغ المحكوم به وقدره (١٦٣,١١٦) مائة وثلاثة وستون ألفاً ومائة وستة عشر ريالاً ولأن ما قدمه المدعي من العقد كافيا لإثبات الضرر مما ترد معه دفع المدعى عليها بانتفاء وجود الضرر، وما يخص ما ساقته المدعى عليها وكالة من نصوص لا تطابق حالة الأطراف في هذه القضية ولا تنزل عليها مما ترد استشهادها بها ولأن الدائرة تقدر ما يستحق من تعويض عن الأضرار ولأن ما ثبت للمدعية المبلغ المذكور آنفا مما تقدر معه مبلغا قدره (١٦,٣٠٠) ستة عشر ألفا وثلاثمائة ريال تعويضا عن أضرار التقاضي، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: إلزام المدعى عليها/شركة (...) التجاريه مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة(...) للسياحة والسفر سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٦,٣٠٠) ستة عشر ألفا وثلاث مائة ريال تعويضا عن أضرار التقاضي في القضية الأصلية. والله الموفق.