حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530424022
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570471093/1445
رقم الحكم:4530424022
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570471093 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530424022 التاريخ: ٧ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٧١٠٩٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم. تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدم عن المدعي(...)هوية رقم (...)، بوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى إلكترونية جاء نصّها كالتالي: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٠هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/١٩م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد عازلة ومواد بناء) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٢/٢٠هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/١٩م بثمن إجمالي قدره (٣٧٧,٨٦٢.٤٧) ثلاث مئة وسبعة وسبعون ألفًا وثمان مئة واثنان وستون ريال سعودي وسبعة وأربعون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٠هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/١٩م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع استناداً إلى الفواتير وإثبات التسليم،٢-أضرار تقاضي، وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (٣٧٧,٨٦٢.٤٧) ثلاث مئة وسبعة وسبعون ألفًا وثمان مئة واثنان وستون ريال سعودي وسبعة وأربعون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٦,٦٧٩.٠٠) ستة وخمسون ألفًا وست مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي، وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعاليه وأحيلت إلى هذه الدائرة، فعقدت لنظرها جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢٨هـ وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته وطلب حصر طلباته وبيناته واستنادا لما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية أحال إلى صحيفة الدعوى الإلكترونية وإلى الطلبات والأسانيد فيها، فعقب وكيل المدعى عليها بأنه يدفع بشرط التحكيم وفق البند (١٣) من أمر الشراء، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: ولما أنه قد دفع وكيل المدعى عليها بوجود شرط التحكيم، كما نص بالبند الثالث عشر تخضع اتفاقية التوريد وتفسر وفقا للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية ويجب حل النزاعات التي قد تنشأ بين الأطراف فيما يتعلق بتفسير أداء أمر الشراء هذا وديا، وإلا فسيتم تسويتها من خلال التحكيم ويجري التحكيم في المملكة العربية، وتكون اللغة المستخدمة في إجراءات التحكيم باللغة الإنجليزية، ويعتبر التحكيم نهائيا وملزما لكلا الطرفين ويكون قابلا للتنفيذ على الفور .، وبما أن البين مما سبق أن الطرفين قد اتفقا على تعيين محكم لفض النزاعات بينهما ويعد حكمه نافذاً عليهما، ولما كان اتفاق الطــــرفين على الاحتكام إلى التحكيم يُعد جائزاً ومعتبراً وملزماً لهما متى تمسك به المدعى عليه، استناداً للمادة (١١) من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٤هـ على أنه: (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم؛ أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى؛ إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى)؛ كمان نصت المادة الخامسة على: (إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما لأحكام أي وثيقة (عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية أو غيرهما)، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية) ؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعى عليه وكالة الحكم لموكلته بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر هذه الدعوى المقيدة رقم (٤٥٧٠٤٧١٠٩٣) وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.