حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530434912
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570183148/1445
رقم الحكم:4530434912
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570183148 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530434912 التاريخ: ٧ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4570183148 لعام 1445 هـ المدعي: شركة رافعات المحيطات المدعى عليه: مجموعة بن لادن السعودية المحدودة الوقائع: افتتحت الجلسة وفيها حضر من ينوب عن الأطراف المسجلة بياناتهم في أعلا الضبط، وبسؤال وكيل المدعية هل الدعوى منظورة أو تم الحكم في موضوع الدعوى في ذات المحكمة أو غيرها ؟ أجاب بلا، وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ونصها تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تأجير معدات لمشروع تطوير مطار الملك عبدالعزيز وذلك في تأجير معدات، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٩/٠٢/٨هـ الموافق ٢٠١٧/١٠/٢٨م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٨م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٢٨,١١٠.٥٢) ثلاث مئة وثمانية وعشرون ألفًا ومائة وعشرة ريال سعودي و اثنان وخمسون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٢٨,١١٠.٥٢) ثلاث مئة وثمانية وعشرون ألفًا ومائة وعشرة ريال سعودي و اثنان وخمسون هلله، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٣١م -تقريباً-,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٣٢٨,١١٠.٥٢) ثلاث مئة وثمانية وعشرون ألفًا ومائة وعشرة ريال سعودي و اثنان وخمسون هلله بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (١) في ١٤٤٤/٠١/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٣١م بمبلغ قدره (٣٢٨,١١٠.٥٢) ثلاث مئة وثمانية وعشرون ألفًا ومائة وعشرة ريال سعودي و اثنان وخمسون هلله. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٣٢٨,١١٠.٥٢) ثلاث مئة وثمانية وعشرون ألفًا ومائة وعشرة ريال سعودي و اثنان وخمسون هلله، هذه دعواي. وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه أجاب قائلاً: مستخلصات وملاحق عقد كشف حساب هكذا أجاب، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلاً: تم سداد مبلغ المطالبة وسأرفق ما يثبت السداد، كما نطلب تحديد النزاع في أي ملحق ذكره هكذا أجاب كما أضاف المدعي بقوله: تم سداد 1000.000 ريال والمتبقي مبلغ المطالبة استناداً على شهادات الإنجاز الأربعة المقدمة من المدعى عليها ومجموعها هكذا أجاب وبعرض الشهادات التي أشار لها وكيل المدعية على وكيلة المدعى عليها: أجابت بقولها: أطلب مهلة لذلك هكذا أجابت، عليه أمهلت الدائرة وكيلة المدعى عليها خمسة أيام عمل لتقديم جوابها على الشهادات الأربع، كما أفهمت الدائرة وكيل المدعية بتقديم مذكرة شارحة بالتفصيل للمبلغ الذي يطلبه خلال خمسة أيام عمل افتتحت الجلسة وفيها حضر من ينوب عن الطرفين، وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة المدعي ونصها أفيد فضيلتكم بأن الدعوى المقامة من موكلي ضد مجموعة بن لادن تتعلق المطالبة تأجير معدات بمشروع تطوير مطار الملك عبدالعزيز وبحسب ماتم مناقشته في الجلسة السابقة من توضيح المطالبة فنوردها في النقاط التالية: 1 قامت موكلتي في تاريخ يوم 28شهر 10عام2017م بالتعاقد مع المدعى عليها بخصوص تأجير معدات لمشروع المطار. 2 إجمالي قيمة الأعمال المنفذة 1328110.52 مليون وثلاثمائة وثمانية وعشرون ألف ومائة وعشرة ريال واثنان وخمسون هلله وما تم سداده 1000000 مليون ريال والمبلغ المطالب به المتبقي 328110.52 ثلاثمائة وثمانية وعشرون ألف ومائة وعشرة ريال وإثنان وخمسون هلله. 3 آلية العمل تتم عبر كروت عمل يصدر بموجبها مستخلص ثم يتم إصدار الفواتير بناءً عليها وفيما يلي تفصيل للمرفقات محل المطالبة: أـمستند واحد عبارة عن ملحق عقد رقم 9 وملحق عقد رقم 11 وفاتورتان الأولى بمبلغ 71630.31 واحد وسبعون ألف وستمائة وثلاثون ريال و واحد وثلاثون هلله والثانية بمبلغ 172607.09مائة وإثنان وسبعون ألف وستمائة وسبعة ريال وتسعه هللات بإجمالي 244237.4 مئتين وأربعة وأربعون ألف ومئتين وسبعة وثلاثون ريال وأربعة هللات مصدرة بناءً على مستخلص 5 الموجود في المرفق ومبلغ الفواتير تتضمن قيمة الضريبة وأيضاً كروت عمل على مطبوعات المدعى عليها ومستخلص بقيمة 232607.04 والمبلغ مطابق للفواتير بعد إضافة الضريبة ب مستند اثنان عبارة عن ملحق عقد رقم 7 و 6 و 5 وفاتورتان بمبلغ 364009.35 ريال وفاتورة بمبلغ 286007.35ريال والمبالغ المذكورة فيها مطابقة للمستخلصين المرفقين مع ملاحظة أن المستخلصين تم تصديرهم لموكلتي بعد تقديم الفواتير. ج مستند ثلاثة عبارة عن ملحق عقد 8 وفاتورتين الأولى بقيمة 190896.83ريال والثانية بقيمة 242959.59 والمبالغ المذكورة فيها مطابقة للمستخلصين المرفقين مع ملاحظة أن المستخلصين تم تصديرهم لموكلتي بعد تقديم الفواتير. وعليه فإن إجمالي مبلغ الأعمال 1328110.52 والمتبقي محل المطالبة 328110.52 لذا نطلب الزام المدعى عليها سداد مبلغ 328110.52 ريال كما وردت مذكرة المدعى عليها ونصها إشارة إلى دعوى المدعية فإننا نجيب عما جاء فيها بالاتي: اولاً: جاء في صحيفة الدعوى أن قيمة الاعمال المنفذة هو مبلغا قدره 328 الفاً، ثم في المذكرة التوضيحية يدعي أن قيمة الأعمال مبلغا قدره 1.328.000 ريالاً، والحقيقة أن دعوى المدعي غير محررة بما يكفي للإجابة عنها وقد نصت المادة السادسة والستون من نظام المرافعات الشرعية على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحرير دعواه أو امتنع فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى) ثانياً: أن جميع المستخلصات المقدمة في الدعوى لا تنص على مبلغ المطالبة صراحةً، ثم أن كروت التشغيل من المدعية نفسها وعلى مطبوعاتها وبغير رضى موكلتي لذا فلا تلزمنا بشيء، إضافة إلى انه إجمالي مبالغ المستخلصات المقدمة في الدعوى هو مبلغا قدره 956.999 الفاً، وهذه قد دفع وكيل المدعية بأن موكلتي سددت مبلغا قدره مليون ريالاً فلا خلاف عليها. فأننا نطلب من الدائرة صرف النظر عن هذه الدعوى. وعليه قرر الأطراف الاكتفاء بما قدموه، عليه وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى وما بطيها من مرفقات قررت قفل باب المرافعة والتصدي للحكم الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليها ب بدفع مبلغ وقدره (٣٢٨,١١٠.٥٢) ثلاث مئة وثمانية وعشرون ألفًا ومائة وعشرة ريال و اثنان وخمسون هلله، وبما أن محل الدعوى أعمال مقاولة بين تاجرين فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية استنادًا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن وكيل المدعية طالب بدفع المبلغ الموضح بعاليه وحيث قدم في سبيل إثبات دعواه مستخلصات وملاحق عقد وكشف حساب وأجمل المدعى عليه جوابه في: تم سداد مبلغ المطالبة وسأرفق ما يثبت السداد. ولم تقدم ما يثبت ذلك، ثم ناقضت نفسها وأنكرت أن المدعية مستحقة لما تدعيه، وبذلك فإن العدول عن الإقرار بلا مسوغ معتبر دليل على صحة الدعوى وأن ما ذكرته المدعى عليها من أن إقرارها كان على سداد مليون ريال بناء على ما ذكره المدعي دون الإقرار بمبلغ المطالبة غير وجه حيث أن جوابها كان صريحاً في سداد مبلغ المطالبة، واستناداً للمادة الثامنة عشرة من نظام الاثبات والتي تنص على 1- يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه. 2- لا يتجزأ الإقرار على صاحبه، إلا إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقها نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام مجموعة بن لادن السعودية المحدودة سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٣٢٨,١١٠.٥٢) ثلاث مئة وثمانية وعشرون ألفًا ومائة وعشرة ريال و اثنان وخمسون هلله لشركة رافعات المحيطات سجل تجاري رقم (...)، لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم