حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530377495

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570306143/1445
رقم الحكم:4530377495
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570306143 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530377495 التاريخ: ٧ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم 4570306143 لعام 1445 هـ المدعي: عبدالعزيز صالح محمد العمرو المدعى عليه: شركة المطورون والمصممون المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن المدعي تقدم بصحيفة دعوى تضمنت(الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (٨٤,٠٠٠.٠٠) أربعة وثمانون ألفًا ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (انشاء تطبيق معدات ثقيلة والعمل على ذلك)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (٤٠%)، ونشاط الشراكة اصلاح شبكات، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٠/١١/٢٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٢٣م، وحالة الشراكة حاليا (لم تبدأ)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (فاتورة واشعار قبض)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/٢٣م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة) وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٨٤,٠٠٠.٠٠) أربعة وثمانون ألفًا ريال سعودي وسبب المطالبة برد رأس المال(لعدم قيام العمل والتفريط) فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ 24/03/1445هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر عبدالرحمن لافي بن مرزوق البشري بالوكالة رقم (451616918) وتاريخ 23/3/1445 هـ مصدرها الخدمات الالكترونية بصفته وكيلا عن المدعي، عبدالعزيز صالح محمد العمرو ولم يحضر من يمثل المدعى عليها شركة المطورون والمصممون المحدودة ونظراً لتبلُّغ الـمُدَّعى عليها الـمُدونة بياناته أعلاه، لــــ(شخصها) بموعد هذه الجلسة بناءً على إفادة التبليغ الإلكتروني بالنظام رقم (84869956) والمتضمنة: تم التبليغ، لذا فقد قرَّرت الدَّائرة السير في نظر الدَّعوى حضورياً استناداً على المادة (57/2) من نظام المرافعاتِ الشّرعية، وبسؤال المدعي عن الدعوى احال الى ما ورد بلائحة الدعوى ومرفقاتها، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى ومرفقاتها طلبت من المدعي وكالة تحرير الدعوى فقدمها عبر محادثة برنامج (التيمز) تضمنت (ألخص لكم دعوى موكلي حيث تعاقد موكلي مع المدعى عليها شركة المطورون والمصممون على شراء حصة ٤٠٪؜ وهو تطبيق المعدات الثقيلة وتم تحويل رأس المال وقدره أربعة وثمانون ألف ريال بتاريخ 2019/6/23م ولعدم تشغيل التطبيق حتى تاريخ هذا اليوم وتكرار مماطلته في ذلك لذا أطلب من فضيلتكم الآتي: ١- استرداد رأس المال لموكلي. ٢- إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره خمسة عشر ألف ريال أتعاب المحاماة هكذا تضمنت فجرى إفهام وكيل المدعي أن عليه أن يحرر الدعوى بشكل مفصل وذلك بذكر محل الشراكة وتحديد العمل محل الشركة المطلوب من المدعى عليه وتفصيل ذلك كله فقرر وكيل المدعي أنه يطلب مهلة لذلك فقررت الدائرة إجابته لطلبه ورفعت الجلسة وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 15/04/1445هـ حضر وكيل المدعي محمد لافي بن مرزوق البشري بموجب الوكالة رقم (446053869) كما حضر مدير المدعى عليها عبدالله المقرن، و باطلاع الدائرة على المحضر السابق تبين أن الدعوى غير محررة، بسؤال المدعي وكالة عن الدعوى المحررة، قدم عبر المحادثة الكتابية ما نصه (ألخص لكم دعوى موكلي حيث أنه تم الاتفاق مع المدعى عليها شركة المطورون والمصممون عن طريق اعلان بالسناب شات ويمثلها المدير العام عبدالله المقرن وأفادني بأن الشركة مختصة في التقنيات الحديثة وإنشاء التطبيقات ولديها مجال واسع في تصميم التطبيقات الحديثة ومواقع الآب ستور وأنشأت الشركة تطبيق يسمى (تأجير المعدات الثقيلة) واتفق موكلي مع المدعى عليها على شراء حصة ٤٠٪؜ من هذا التطبيق، وبناء عليه تم تحويل المبلغ لحساب الشركة على أن يتم بداية العمل بعد تحويل رأس المال، ومقدار الربح اتفقا على أن يتم تحديده بعد تشغيل المشروع، وتم تحويل مبلغ وقدره 84000 ريال بتاريخ 2019/6/23م وبتاريخ 2019/7/3م تواصل موكلي للمناقشة في بداية العمل والتفاهم على الأرباح وذكر أنه خارج السعودية وبتاريخ 2019/8/16 م تواصل موكلي للتفاهم وذكر أن لديه ظرف عائلي وحتى قيد هذه الدعوى لم يتم تشغيل التطبيق محل الدعوى ؛ لذا أطلب من فضيلتكم الآتي: ١- استرداد رأس المال لموكلي. ٢- إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره ١٥ ألف ريال أتعاب المحاماة.) وباطلاع مدير المدعى عليه أفاد بأنه يطلب مهلة للجواب، فسألته الدائرة عن ملكية متبقي الحصص في التطبيق فقرر بأن الشركة تملكها، بحيث تكفل المدعي بقيمة 40% وتكفلت المدعى عليها بما نسبته 60% من الحصص، وأن المدعى عليها هي من أنشأت التطبيق، وتعذر إدارته لعدم التزام المدعي بدفع المصاريف الخاصة بنسبته، وبسؤال المدعي وكالة عن ملكية الحصص المتبقية فقرر بأن المدعى عليها هي من تملكها حسب إفادة المدعى عليه وكالة، وباطلاع الدائرة رأت صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: استنادا على الوقائع المذكورة، وحيث إن حقيقة النزاع بين الطرفين في طلب الاستحقاق الناتج عن الاتفاقية المبرمة بين الطرفين محل الدعوى لاشتراكهم في إنشاء تطبيق تقني، وحيث إن النظر في مسألة الاختصاص من المسائل الجوهرية التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوى وحيث إن اختصاص المحكمة التجارية ينحصر في الدعاوى المبينة في المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وحيث نصت الفقرة رقم (3) من ذات المادة على: منازعات الشركاء في شركة المضاربة مما ينحصر معه اختصاص المحكمة في نظر نزاعات الشركات الفقهية في شركة المضاربة، وباطلاع الدائرة على ما قدمه الأطراف من تكفل المدعي بما نسبته 40% من رأس المال وتكفل المدعى عليها بما نسبته 60% من رأس المال مع العمل، مما يتبين معه والحال ما ذكر بأن الشراكة محل النزاع تكيف بأحد أشكال الشركات الفقهية لكونها ليست شركة نظامية وفق نظام الشركات، وبما أن المال فيها مبذول من طرفي الشراكة فهي ليست بشركة مضاربة، ولكون اختصاص المحكمة التجارية منحصر في نظر نزاعات الشركات الفقهية في شركة المضاربة دون غيرها من الشركات الفقهية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة وبموجب الفقرة (1) من المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الحكم بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص بنظرها للمحكمة العامة لما لها من عموم الولاية بنظر جميع الدعاوى الخارجة عن اختصاص باقي المحاكم المتخصصة وفقا لنص المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث