حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530460152

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٧ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471193306/1444
رقم الحكم:4530460152
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471193306 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530460152 التاريخ: ٧ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4471193306 لعام 1444 هـ المدعي: شركة أمجاد التنمية للمقاولات العامة المدعى عليه: مؤسسة الينابيع العربية للمقاولات العامة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية عبدالرحمن ابراهيم احمد آل إبراهيم صاحب الهوية الوطنية رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، ويهدف من خلالها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا (١٥٠,٥٦٥.٠٠) مائة وخمسون ألفًا وخمس مئة وخمسة وستون ريال سعودي، وذلك لأنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في بناء ساتر ترابي لخندق وردمه ورصفه وأخرى، لمدة (٦) ستة أشهر، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٣١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢,١٠٠,٤٧٥.٠٠) مليونان ومائة ألف وأربع مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢,١٠٠,٤٧٥.٠٠) مليونان ومائة ألف وأربع مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (١,٩٤٩,٩١٠.٠٠) مليون وتسع مئة وتسعة وأربعون ألفًا وتسع مئة وعشرة ريال سعودي، والمتبقي (١٥٠,٥٦٥.٠٠) مائة وخمسون ألفًا وخمس مئة وخمسة وستون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحاليعلماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠١م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٢,١٠٠,٤٧٥.٠٠) مليونان ومائة ألف وأربع مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(فاتورة) رقم (٥٤) في ١٤٤٤/٠٣/١٥هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١١م بمبلغ قدره (٤٦٩,٨٢٥.٠٣) أربع مئة وتسعة وستون ألفًا وثمان مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي و ثلاثة هلله. هكذا ادعى وقدّم لإثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين والفواتير، مذيلة بختم منسوب للمدعى عليها. قيدت قضية وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي مواجهة المدعى عليها بالدعوى أجابت (أولاً: فيما يخص التعاقد المذكور غير صحيح لم يتعاقد موكلي معي المدعية وننكر الدعوى جملة وتفصيلاً. ثانياً: المرفق أمر شراء غير صادر من موكلي ولم يوقع عليه سيما انه مؤرخ في 1-3-2022 ولمدة ٦ شهور أي صلاية سريانه إلى 1-9-2022 ومرفق فاتورة مؤرخة في 11-10-2022م بعد انتهاء أمر الشراء وفيها مبلغ يتناقض مع ما أدعت به حيث ان مبلغها 469,825.03 ويطالب بمبلغ 150,000 ريال ويدعي سداد موكلي لمبلغ 1,949,910 ريال وهذا غير صحيح أبداً. ولتناقض الدعوى مع الدعوى المقيدة لدى الدائرة الثامنة بالمحكمة طرفكم برقم 4470909001 نطلب من فضيلتكم بشكل اساسي رد الدعوى لعدم الاستحقاق ولتناقض المدعية بدعواها وبشكل احتياطي وقف سير الدعوى لحين انتهاء الدعوى السابقة كونها متعلقة بنفس الموضوع) فسألت الدائرة وكيل المدعية عن ذلك فأجاب بأن الدعوى مختلفة وبعقد آخر وأنه أرفق في صحيفة هذه الدعوى العقد المتعلق بالدعوى الأخرى عن طريق الخطأ وقام بتعديل ذلك بطلب على الدعوى وأرفق العقد الصحيح ثم طلبت منه الدائرة تقديم صحيفة الدعوى للقضية المنظورة لدى الدائرة الثامنة. ثم في الجلسة التالية أشار وكيل المدعية الى ما قدمه في المذكرة المقدمة بتاريخ 19/2/1445 ونصها: ((أود لفت نظر الدائرة الموقرة للخطأ المادي الذي وقع من الدائرة في ضبط الجلسة المنعقدة بتاريخ 21 من شهر محرم لعام 1445، حيث أرفقت في الطلبات العقد الصحيح للدعوى التي يدعيها المدعي حتى يتبين للدائرة عدم صحة ما جاء في رد المدعى عليه، وقد وقع مني الخطأ في عدم بيان ذلك بشكل جلي أو الاعتراض على ما فهمته الدائرة، حيث أرفقت العقد الصحيح للدعوى التي يدفع بها المدعي كبينة لاختلاف موضوع الدعويين، ثم طلبت الدائرة زيادة على ذلك تزويدها بصحيفة الدعوى وبيانتها (وقد فهمت أن الدائرة سألت عن ذلك لتطابقه مع العقد الذي دفعتُ به)، حيث أن العقد (أمر الشراء) الذي ندعي به في هذه الدعوى برقم (NGCP 003 2022) والفاتورة المرفقة وترجمتها تبين ذلك، والدعوى الأخرى تتعلق بعقد (أمر شراء) رقمه (RTR 003 2022)، وقد أرفقت في الجلسة الأخيرة موضوع الدعوى، وأسانيدها، وطلباتها وهي تتضمن ما ذكرته في ردي هذا: لذلك أطلب من فضيلتكم التالي: 1 فتح باب المرافعة استنادًا للمادة 69 وتصحيح الخطأ المادي.2 الحكم لموكلي بطلبه في هذه الدعوى)) وعند ذلك أفهمت الدائرة وكيل المدعية بتقديم أصول بيناته فقدمها عن طريق الطلبات على القضية بتاريخ 20/2/1445 وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أنكر صحة التوقيعات والختم وطلب مهلة لتقديم بيناته فأمهلته الدائرة، فقدّم جوابه وفيه (أولاً: العقد والفاتورة المرفقة تختلف بالتواقيع عن بعضها البعض والختم يختلف مما يدل على عدم صحة احداها علماً أن موكلي ينكرهما ويطعن بهما بالتزوير. ثانياً: أمر الشراء صلاحيته ٦ أشهر ومع عدم صحة صدوره من موكلي إلا أنه أرفق فاتورة يزعم بارتباطها به ومؤرخة بعد صدور امر الشراء وانتهائه حيث ان أمر الشراء في تاريخ 2022.03.01 والفاتورة في 2022.10.11. ثالثاً: في دعوى مماثلة لهذه الدعوى اقامتها المدعية ضد موكلي بقضية رقم 4470909001 مقيدة لدى الدائرة التجارية الثامنه بالمحكمة طرفكم وفيها مرفق لفواتير واضحة التزوير وارفق لفضيلتكم جزء منها يدل على نسخ الختم والتوقيع ولصقه بالفواتير الكترونياً ليس لها أصل. واخيراً: مرفق لفضيلتكم توقيع موكلي وطريقته في التعاقد مع الشركات بطريقة تختلف عن امر الشراء المرفق والتوقيع والختم مما يدل على اختلاف التوقيع والختم. لهذا نطلب من فضيلتكم بشكل عاجل إلزام المدعية بتسليم أصل امر الشراء وارساله الى الادلة الجنائية لمضاهاته والتاكد من التوقيع المذيل بها تحت اسم موكلي) وأرفق مستندات يذكر أنها للقضية الأخرى وحصل فيها التزوير بإضافة صور الأختام على مستندات لدى المدعية، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والإجابة، والاطلاع على مستندات أطراف القضية، وحيث إن المدعية تهدف من دعواها إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (١٥٠,٥٦٥.٠٠) مائة وخمسون ألفًا وخمس مئة وخمسة وستون ريال، وذلك بناء على الدعوى المشار إليها أعلاه، وقدمت لإثبات دعواها العقد المبرم بين الطرفين والفاتورة المطلوب سداداها، وحيث إن المدعى عليها دفعت بتزوير المستندات، وقدّمت لإثبات ذلك مستندات تدعي أن المدعية قدمتها في دعوى أخرى أضيف عليها الختم بشكل واضح لنسخه مع ما حوله ولصقه على مستند آخر، كما دفعت بأنها فضلا عن إنكارها أمر الشراء مستند التعاقد إلا أنه تضمن أن مدة التعامل 6 أشهر، ولكن الفاتورة صدرت بعد مرور ستة أشهر، والدائرة إذ تنظر في مستندات الدعوى، وحيث إن المدعية قدّمت البينات المشار إليها، وحيث إن المدعى عليها ادعت التزوير بموجب حالة في دعوى أخرى، وحيث إن الختم الذي استخدم في التزوير ونسخ بشكل خاطئ هو ذاته الموجود في مستندات القضية والمدعى عليها لم تدعي في حالة التزوير في القضية الأخرى بأن طبيعة التزوير هو اختلاق أو تقليد ختم إنما ذكرت بأنه نسخ ختمها ووضعه على مستند آخر، ما تضمن إقرارا بالختم، وهو ذاته الممهور على مستندات الدعوى هنا، الأمر الذي تتجه معه الدائرة إلى سلامة المستندات ووجاهة الدعوى، ولا ينال من ذلك دفع المدعى عليها بكون الفاتورة صادرة بعد انتهاء مدة التعاقد، إذ أن التعاملات قد تمتد لشهر أو شهرين بعد المدة المحددة، فضلا عن أن هذا الدفع لا يكون إلا ممن يقر ببنود العقد والالتزام فيه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه عايض بن سالم بن محمد الهاجري صاحب الهوية الوطنية رقم (...) صاحب مؤسسة الينابيع العربية للمقاولات العامة ذات السجل التجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة أمجاد التنمية للمقاولات العامة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره 150565 ريال، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530460152 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4471193306 لعام 1444 هـ المدعي: شركة أمجاد التنمية للمقاولات العامة المدعى عليه: مؤسسة الينابيع العربية للمقاولات العامة الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بدعوى موكله إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها بطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (١٥٠,٥٦٥.٠٠) مائة وخمسون ألفًا وخمس مئة وخمسة وستون ريال، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية التاسعة أصدرت حكمها بتاريخ 23/03/1445هـ والقاضي بإلزام المدعى عليه عايض بن سالم بن محمد الهاجري صاحب الهوية الوطنية رقم (...) صاحب مؤسسة الينابيع العربية للمقاولات العامة ذات السجل التجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة أمجاد التنمية للمقاولات العامة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره 150565 ريال. ثم تقدم وكيل المدعى عليها باعتراضه على الحكم، وقيد الاعتراض برقم (4510709602)، مسبباً اعتراضه كالتالي: أولاً: سببت الدائرة حكمها بأن موكله لم يدعي بحالة التزوير بالقضية الأخرى: وهذا غير صحيح حيث تقدمنا بالطعن بالتزوير في القضية الأخرى ومرفق طعننا بالتزوير من أول جلسة، سيما أن المدعية بدعواها بذات العقد والفاتورة المقدمة بالدعوى الأخرى رقم (٥٤) في ١٤٤٤.٠٣.١٥هـ الموافق ٢٠٢٢.١٠.١١م نفس الرقم والتاريخ وهذا دليل على عدم صحة هذه الدعوى، ولما دفعنا بتشابه الدعوى قدمت المدعية عقد آخر مع انكارنا لكلا العقدين إلا أنه أختلف مضمونه عن الدعوى ولا يطابقها أبداً سيما أنها لم تقدم المدعية ما يثبت استحقاقها لمبلغ المطالبة، ولم تتحقق الدائرة من سداد موكله كما ادعت بأن موكله سدد منها مبلغ قدره (١,٩٤٩,٩١٠.٠٠) مليون وتسع مئة وتسعة وأربعون ألفًا وتسع مئة وعشرة ريال سعودي، ولم تناقش الدائرة اختلاف مبلغ المطالبة عن الفاتورة المرفقة واختلافه عن أمر الشراء ولم يسند دعواه لأي دليل على انجاز ما ادعت به. ثانياً: التزوير بالتوقيع والختم: دفعنا بتزوير التوقيع والختم وتناقض الدعوى ومرفق التوقيع الصحيح لموكله الذي يثبت عدم صحة التوقيع المذيل بالعقد. رابعاً: هروب موظف لدى موكله معه غالب البيانات والمستندات ونقل كفالته على أخ شريك المدعية، وأرفق لفضيلتكم دعوى أقامها موكله على أحد الموظفين لديه حيث اتضح أنه يعمل لدى شقيق شريك المدعية مما يثبت تواطئه ومساعدتهم بالتزوير والتلاعب بأوامر الشراء، ثم ختم اللائحة بطلب رد دعوى المدعية واخلاء سبيل موكلي منها، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثالثة باشرت نظرها في جلسة الاثنين 6/5/1445هـ حيث افتتحت هذه الجلسة العلنية (عبر الاتصال المرئي) وحضرها وكيل المدعية (المستأنف ضدها) عبدالرحمن بن إبراهيم بن أحمد آل إبراهيم بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (443803248) كما حضر وكيل المدعى عليها (المستأنفة) عبدالرحمن بن علي بن دلهم الهاجري بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (444715326) وبعد الاطلاع على ملف القضية، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبولٌ شكلاً، ومن حيث الموضوع، فلما كان من المقرر نظاماً أن رفع الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رُفع عنه الاستئناف فقط، وتنظر المحكمةُ الاستئنافَ على أساس ما قدم إلى الدائرة مصدرة الحكم، بحسبان ما نصت عليه المادة (82/1) من نظام المحاكم التجارية، وحيث انحصرت أسباب اعتراض المدعى عليها في الأمور التالية: 1- الطعن بالتزوير في القضية الأخرى. 2- الدفع بتزوير التوقيع والختم المنسوب للمدعى عليه أصالة ؛ مما يثبت عدم صحة التوقيع المذيل بالعقد، والجواب على ذلك: أنَّ المدعى عليها وقد دفعت بواقعة التزوير سواء فيما ورد في القضية الأخرى التي تذكر بأنَّ المدعية قد تقدمت فيها بذات العقد والفاتورة المقدمة في هذه الدعوى الماثلة، والتشابه بين الدعويين، أو الدفع بعدم صحة التوقيع والختم المنسوب للمدعى عليه أصالة، حيث يلزمها قبل المطالبة بإرسال هذه الأوراق إلى الأدلة الجنائية للمضاهاة عبء إثبات دعوى التزوير، وذلك استناداً إلى المادة (39/2) من نظام الإثبات: (على الخصم الذي يدعي التزوير عبء إثبات ادعائه) كما نصت المادة الثامنة والأربعون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات على أنه: (في حال إنكار الخصم للمحرر أو ادعائه بالتزوير، فيجب عليه أن يحدد موضع الإنكار أو التزوير، وأثره) وهو مالم تبينه المدعى عليها في طعنها بالتزوير المشار إليه، إضافةً إلى أنَّ المدعى عليها، وقد أنكرت أمر الشراء المنسوب إليها؛ إلا أنها ناقشت موضوعه وقد نصت المادة (29/2) من نظام الإثبات على أنَّ: (من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق.) وقد أبانت المادة (39/2) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات على أنَّه: (يُعدُّ مناقشةً لموضوع المحرر: أيَّ دفعٍ شكليٍ أو موضوعيٍ بشأن المحرر) كما أنَّ المدعى عليها لم توضح وجهة الرابطة والعلاقة في الطعن بالتزوير بين القضية الأخرى، وهذه الدعوى، وذلك عند احتجاجها بالقضية المقيدة لدى الدائرة الثامنة والتزوير الذي طال الفواتير - من وجهة نظر المدعى عليها - وذلك من جهة نسخ الختم والتوقيع ولصقه بالفواتير الكترونياً، حيث لم تظهر علاقة الفواتير المشار إليها بأمر الشراء المدعى بتزويره في هذه الدعوى، وحيث لم تنكر المدعى عليها -في استئنافها- المبلغ المحكوم به صراحة، وإنما نعت على الدائرة بعدم تحققها من سدادها لمبلغ 1.949.910 ريال، وأن الدائرة لم تناقش اختلاف مبلغ المطالبة عن الفاتورة المرفقة، واختلافه عن أمر الشراء، وهذا من التناقض الذي لا حجة معه، حيث تناقضت المدعى عليها في الدفع بتزوير أمر الشراء، والفواتير محل الدعوى، ثم في ثاني الحال تطلب من الدائرة مناقشة اختلاف مبلغ المطالبة عن الفاتورة المرفقة، واختلافه عن أمر الشراء، في إقرار ضمني بصحة أمر الشراء، والفاتورة المرفقة محل الدعوى، وحيث خلا اعتراض المدعى عليها من الدفوع الجوهرية المؤثرة ؛ فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم في هذه المنازعة محمولاً على أسبابه، وبما أضافته هذه الدائرة، فيما تقدَّم، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 23/3/1445هـ في القضية رقم 4471193306 القاضي بإلزام المدعى عليه/عايض بن سالم بن محمد الهاجري صاحب الهوية الوطنية رقم (...) صاحب مؤسسة الينابيع العربية للمقاولات العامة ذات السجل التجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية/شركة أمجاد التنمية للمقاولات العامة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغاً قدره مائة وخمسون ألفاً وخمسمائة وخمسة وستون (150.565) ريالاً، لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث