حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530453184
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570245223/1445
رقم الحكم:4530453184
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570245223 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530453184 التاريخ: ٧ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4570245223 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن اختبارات فحص التربة والمواد الإنشائية والخدمات الجيوتقنية وذلك في اختبارات فحص التربة والمواد الإنشائية والخدمات الجيوتقنية، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 1437/11/25هـ الموافق 2016/08/28م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1441/12/15هـ الموافق 2020/08/05م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (6,065,022.70) ستة ملايين وخمسة وستون ألفًا واثنان وعشرون ريال سعودي و سبعون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (6,065,022.70) ستة ملايين وخمسة وستون ألفًا واثنان وعشرون ريال سعودي و سبعون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (5,735,128.50) خمسة ملايين وسبع مئة وخمسة وثلاثون ألفًا ومائة وثمانية وعشرون ريال سعودي و خمسون هلله، والمتبقي (329,894.20) ثلاث مئة وتسعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي و عشرون هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/09/15هـ الموافق 2020/05/08م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:1- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (6,065,022.70) ستة ملايين وخمسة وستون ألفًا واثنان وعشرون ريال سعودي و سبعون هلله بموجب مستند الاستحقاق.2- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة في السداد مما أدى إلى (اللجوء للتقاضي)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (4,948,413.00) أربعة ملايين وتسع مئة وثمانية وأربعون ألفًا وأربع مئة وثلاثة عشر ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:1-دفع المبلغ المتبقي وقدره (329,894.20) ثلاث مئة وتسعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي و عشرون هلله لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (49,484.13) تسعة وأربعون ألفًا وأربع مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي و ثلاثة عشر هلله. هذه دعواي.)، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة عدة جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في 1445-03-11هـ المنعقدة عن بعد حضرت وكيلة المدعية/(...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها/(...)بموجب الوكالة رقم (...)،ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي عن طلبها في هذه الدعوى أحالت إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبعرضها على وكيلة المدعى عليها أجابت: أطلب مهلة للرد، ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام ابتداء من المدعى عليه على أن يودع جوابه خلال خمسة أيام ثم يودع المدعي مذكرته خلال مدة مماثلة مع التأكيد على أن المذكرة الجوابية تودع (كنص) في الخانة المخصصة لذلك، وعدم إرفاقها كمرفق (بي دي إف)، والإرفاق يكون للمستندات فقط، والله الموفق. وفي الجلسة التي بتاريخ 1445-03-23هـ المنعقدة عن بعد حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)،وتشير الدائرة إلى تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة جوابية نصت على: مذكرة جوابية مقدمة بالوكالة عن شركة (...) في الدعوى رقم (4570245223) لعام1445هـ المقامة من (...) للاستشارات الهندسية:1 ندفع بعدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر الدعوى: فالمدعي هو مكتب استشارات هندسية ولا يكتسب صفة التاجر حسب ما نصت عليه المادة الثامنة من تعميم المجلس الأعلى للقضاء رقم (979،ت) وتاريخ 12،،02،1439هـ والتي نصت على مايلي: (لا تكتسب الشركة صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاولة أي من الأعمال التالية:... الاستشارات الهندسية...)، لذا فإن العقد محل الدعوى لا يعد عقداً تجارياً، فضلا عن أن قيمة المطالبة تقل عن (500000 ريال)، وقد نصت المادة (31) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على اختصاص المحاكم التجارية بالعقود التجارية التي تزيد عن (500000 ريال)، وكل ذلك يثبت معه عدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر هذه الدعوى.2 لم يحرر المدعي دعواه تحريراً واضحاً ونافياً للجهالة حتى تتمكن موكلتي من الجواب على ما جاء بها بجواب ملاقي، فلم يوضح ما هي الأعمال التي قام بتنفيذها ولا مكانها، وهل قام بتسليم موكلتي تلك الأعمال ام لا، وفي حال ان قام بتسليم تلك الأعمال فإنه لم يقدم ما يثبت تسليمها، ولم يقدم ما يثبت أن الأعمال التي قام بتنفيذها قيمتها (6065022 ريال) حسب دعواه، ولا يخفى على علم فضيلتكم أنه لا يمكن السير في الدعوى أو استجواب المدعى عليه قبل أن يحرر المدعي دعواه، وذلك حسب نص المادة (66) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على ما يلي: (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى.)، لذا فإن موكلتي تطلب الحكم بصرف النظر عن الدعوى لعدم تحريرها حسب النظام.3 بتأمل الدعوى المقدمة من المدعي يتضح أنها تتضمن طلبات لا رابط بينها، حيث ذكر في دعواه أن هناك أضرار تقدر بأكثرمن أربعة ملايين، ومن ثم طالب بتعويض قدره (49,484.13 ريال)، كما أن المطالبة بالتعويض لا رابط بينها وبين مطالبته بالمتبقي من قيمة العقد الذي يدعي به، فضلاً عن أنها مطالبة سابقة لأوانها، وكل ذلك يخالف ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة(20) من نظام المحاكم التجارية والتي ورد بها ما نصه (لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها.)، لذا فإن موكلتي تطلب عدم قبول هذه الدعوى. الطلبات بناء على ما سبق فإن موكلتي تطلب من فضيلتكم الحكم بصرف النظر عن الدعوى. كما تقدمت وكيلة المدعية بمذكرة نصت على: مذكرة الرد على الدعوى فضيلة القاضي رئيس الدائرة التجارية الرابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لائحة رد مقدمة بالوكالة عن موكلي مؤسسة مكتب(...)سجل تجاري رقم (...) في الدعوى رقم (4570245223) والمقامة ضد فرع شركة (...)سجل تجاري رقم (...) أولاً: ما ذكره وكيل المدعى عليها من أن الدعوى ليست من عدم اختصاص المحاكم التجارية فهذا غير صحيح فموكلي يكتسب صفة التاجر، وفقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية على، تختص المحكمة بالنظر في الاتي: 1-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.2-الدعـاوى المقامة على التاجر في منازعـات العقود التجاريـة، متى كانت قيمـة المطالبة الأصلية، في الدعـوى تزيـد على مائة ألف ريـال، وللمجلس عنـد الاقتضاء زيادة هـذه القيمة.وعليه تكون المحكمة التجارية هي المختصة بنظر الدعوى. الاعمال التي يقدمها موكلي ليست تقديم الاستشارات الهندسية فقط كما يدعى وكيل المدعى عليها بل هي أعمال فحص وتوريد فنيين فحص لمواقع الأعمال لدى المدعى عليها وفحص للتربة والعينات المستخدمة في البناء وفحص للمواد الاسمنتية والخرسانية. ثانياً: 1.ما ذكره وكيل الشركة المدعى عليها بصرف النظر عن الدعوي لعدم تحرير الشركة المدعية لدعواها فهذا كلام مرسل وغير صحيح؛ فهذا الطلب هو من اختصاص القاضي كما نصت المادة (66) من نظام المرافعات الشرعية وليس من المدعى عليها أو وكيلتها ؛ حيث أن الدعوى محرَّرة وفقاً لصحيح النظام وقوامها على أن الدعوى هي بموجب أوامر شراء و اتفاقية تمت بتاريخ 28.08.2016م،تم الاتفاق بين موكلي والمدعى عليها على أن يقوم موكلي بتنفيذ (اختبارات فحص التربة والمواد الإنشائية والخدمات الجيوتقنية)، لمشاريع المدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره (6,065,022.70) ستة ملايين وخمسة وستون ألفاً واثنان وعشرون ريال سعودي وسبعون هللة قامت المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (5,735,128.50) خمسة ملايين وسبعمائة وخمسة وثلاثون ألفاً ومائة وثمانية وعشرون ريال سعودي وخمسون هللة وتبقي بذمتها (329,894.20) فقط ثلاثمائة وتسعة وعشرون ألفاً وثمانمائة وأربعة وتسعون ريال سعودي وعشرون هللة بموجب فواتير موقع عليها بالاستلام. 2. لم نذكر في دعوانا مبلغ أربعة ملايين نهائيا ومبلغ (49484.13) تسعة وأربعون ألف وأربعمائة وأربعة وثمانون ريال سعودي هو التعويض عن اضرار التقاضي بموجب العقد المبرم بين المدعية والمحامي الخاص بها. .الطلبات:1-إلزام المدعى عليها بدفع المبالغ المستحقة بذمتها مبلغ وقدره (329,894.20) فقط ثلاثمائة وتسعة وعشرون ألفاً وثمانمائة وأربعة وتسعون ريال سعودي وعشرون هللة لا غير.2-إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (49,484.13) تسعة وأربعون ألفاً وأربعمائة وأربعة وثمانون ريال سعودي وثلاث عشرة هللة لا غير. وبعد الاطلاع على ما تقدم أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بأن يقدم جوابه الموضوعي على الدعوى وبعرض ذلك عليه أجاب أطلب مهلة للرد، ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام ابتداء من المدعى عليه على أن يودع جوابه خلال ثلاثة أيام، ثم يودع المدعي مذكرته خلال مدة مماثلة مع التأكيد على أن المذكرة الجوابية تودع (كنص) في الخانة المخصصة لذلك، وعدم إرفاقها كمرفق (بي دي إف)، والإرفاق يكون للمستندات فقط، والله الموفق. وفي الجلسة التي بتاريخ 1445-04-02هـ المنعقدة عن بعد حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)،وتشير الدائرة إلى تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة هذا نصها: مذكرة الرد على الدعوى إشارة الى ما تم عرضه وضبطه بالجلسة الماضية وطلب فضيلتكم تقديم الرد الموضوعي على الدعوى فإننا نتقدم الى فضيلتكم بما يلي: إن ما ذكره المدعي من أنه قد تعاقد مع المدعى عليها على تنفيذ أعمال اختبارات فحص التربة والمواد الانشائية حسب ما جاء باتفاقية خدمات فحص المواد العقد المؤرخة في 28،08،2016م فإن ذلك صحيح، اما ما ذكره المدعي من أنه قام بتنفيذ أعمال بمبلغ قدره (6,065,002.70 ريال) وأن المبلغ المتبقي له مبلغ قدره (329,894.20 ريال) فإن ذلك غير صحيح، فلم يقم المدعي بتنفيذ أعمال بهذه القيمة.هذا ولما كان الأمر كذلك فإن موكلتي حاولت التواصل مع المدعي أكثر من مرة وطلبت تزويدها بكشف حساب مفصل من أجل محاولة التسوية والتحقق من الحسابات لتتمكن من معرفة تفاصيل الأعمال وقيمتها، ولكن لم يكن هناك تجاوب من قبل المدعى عليه. كما نحيط علم فضيلتكم بأن مستند امر الشراء الذي أرفقته الشركة المدعية ضمن مستندات القضية، يحتوي في الصفحة الثانية منه على إشعار بإنهاء اتفاقية فحص كثافة التربة بتاريخ السابع من ديسمبر، لعام 2019م، وبالرغم من ذلك فقد أصدرت الشركة المدعية بعض الفواتير الخاصة بخدمات فحص كثافة التربة بعد تاريخ إنهاء الاتفاقية المشار إليها، كما أنه في الصفحة الأولى من نفس المستند، نجد في النقطة رقم (5) أن مبلغ الفاتورة يتم دفعه في حال تقديم تقرير المختبر وهو ما لم تقدمه الشركة المدعية. كما نوضح لفضيلتكم بأن المدعى عليها لم تستقر على مبلغ مطالبه محدد وهذا يثبت معه عدم صحة الدعوى، ومن ضمنها أن المدعي يستند الى فواتير قيمتها (658,000 ريال) تقريباً، في حين أنه يطالب بمبلغ قدره (329,894.20 ريال)، كما أن هناك العديد من المبالغ التي قامت موكلتي بسدادها بعد تاريخ هذه الفواتير، فضلاً عن أن تاريخ هذه الفواتير في عام 2019م والسكوت طوال هذه المدة دون وجود مانع من المطالبة قرينة على عدم صحة الدعوى، لا سيما أنه لم يقدم البينة على أنه نفذ أعمال بمبلغ قدره (6,065,002.70 ريال) حسب ما ذكر في دعواه. الطلبات: بناء على ما سبق فإن موكلتي تطلب من فضيلتكم الحكم بصرف النظر عن الدعوى، وفي الموضوع تطلب الحكم برد الدعوى. كما تقدمت وكيلة المدعي بمذكرة هذا نصها: مذكرة الرد على الدعوى فضيلة القاضي رئيس الدائرة التجارية الرابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموضوع مذكرة رد في الدعوى المقامة من(...) بصفته صاحب مؤسسة مكتب (...) سجل تجاري رقم (...)فرع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بالقضية رقم (4570245223)1.أقر وكيل المدعى عليها بصحة العقد وتاريخه وبداية التعاقد بتاريخ 28.06.2016م وما ذكره من أن المبلغ المتبقي للمدعى مبلغ وقدره (329.894.20) غير صحيح فهذا غير صحيح تماماً فالمبالغ مستحقة وثابتة بذمة المدعى عليه بموجب أمر الشراء والاتفاقية والفواتير الموقع عليها بالاستلام من المدعى عليها فوكيل المدعى عليها ادعى بعدم استحقاق موكلي لمبلغ المطالبة ولم يقدم ما يثبت سداد المديونية أو ما يثبت السداد.2.ما ذكره وكيل المدعى عليها من التواصل معنا لتزويدهم بكشف حساب فهذا غير صحيح فقد عرضنا الصلح على وكيل المدعى عليها بجلسات الصلح الودية بمنصة تراضي وطلب أرسال جميع المستندات لهم وتم بالفعل وقد تواصلنا معهم وأخذو في المماطلة وعدم الرد والتجاوب معنا.3.ما ذكره وكيل المدعى عليه من أن أمر الشراء في الصفحة الثانية يحتوي على أِشعار بإنهاء اتفاقية فحص كثافة التربة بتاريخ السابع من ديسمبر لعام 2019م فهذا لخدمة (أف دي تي) وهي جزء من الأعمال فقط وقد ذكرت المدعى عليها في نفس السطر والصفحة (وسيتم تنفيذ خدمات التفتيش والفحص الأخرى وفقاً للاتفاقية وسيتم أشعار (...)بموجب هذا) وبناء على الاتفاقية تم اصدار الفواتير وقامت المدعى عليها بالتوقيع عليها بالاستلام.4.ما ذكره وكيل المدعى عليها من عدم استقرار المدعى على مبلغ محدد غير صحيح فمنذ بداية الدعوى ونحن نطالب بمبلغ (329.894.20) بالإضافة لأتعاب المحاماة مبلغ وقدره (49,484.13) وما ذكره من السكوت منذ عام 2019دليل على عدم صحة الدعوى غير صحيح فموكلتي تطالب المدعى عليها بالطرق الودية حتى بداية جلسات الصلح بتراضي كما ذكرنا لفضيلتكم أعلاه. الطلبات:1.إلزام المدعى عليها بدفع المبالغ المستحقة بذمتها مبلغ وقدره (329,894.20) فقط ثلاثمائة وتسعة وعشرون ألفاً وثمانمائة وأربعة وتسعون ريال سعودي وعشرون هللة لا غير.2.إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (49,484.13) تسعة وأربعون ألفاً وأربعمائة وأربعة وثمانون ريال سعودي وثلاث عشرة هللة لا غير. ثم وكيل المدعى عليها للتو تحصلت على فواتير سداد جزء من المبالغ التي تطالب بها وكيلة المدعي وبعرضها على وكيلة المدعي أجابت بأن هذه سدادات جزئية من إجمالي مبلغ التعامل الذي يتجاوز 5 ملايين فيها رأت الدائرة حاجة القضية لندب خبير محاسبي وبعرضه على وكيل المدعى عليها أجاب لا مانع لدينا من تحمل الأتعاب على أن يتحملها الخاسر في القضية في نهاية المطاف. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار قرار الخبير المحاسبي. وفي الجلسة التي بتاريخ 1445-05-05هـ وفيها حضرت وكيلة المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...).وبسؤال وكيل المدعى عليها عن سبب عدم سداد أتعاب الخبير أجاب: خاطبت موكلتي أكثر من مرة ولم يسددوا أتعاب الخبرة. وبعرض الفواتير المقدمة من قبل المدعية والممهورة بتواقيع منسوبة للمدعى عليها وفواتير يبلغ مجموعها: (201.241.95) ممهورة بختم استلام منسوب للمدعى عليها أجاب: أطلب مهلة للرد حيث تم التواصل مع موكلتي ولم ترد كونها في الصين وأطلب مهلة للرد. وأفهمته الدائرة بعدم قبول طلبه وأن الدائرة قد أمهلته سابقاً وقررت ندب خبير محاسبي بناء على دفعه بالسداد وأن التعاملات تتجاوز الـخمسة ملايين، ولم تقم موكلته بسداد الخبرة ما يعد تفريطاً منها. ثم قررت وكيلة المدعية حصر دعواها في مبلغ المطالبة دون الأتعاب، وعليه ترى الدائرة صلاحية الفصل في القضية وتقرر قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولما كان وكيلة المدعي حصرت طلبها في الجلسة المؤرخة في: 05/05/1445هـ في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: 329.894.20)) ثلاثمائة وتسعة وعشرون ألفًا وثمانمائة وأربعة وتسعون ريال وعشرون هللة يمثل مقاولة عبارة عن اختبارات فحص التربة والمواد الإنشائية والخدمات الجيوتقنية وفق التفصيل الوارد في الوقائع أعلاه. ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وأما عن الموضوع فقد قدم وكيل المدعى عليها مذكرة تضمنت دفعه بعدم الاختصاص النوعي، كما تضمنت دفعه بعدم تحرير الدعوى، كما تضمنت دفعه بجمع المدعي بين طلبات لا رابط بينها، كما دفع وكيل المدعى عليها بأن مجموع الفواتير المقدمة يتجاوز مبلغ المطالبة، وكما دفع بالسدادات الجزئية وأن إجمالي مبلغ التعامل بين الأطراف يتجاوز الخمسة الملايين، وحيث قررت الدائرة ندب خبير محاسبي وتعهد وكيل المدعى عليها بدفع الأتعاب من قبل موكلته، ولم تقم المدعى عليها بالسداد. وبدراسة الدائرة لما قدمه الأطراف لما تقدم تبين لها عدم جواب وكيل المدعى عليها الجواب الملاقي عن الدعوى، وأن ما ذكره من دفوع مجرد دفوع مرسلة لا دليل عليها، فلم يقم بإثبات السدادات التي ذكرها. وحيث قدمت وكيلة المدعي البينة والمتمثلة في مجموع الفواتير التي تتجاوز مبلغ المطالبة، والموقعة بتوقيع منسول للمدعى عليها ومجموع الفواتير الممهورة بختم منسوب للمدعى عليها (201.241.95)، ولم ينكرها صراحة وكيل المدعى عليها بل دفع بالسداد الجزئي ولم يقدم دليلاً على ذلك. وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/43) وتاريخ (26/5/1443) في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) ونص الحاجة منها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمته وكيلة المدعي من مستندات. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق أدناه: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: فرع شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي: (...) سعودي الجنسية هوية رقم: (...)، بصفته صاحب مؤسسة مكتب (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (329.894.20) ثلاثمائة وتسعة وعشرون ألفًا وثمانمائة وأربعة وتسعون ريال وعشرون هللة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.