حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530439878

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570382334/1445
رقم الحكم:4530439878
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570382334 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530439878 التاريخ: ٧ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4570382334 لعام 1445ه المدعي: شركة (....) المدعى عليه: مصنع(...) الوقائع: افتتحت الجلسة وفيها حضر من ينوب عن المدعية كما لم يحضر من ينوب عن المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية هل الدعوى منظورة أو تم الحكم في موضوع الدعوى في ذات المحكمة أو غيرها ؟ أجاب بلا، وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ونصها إنه بتاريخ 1443/06/13هـ الموافق 2022/01/16م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد منتجات ورقية) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/06/13هـ الموافق 2022/01/16م بثمن إجمالي قدره (192.884.90) ريال سعودي سدد منها مئة ألف، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد الحد الائتماني لتوريد (200,000.00) مائتا ألف ريال سعودي وآلية التوريد بين الطرفين (بناء على اتفاقية توريد بضائع من الطرف الأول للطرف الثاني يقوم الطرف الاول بتوريد بضائع للطرف الثاني وفق للفواتير بين الطرفين والحد الائتماني المتفق عليه)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/06/13هـ الموافق 2022/01/16م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (اتفاقية بيع بضائع وفواتير). 2- أضرار تقاضي متمثلة بعدم سداد قيمة منتجات وردها الطرف الأول للطرف الثاني مما أدى إلى (تحمل المدعي تكاليف أتعاب المحاماة كون القضايا التجارية تستلزم وجود محام لتنفيذ تفاصليها)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (9,288.00) تسعة آلاف ومئتان وثمانية وثمانون ريال سعودي.، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (92,884.90) اثنان وتسعون ألفًا وثمان مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي وتسعون هلله. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (9,288.49) تسعة آلاف ومئتان وثمانية وثمانون ريال سعودي وتسعة وأربعون هلله. هذه دعواي. وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه أجاب قائلاً: العقد اتفاقية وكشف حساب وثلاث فواتير هكذا أجاب، وبالاطلاع على أوراق الدعوى تبين وجود فواتير على مطبوعات المدعية ومختومة من المدعى عليها، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والتصدي للحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليها بسداد المتبقي من ثمن التوريد وقدره (92,884.90) اثنان وتسعون ألفاً وثمانمائة وأربعة وثمانون ريالاً وتسعون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (9,288.49) تسعة آلاف ومائتان وثمانية وثمانون ريالاً وتسعة وأربعون هللة. وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بنظرها طبقًا لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15 هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور وعن تقديم المذكرة الجوابية مما يعد نكولاً منها استناداً على المادة رقم (30) من نظام المحاكم التجارية، ومما يثبت معه صحة الدعوى، وحيث قدم وكيل المدعية بيناته التي تثبت صحة مطالبته والتي تتمثل في كشف حساب متضمن المبالغ المستحقة بذمة المدعى عليها لديها وقدرها (92,884.90) اثنان وتسعون ألفاً وثمانمائة وأربعة وثمانون ريالاً وتسعون هللة. واتفاقية بيع بضائع، صادرة من المدعية، مبرمة بينها وبين المدعى عليها، متضمنة: موضوع الدعوى، ممهورة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها، ومصدق من الغرفة التجارية بحائل. وفواتير على مطبوعات المدعية ومختومة من المدعى عليها، وحيث نصت المادة (1/29) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/05/26هـ. على أنه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3/307، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. وأما عن مطالبته بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (9,288.49) تسعة آلاف ومائتان وثمانية وثمانون ريالاً وتسعة وأربعون هللة؛ ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344)، وتاريخ 1441/10/26هـ.، على أنه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كانت المدعى عليها قد ألجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها، وحيث ثبت أن لها حقاً ماطلت في سداده المدعى عليها؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة أولا إلزام مصنع (.....) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (92,884.90) اثنان وتسعون ألفًا وثمان مئة وأربعة وثمانون ريال وتسعون هلله لشركة (....) سجل تجاري رقم (...). ثانيا إلزام مصنع(.....) بدفع مبلغ وقدره (9,288.49) تسعة آلاف ومئتان وثمانية وثمانون ريال وتسعة وأربعون هلله. لشركة (.....) أتعاباً للمحاماة، لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث