حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530426003

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:449054507/1444
رقم الحكم:4530426003
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449054507 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530426003 التاريخ: ٧ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٥٤٥٠٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد وتركيب الأحجار للواجهات والفلل، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٨م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٤م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣١٦,٣٩٣.٧٥) ثلاث مئة وستة عشر ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣١٦,٣٩٣.٧٥) ثلاث مئة وستة عشر ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (٢٥٥,٠٥٤.٠٠) مئتان وخمسة وخمسون ألفًا وأربعة وخمسون ريال سعودي، والمتبقي (٦١,٣٣٩.٠٠) واحد وستون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وثلاثون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٣١٦,٣٩٣.٧٥) ثلاث مئة وستة عشر ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (٠) في ١٤٤٣/٠٨/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٦م بمبلغ قدره (٦١,٣٣٩.٠٠) واحد وستون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وثلاثون ريال سعودي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦١,٣٣٩.٠٠) واحد وستون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وثلاثون ريال سعودي، هذه دعواي، وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها عدة جلسات وفي جلستها التحضيرية عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان المشار إليهما أعلاه، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلته فأحالت إلى لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها طلبت صورة من لائحة الدعوى مع مرفقاتها وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن عليه ارفاق اللائحة مع مرفقاتها خلال خمسة أيام وعلى المدعى عليها الجواب خلال خمسة عشر يوما وعلى المدعية الجواب على جوابها خلال عشرة أيام وعلى المدعى عليها الجواب خلال عشرة أيام من خلال ناجز، ثم قدمت المدعية مذكرة ونصها: (ابين دعواي أن موكلي مؤسسة متخصصة في توريد وتركيب الأحجار للوجهات والفلل تحمل اسم مؤسسة (...) للمقاولات ترخيص رقم: (...) وبحكم تخصصها تعاقد معها المدعى عليه على أن يقوم موكلي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد وتركيب الأحجار للواجهات والفلل، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ٢٩/١٢/١٤٤٢ه الموافق ٠٨/٠٨/٢٠٢١م، وقد كان اخر يوم عمل بتاريخ الموافق٢٠٢١/١٢/٠٩، وكان إيقاف العمل بسبب عائد للمدعى عليه وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣١٦,٣٩٣.٧٥) ثلاث مئة وستة عشر ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣١٦,٣٩٣.٧٥) ثلاث مئة وستة عشر ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (٢٥٥,٠٥٤.٠٠) مئتان وخمسة وخمسون ألفًا وأربعة وخمسون ريال سعودي، والمتبقي (٦١,٣٣٩.٠٠) واحد وستون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وثلاثون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٣/٠٧/١٤٤٣ه الموافق ١٤/٠٢/٢٠٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ موكلي أعمال بقيمة (٣١٦,٣٩٣.٧٥) ثلاث مئة وستة عشر ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (٠) في ٣/٠٨/١٤٤٣ه الموافق ٦/٠٣/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٦١,٣٣٩.٠٠) واحد وستون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وثلاثون ريال سعودي، ولقد قامت موكلتي بمطالبة المدعى عليها ولكنها ماطلت ولم تقوم بالسداد وتكرر الطلب من موكلتي العديد من المرات مما احوجها للتوكيل من يترافع عنها للمطالبة بما هو حق ثابت لها وتكبدت بهذا التكاليف المالية لذا اطلب ١/الزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦١,٣٣٩.٠٠) واحد وستون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وثلاثون ريال سعودي ٢/اتعاب المحاماة مبلغ وقدره (١٥٠٠٠) خمسة عشرة الف ريال سعودي هذه دعواي) ا.هـ، ثم قدمت المدعى عليها مذكرة ونصها: (نضع بين يدي فضيلتكم جوابنا على دعوى المدعية بالآتي: أولاً: في الشكل الدفع بعدم اللجوء إلى المصالحة: حيث بينت المادة الثامنة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الدعاوى التي يجب فيها سبق اللجوء للمصالحة والوساطة ونصت في الفقرة (د) منها على: الدعـاوى المتعلقـة بالعقـود التـي تتضمـن الاتفـاق - كتابـة– على اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء واستناداً على البند (و) من العقد المرفق من قبل المدعية والذي ذُكر فيه إذا وقع أي خلاف لا قدر الله تُشكل لجنة من أهل الخبرة لحل الخلاف بالتراضي وإذا تعذر ذلك يكون الحكم للشرع ولما كان الظاهر في هذه الدعوى عدم اللجوء إلى المصالحة حيث أن اللجوء إلى المصالحة يتحقق بتقديم المدعي وثيقة تُفيد بانتهاء المصالحة وهو ما لم يحصل، عليه تكون الدعوى وهذه الحالة غير مقبولة شكلاً لمخالفتها النص النظامي – أعلاه - واجب التطبيق. - الدفع بعدم تحرير الدعوى: خلت صحيفة الدعوى من إيضاح مستند هذه المطالبة -مع إنكار موكلتي لها- حيث نص في البند السابع من العقد المرفق من قبل المدعية أن طريقة الدفع تكون على مراحل وفقًا لما يتم إنجازه من أعمال، وعليه لم تحدد المدعية المرحلة الخاصة بهذه الدفعة المطالب بها لنتمكن من الرد عليها بشكل تفصيلي. إذا لا يقبل الرد على دعوى فيها جهالة عجت بالعموميات غير المقبولة وتفتقر لتحديد أصل المطالبة ومستندها – لا سيما وأن كل دفعة هي مقابل إنجاز مرحلة محددة ومعينه وهو ما لم تلتزم به المدعية – حيث جاءت هذه الدعوى خلافاً لأحكام المادة (٦٦) من المرافعات الشرعية: على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه وليس له السير فيها قبل ذلك وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى والتي هي واجبة التطبيق سنداً لأحكام المادة (٩٣) من نظام المحاكم التجارية لعام ١٤٤١هـ. ثانيًا: في الموضوع - تنكر موكلتي صحة هذه الدعوى جملةً وتفصيلاً، وبيان ذلك في أن من الحقائق الواقعية والثابتة أن العقد المرفق من قبل المدعية حدد مدة العمل في البند خامسًا منه بما لا يزيد عن (٦٠ يومًا) بعد فترة التجهيز المحددة بـ (١٥ يوم) أي أن مدة تنفيذ الأعمال محل العقد كاملة لا تتجاوز (٧٥ يومًا) وهو ما لم تلتزم به المدعية بدليل أنها أقرت في صحيفة دعواها أن العقد بدء من تاريخ (٠٨/٠٨/٢٠٢١م) وكان آخر يوم عمل بتاريخ (٠٩/١٢/٢٠٢١م) أي بعد البدء بالعمل بمدة تجاوزت أربعة أشهر وهو الأمر المخالف للعقد المرفق ولالتزامات المدعية التي ألزمت نفسها بها ووافقت عليها بقبول ورضا تام. - ادعت المدعية خلافًا للواقع في صحيفة دعواها أن العقد غير محدد المدة ثم ناقضت نفسها بإرفاق العقد الذي تدعي بأنه محل النزاع والذي نص في البند خامسًا منه: يلتزم الطرف الثاني بتسليم جميع الأعمال موضوع هذا العقد في مدة لا تزيد عن (٦٠) يوم وذلك بعد فترة التجهيز والقص ومدتها (١٥) يوم عمل فمن أين أتت المدعية بقولها أن العقد غير محدد المدة والعقد نص فيه صراحةً أن جميع الأعمال لابد أن تُسلم في مدة لا تتجاوز (٧٥) يوم من تاريخ البدء!؟ - ادعت المدعية في صحيفة دعواها أن الاتفاق كان بمبلغ وقدره (٣١٦.٣٩٣.٧٥) ثلاثمائة وستة عشر ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وتسعون ريالاً وخمسة وسبعون هللة ثم أرفقت العقد الذي تدعي بأنه محل النزاع وبالاطلاع عليه نجد أنه نص صراحة في البند السابع بأن قيمة العقد (٢٤٦.٤٣٠) مائتان وستة وأربعون ألفًا وأربعمائة وثلاثون ريالاً فقط؛ ليكون السؤال تبعًا لذلك أين هو العقد الذي تتحدث عنه المدعية لا سيما وأن الظاهر من صحيفة دعواها تناقضها في مواضع كثيرة مع ما هو منصوص عليه في العقد الذي أرفقته وذكرت بأنه بينتها على الدعوى؟!. - ادعت المدعية بأن موكلتي اوقفتها عن العمل لسبب عائد لها ولا يخفى على فضيلتكم القاعدة الشرعية البينة على من ادعى واليمين على من أنكر فضلاً عن نص المادة الثانية من نظام الإثبات والتي جاء في الفقرة (١) منها: على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه فيه ونص المادة الثالثة من ذات النظام الفقرة (٢) منها والتي جاء فيها: البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل ولكون المدعية ادعت أن موكلتي أوقفتها عن العمل لسبب عائد لها وكذلك ادعت أن قيمة العقد مختلفة عن ما نص عليه العقد من قيمة فيقع عليها عبء إثبات ما تدعيه وهو ما لم تقدمه. - سنداً للمادة الثامنة عشر من نظام الإثبات الفقرة (١) منها والتي نصت على: يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه وحيث أن المدعية أقرت في صحيفة دعواها بأن المبلغ الواصل لها بلغ ما قدره (٢٥٥.٥٤.٠٠) مائتان وخمسة وخمسون ألفًا وأربعة وخمسون ريالاً وحيث أن العقد نص صراحة بأن قيمته مبلغ وقدره (٢٤٦.٤٣٠) مائتان وستة وأربعون ألفًا وأربعمائة وثلاثون ريالاً فقط مما يعني بأن المدعية تُطالب بما هو ليس حق لها وخلافًا للواقع وللعقد المبرم بين الطرفين حيث أقرت بأن كامل قيمة العقد المتفق عليها قد تسلمتها، عليه وسنداً لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو يُعْطَى الناسُ بدعواهم لادَّعى رجالٌ أموالَ قومٍ ودماءَهم، ولكن البينةُ على المُدَّعي واليمينُ على من أنكرَ . عليه ولكل ما عجت به صحيفة دعوى المدعية من تناقضات وادعاءات مخالفة للواقع ومخالفة للعقد المرفق وحفظًا على وقت فضيلتكم إلزام المدعية بالإجابة على كل ما أوردناه من أسئلة مصداقاً للقاعدة الأصولية والمنطقية الحكم على الشيء فرع عن تصوره مع إلزامها بتقديم بينتها على ما تدعيه لكون جميع هذه الأسئلة جوهرية يقتضيها تحرير الدعوى وهو ما نطالب به. ثالثاً: في الطلبات وبالتأسيس على ما تقدم ولعجز المدعية عن تحريرها دعواها، وعن إثبات ما تدعيه ولسلامة موقف موكلتي من هذه الدعوى، ولحقها المكفول شرعاً ونظاماً ولكل ما سبق نطلب من دائرتكم الموقرة الحكم برد دعوى المدعية لعدم استنادها على مسوغٍ شرعي أو نظامي لما تقدم من دفوع) ا.هـ، ثم قدمت المدعى عليها مذكرة ونصها: (الموضوع: مذكرة رد على مذكرة المدعية مؤسسة (...) المقدمة بتاريخ ٠٥/٠٣/١٤٤٤هـ. فضيلة رئيس الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بالرياض سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نضع بين يدي فضيلتكم جوابنا على مذكرة المدعية المقدمة عبر خانة تبادل المذكرات بالآتي: - أولاً: ما ذكرته المدعية من أن موكلتي حضرت جلسة صلح عن طريق منصة تراضي فهذا الأمر غير صحيح فالجلسة لم تنعقد من الأساس ولم تحضرها موكلتي. - ثانياً: عجت مذكرة المدعية بالعديد من التناقضات وخاصة فيما يتعلق بالقيمة التعاقدية للعقد فتارة تدعي بأن القيمة ثابته وتارة تدعي بأن القيمة متغيرة والصحيح والواقع بأن القيمة ثابتة ووفقًا لما نص عليه العقد الذي ارفقته المدعية في مذكرتها الأولى والذي كان بعنوان عقد توريد وتركيب حجر طبيعي . - ثالثاً: ذكر بصراحة في طلب الدفعة المستحقة التي لم تحدد لأي مرحلة! ما نصة نأمل التكرم بتحويل دفعة وقدرها ٤٥.٠٠٠ خمسة وأربعون ألف ريال للتمكن من احضار ما تبقى من حجارة ليتسنى لنا انهاء الاعمال المتبقية والباقي الآخر بعد التسليم النهائي وهذا إقرار على أن المدعية لم تنتهي من تنفيذ جميع أعمال المرحلة التي تدعيها فكيف تطالب بما لم تلتزم به فضلاً عن مخالفتها للبند خامسًا من العقد المرفق والذي حدد مدة تسليم جميع الأعمال في مدة لا تتجاوز (٦٠ يومًا)؟! - رابعًا: في الطلبات: وبالتأسيس على ما تقدم ولكل ما سبق نطلب من دائرتكم الموقرة الحكم برد دعوى المدعية لعدم استنادها على مسوغٍ شرعي أو نظامي لما تقدم من دفوع) ا.هـ، وفي جلسة أخرى أفهمت الدائرة طرفي الدعوى بأن القضية تحتاج خبرة هندسية، وفي جلسة أخرى حضرت: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وحضرت لحضورها وكيلة المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...). وفيها قررت وكيلة المدعية أن موكلتها قد قامت بدفع أتعاب الخبرة وأن التقرير لا يزال في مرحلة إعداده في حين قررت وكيلة المدعى عليها أن المدعية لم تقدم بدفع أتعاب الخبير حتى هذا الوقت وعليه ونظراً لتغير تشكيل الدائرة وللإطلاع على ما تم بشأنه تقرير الخبير وقد قررت الدائرة رفع الجلسة من أجل ذلك، وفي جلسة أخرى عبر الاتصال المرئي عن بعد حضرت المدعية وكالة المشار إليها أعلاه بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر ت المدعى عليها وكالة المشار إليها أعلاه بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال المدعى عليها عن سبب عدم إكمال المدعية للأعمال فأجابت قائلة بسبب تأخر المدعية عن القيام بلأعمال خلال المدة المتفق عليها فقد أنهت موكلتي العقد وطلبت من المدعية مغادرة المشروع فعقبت المدعية وكالة أن العقد لم يتضمن مدة للتنفيذ كما أن التأخير كان بسبب المدعى عليها لعدم اعتمادها المواد ويوجد خطاب موجهة للمدعى عليها بذلك فطلبت الدائرة منها توضيح كون العقد غير محدد المدة رغم ورود مدة التنفيذ بالبند الخامس من العقد فأجابت كان قصدي بعد الاعتماد وعليه فقد طلبت الدائرة من المدعية وكالة إرسال الخطاب المذكور منها اليوم عبر ناجز وعلى المدعى عليها وكالة الجواب خلال الثلاثة أيام تالية وعليه رفعت الجلسة، ثم قدمت المدعى عليها مذكرة ونصها: (نضع بين يدي فضيلتكم جوابنا على ما قدمته محامية المدعية بالآتي غير صحيح ما ذكرته المدعية فبالرجوع إلى العقد محل النزاع والمبرم بين الطرفين والذي حدد مدة العقد بشكل واضح وصريح وذلك في البند الخامس منه الذي نص على يلتزم الطرف الثاني بتسليم جميع الأعمال موضوع هذا العقد في مدة لا تزيد عن٦٠يوم وذلك بعد فترة التجهيز والقص ومدتها ١٥ يوم عمل حيث أنه لم يكن هناك شرط ينص على أن احتساب مدة سريان العقد لا تبدأ إلا بعد الاعتماد ولا نعلم كيف توصلت المدعية إلى هذا الأمر ولو سلمنا جدلاً بما ذكرته المدعية من باب النقاش فقط رغم عدم صحته من أن التأخير عائد لاعتماد موكلتي بالرغم من التزام موكلتي بالعقد وبتحويل الدفعات خلال وقتها المحدد وهذا ثابت بإقرار المدعية نفسها في مذكرتها المؤرخة بتاريخ ٠٥ربيع الأول ١٤٤٤هـجري إلا أن الخطاب الذي أرفقته مؤرخ بتاريخ ١٨سبتمبر٢٠٢١ميلادي والعمل أوقف بتاريخ ٠٩ديسمبر٢٠٢١ميلادي أي بعد توقيع العقد بأربعة أشهر وأيضًا بعد الخطاب الذي أرفقته بـشهرين ونصف تقريباً وفي جميع الحالات هذا يثبت تأخر المدعية في تنفيذ العقد ومخالفتها وعدم التزامها بالعقد ما ذكرته المدعية في خطابها يناقض بعضه البعض فقد ذكرت في الخطاب نأمل ان لا يكون هناك تعديلات أخرى لأننا قمنا بقص الحجر حتى لا نتكبد خسائر فكيف يتم قص الحجر وهو لم يعتمد بناءً على ما أدعته عليه ولكل ما ذكرته محامية المدعية من تناقضات ولثبوت تأخر موكلتها في تنفيذ التزاماتها العقدية نطلب من دائرتكم الموقرة الحكم برد دعوى المدعية لعدم استنادها على مسوغٍ شرعي أو نظامي لما تقدم من دفوع) ا.هـ وقد سبق أن ورد تقرير الخبير مكتب (...) والذي انتهى رأيه إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره خمسة وعشرون ألفا مائتان وستة وثمانون ريالا. وفي جلسة اليوم عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر أطراف الدعوى المشار إليهما أعلاه والمدونة وكالتهما سابقا، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان إضافته فقرر كلا منهما الاكتفاء بما سبق تقديمه وضبطه، ولصلاحية هذه الدعوى للفصل فيها، وبناءً عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة(٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد مقاولة بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعي يطالب بباقي مبلغ الأعمال وقدره واحد وستون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وثلاثون ريال، وقد أقرت المدعى عليها بصحة العقد وأنكر استحقاق المدعية لما تدعيه لعدم قبامها بأعمال زائدة عما استلمت ثمنه، وبما أنه يوجد نزاع في التنفيذ مما استدعى تعين الدائرة خبير للنظر في النزاع بينهما، وتقديم تقرير فني بما يظهر له، استناداً على الفقرة الأولى بالمادة (١١٠) من نظام الإثبات التي نصت على أن: للمحكمة- من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى. ، وقد قام الخبير بالعمل المطلوب منه، والذي استند فيه إلى بينات كل طرف وعلى العرف، ولم تجد الدائرة أنه قد استند على بينات لا يعتد بها قضاءً، وبما ان بعد معاينة المشروع احتساب الأعمال المنفذة انتهى إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره خمسة وعشرون ألفا مائتان وستة وثمانون ريالا، لذا فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة. فيما يخص الحجر المشون فإنه قص لصالح المدعى عليها ولها الاستفادة منه، وتأخر المدعية بغض النظر عن سببه لا يمنع المدعى عليها من الاستفادة من المواد فجهة منفكة بين الأمرين، ولا يسوغ أن أن تستلم المدعى عليها الحجر وقد قص حسب رغبتها بلا قيمة تقابله، أما المبلغ الزائد الذي تطالب به المدعية فإنه حصر الخبير للأعمال يعارضها كما أنها لم تقدم بينة موصلة إلى ذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعية (...)هوية وطنية رقم (...) مالكة مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره خمسة وعشرون ألفا مائتان وستة وثمانون ريالا ورفض ما سوى ذلك وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث