حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530399975

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570428441/1445
رقم الحكم:4530399975
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570428441 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530399975 التاريخ: ٧ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم 4570428441 لعام 1445هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في انجاز الاعمال الكهرباء وتأجير المعدات ومهندسين ووفنيين كهرباء، لمدة (1)سنة، ابتداءاً من تاريخ 1442/11/30هـ الموافق 2021/07/10م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1444/05/7هـ الموافق 2022/12/01م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (66.700) ستة وستون ألفًا وسبع مئة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (66.700) ستة وستون ألفًا وسبع مئة ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره 20.000)عشرون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (46.700) ستة وأربعون ألفًا وسبعمائة ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/07/13هـ الموافق 2022/02/14م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (46.700) ستة وأربعون ألفًا وسبع مئة ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق..، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-دفع المبلغ المتبقي وقدره (46.700) ستة وأربعون ألفًا وسبعمائة ريال، وقدم سنداً لدعوى موكلته عبارة عن: الفواتير، والعقد، وبخصوص نظر الدعوى موضوعاً حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم عبر الاتصال المرئي، وافتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...)سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بحسب الإفادة الإلكترونية في النظام برقم 88028378،وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله احال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها ويحصر دعوى موكله بطلب الزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغاً وقدرة 46.690 ريال بموجب العقد والفواتير، ولصلاحية الدعوى للبت فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى، وحيث حصر وكيل المدعي دعوى موكله في طلب: إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغاً قدره مبلغاً وقدرة 46.690 ريال بموجب العقد والفواتير ، فبناءً على ما تقدم من الدعوى، وبما أن المدعى عليها قد تبلغت ولم تحضر، وحيث أنه قدم بينته الآنف ذكرها، واستنادا للمادة (29) من نظام الإثبات ونصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور مما يجعل الحكم في حقها حضورياً استناداً على المادة (30) الفقرة الأولى من نظام المحاكم التجارية حيث نصت على (1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.)، وحيث إن المبلغ المطالب به أقل من خمسين ألف ريال فيكون الحكم نهائياً استناداً لنص المادة(78) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على التالي(1- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه ولما سبق ذكره من أسباب، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه، وبه تحكم.. نص الحكم: حكمت الدائرة : الزام المدعى عليها شركة (...)العامة شركة شخص واحد سحل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...)سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة (...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدرة 46.690 سته واربعون الف وست مائه وتسعون ريالا لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث